الأقباط متحدون - جبرائيل : الاتحاد المصرى لحقوق الانسان يصدر اول مشروع قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية وجرائم التسلل
أخر تحديث ١٣:٣٠ | الجمعة ٢٤ ابريل ٢٠١٥ | ١٦برمودة ١٧٣١ ش | العدد ٣٥٤٠ السنة التاسعه
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

جبرائيل : الاتحاد المصرى لحقوق الانسان يصدر اول مشروع قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية وجرائم التسلل

جبرائيل
جبرائيل

اول مشروع قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية وجرائم التسلل

 بعد الاطلاع على ادستور  وعلى قانون العقوبات وتعديلاته  والقوانين المكملة :-
مادة " 1 "  : تعرف  جريمة الهجرة غير الشرعية بانها كل فعل من شأنه ان يؤديه فرد او مجموعة  بالخروج او محاولة الخروج خارج البلاد الى اى مكان اخر  اقليمى او دولى  او قارى دون ان يكون مأذونا او مصرحا له بذلك من السلطات المختصة .

مادة " 2 " : تكون جريمة  الخروج او محاولة الخروج خارج البلاد دون اذن من السلطات المختصة عن طريق اى وسيلة من وسائل النقل البحرية او البرية او الجوية وعبر اى منفذ بحرى او جوى او برى  او عبر انفاق او مسالك او ضروب الجبال او طرق سهلة او وعرة .

مادة " 3 " : ويعد مرتكبا لهذه الجريمة سوا ء من ارتكب هذا الفعل او حاول ارتكابه على النحو المبين بمواد هذا القانون ويعد ايضا مرتكبا ذات الفعل  كل من دعا  الى هذه الهجرة الغير الشرعية  سواء صدر من فرد او اشخاص او كيانات  او شركات او جماعات او هيئات سواء كانت مصرية او اجنبية .

مادة " 4 " : يعد مرتكبا لهذه الجريمة كل من ساعد او ساهم او مول او حرض او شارك او رغب باى نوع من هذه الوسائل على الهجرة الغير الشرعية او التسلل  .

مادة " 5 "  : يعد شروعا فى هذه الجريمة كل فعل وارد فى المواد سالفة الذكر الا انه لم يكتمل بسبب لا دخل لارادة الجانى فى اكتماله  وتم ضبطه .

مادة " 6 " : تعد جريمة تسلل داخل البلاد او عبرها  كل فعل وارد فى المواد السابقة او محاولة ارتكاب هذا الفعل عن طريق اى منفذ من منافذ البلاد او عبر الانفاق او الدروب او المسالك او الانفاق او باى طريقه اخرى تؤدى الى هذ1 الفعل .

 مادة " 7 " : تعد جريمة تسلل  ايضا  سواء كان القصد من هذا التسلل الى داخل البلاد او التوجه والهروب الى دولة اخرى عبر الاراضى المصرية  بالطرق المبينة السابقة .

مادة " 8 " :  يعتبر الجانى مرتكبا للجرائم المشار اليها انفا  سواء تم ضبطه على السواحل المصرية او المياة الاقليمية او فوق اعالى البحار  طالما انه متجها او خارجا من الاراضى المصرية  وينعقد الاختصاص الى  المحاكم المصرية .

 مادة " 9 " : يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمسة عشرة عاما وتصل الى عشرون عاما كل شخص ارتكب فعلا من الافعال الواردة بالمادتين 1- 2 من هذا القانون .

 مادة " 10 " : يعاقب بذات العقوبة الواردة فى المادة التاسعة من هذا القانون كل من ارتكب فعلا واردا فى المادة الثالثة بهذا القانون .

مادة " 11 " : تكون العقوبة الاعدام على كل من ارتكب فعلا واردا فى المادة الاولى والثانية والثالثة اذا ادى ذلك الى غرق انسان او هلاكه سواء شخص او مجموعة .

مادة " 12 " يعاقب بالشروع فى هذه الجريمة بعقوبة السجن المشدد التى لا تقل عن عشر سنوات  ولا تزيد اثنتى عشر سنة  ويعاقب بمصادرة الاموال والادوات المستعملة .

 مادة " 13 " : يعاقب على جريمة التسلل سواء من او الى داخل البلاد او عبرها بذات العقوبة الواردة فى المادة  الثانية عشر .

 مادة " 14 " : تختص المحاكم المصرية بجميع الجرائم الواردة فى هذا القانون  حتى لو تمت من اجانب طالما كانت الجريمة من داخل مصر  او اليها او عبرها .

 مادة " 15 " : تلتزم مصر بجميع الاتفاقيات الدولية  بمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وجرائم التسلل وفقا لاحكام الدستور .

 مادة " 16 " : يلغى كل نص يخالف هذا القانون فى اية قوانين اخرى .

 مادة " 17 " : ينشر هذا القانون فى  الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى من تاريخ نشره .
 
-    ملحوظة : اعدت هذا المشروع اللجنة القانونية والدستورية بمنظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان برئاسة المستشار / نجيب جبرائيل رئيس المنظمة  وتم ارسال نسخة من هذا المشروع الى المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء  واخرى الى المستشار / امين الهنيدى  وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب  ونسخة الى رئاسة الجمهورية .


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter