الأقباط متحدون - دستور دولة الخلافة (2-2)
أخر تحديث ١٦:٥٩ | الاثنين ٢٦ اكتوبر ٢٠١٥ | ١٦ بابه ١٧٣٢ ش | العدد ٣٧٢٧ السنة التاسعه
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

دستور دولة الخلافة (2-2)

دستور دولة الخلافة (2-2)
دستور دولة الخلافة (2-2)

بقلم : رفعت السعيد
 .. والدستور منشور فى كتيب من خمسين صفحة وعلى غلافه عبارة «طبعة معتمدة». ونلاحظ أن الكتيب يخلو من المعلومات المفترضة (الناشر، مكان النشر، تاريخ النشر)، فيبدو أنه مطبوع سرى.. وسوف نستعرض الكتيب مادة مادة طالما احتجنا إلى ذلك. والدستور مكون من 191 مادة. لكننا نؤمل قبل القراءة أن نستعد لنتأمل الكلمات وما يستتبعها من مواقف ونرى كيف تتلمذت «القاعدة وداعش» على كل حرف وعلى كل موقف.

ونبدأ بالمقدمة: «هذا مشروع دستور لدولة الخلافة، نضعه بين أيدى المسلمين وهم يعملون لإقامة دولة الخلافة وإعادة الحكم بما أنزل الله ليتصوروا واقع الدولة الإسلامية وشكلها وأنظمتها وما ستقوم بتطبيقه من أنظمة الإسلام وأحكامه. وهذا الدستور إسلامى ليس غير، وليس فيه شىء غير إسلامى، وهو دستور ليس مختصاً بقُطر معين، بل هو لدولة الخلافة فى العالم الإسلامى بل فى العالم أجمع باعتبار أن دولة الخلافة ستحمل الإسلام رسالة نور وهداية إلى العالم أجمع.
 
ثم تأتى مواد الدستور.
مادة (2): «دار الإسلام هى البلاد التى تطبق فيها أحكام الإسلام.. ودار الكفر هى التى تطبق أنظمة الكفر».
 
م(3): «يتبنى الخليفة أحكاماً شرعية يسنها دستوراً وقوانين، وإذا تبنى حكماً صار هذا الحكم وحده الحكم الشرعى الواجب العمل به، وأصبح حينئذ قانوناً نافذاً، وجبت طاعته على كل فرد من الرعية ظاهراً وباطناً».
 
م(7): «وتنفذ الدولة الأحكام الشرعية وسائر أمور الشريعة الإسلامية من معاملات وعقوبات وبينات ونظم حكم واقتصاد وغير ذلك على الجميع، على المسلمين وغير المسلمين، وكل من هو تحت سلطان الإسلام إلا السفراء والقناصل فإن لهم الحصانة الدبلوماسية».
 
م(18): «الحكام أربعة، هم: الخليفة ومعاون التفويض والوالى والعامل». م(19): «لا يجوز أن يتولى الحكم أو أى عمل يعتبر من الحكم إلا رجل حر، بالغ، عاقل، عدل، قادر ولا يجوز أن يكون إلا مسلماً». م(22): «يقوم نظام الحكم على: (السيادة للشرع لا للشعب، نصب خليفة واحد فرض على المسلمين، للخليفة وحده حق تبنى الأحكام الشرعية فهو الذى يسن الدستور وسائر القوانين، وهو ينوب عن الأمة فى السلطان وفى تنفيذ الشرع)».
 
وهكذا أعطى هذا الدستور للخليفة كل حقوق الحكم والتشريع وكلمته هى الشرع ذاته واجب الاتباع.. فكيف يتم اختيار الخليفة؟
 
م(30): «لا يشترط فيمن يبايَع للخلافة إلا أن يكون مستكملاً شروط الانعقاد وهى أن يكون رجلاً، مسلماً، حراً، بالغاً، عاقلاً، عادلاً، قادراً، من أهل الكفاية».
 
لكن المهم والمثير للدهشة أن الدستور ينص بوضوح على أن «يكون مستكملاً شروط الانعقاد وإن لم يكن مستوفياً شروط الأفضلية، لأن العبرة بشروط الانعقاد»، بمعنى أن النظر لا يكون للأفضل.
 
وماذا لو خلا منصب الخليفة؟
«يجب نصب خليفة مكانه خلال ثلاثة أيام بلياليها»، ولا يجوز تمديدها إلا لسبب قاهر توافق عليه «محكمة المظالم».
 
وبعد ذلك نقرأ المادة (35): «الأمة تنصب الخليفة ولكنها لا تملك عزله. وفى المادة (38) نجد أن «للخليفة مطلق الصلاحية فى رعاية شئون الرعية حسب رأيه واجتهاده»، ولكن الدستور يحرم الخليفة من أى حكم يخالف الشرع بحجة المصلحة فليس له أن يسن قانوناً بتحديد النسل ولا يحق له أن يصدر تسعيرة بحجة منع الاستغلال ولا يجوز له أن يعين كافراً أو امرأة (لاحظ معاملة المرأة معاملة الكافر) والياً.. وعن القضاء نقرأ المادة (83): «القضاء من حيث البت فى القضية درجة واحدة ونطق القاضى بالحكم يجعله نافذاً ولا ينقضه حكم قاض آخر مطلقاً». م(85): «يملك المحتسب الحكم فى المخالفة فور العلم بها فى أى مكان وينفذ حكمه فى الحال وتحت يده شرطة لتنفيذ أوامره».
 
وماذا عن الشورى؟
م(108): «الشورى هى أخذ الرأى وهى غير ملزمة وهى حق للمسلمين وحدهم، ورأى مجلس الأمة استشارى وغير ملزم».
 
وماذا عن وضع المرأة فى دولة الخلافة؟
م(112): «الأصل فى المرأة أنها أم وربة بيت»، وم(113): «والأصل أن ينفصل الرجال عن النساء ولا يجتمعون إلا لحاجة يقرها الشرع كالحج والبيع». م(116): «لا يجوز أن تتولى المرأة الحكم فلا تكون خليفة ولا والياً ولا عاملاً ولا تباشر أى عمل يعتبر من الحكم. م(117): «تعيش المرأة مع النساء والرجال المحارم ولا يجوز الخلوة بغير محرم». م(120): «وتفرض عليها الطاعة ويفرض على زوجها نفقتها» (نلاحظ أن مطبوعاً عن الحزب أباح تقبيل الرجل للمرأة بشهوة فى الطريق العام وأباح للمرأة الخروج حتى لو مانع زوجها).
 
أما عن الموقف الاقتصادى فى دستور الخلافة، فالمادة 128 تنص على أن «الملكية الفردية حكم شرعى مقدر بالعين والمنفعة»، وم(132) تمنع الشركات المساهمة والجمعيات التعاونية وسائر المعاملات المخالفة للشرع»، وم(135): «يمنع تأجير الأرض للزراعة مطلقاً»، وم(139): «لا يجوز للدولة أن تحول ملكية فردية إلى ملكية عامة».
 
وأخيراً، م(191): «المنظمات التى تقوم على غير أساس الإسلام أو تطبق أحكاماً غير أحكام الإسلام لا يجوز للدولة الاشتراك فيها كهيئة الأمم ومحكمة العدل الدولية وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى وكذلك المنظمات الإقليمية كجامعة الدول العربية لا يجوز شرعاً الانضمام إليها».
 
والآن، هل أحسستم برائحة «داعش والقاعدة» فى كل هذه المواد؟
 
ألم نقل إن البئر المسمومة للفكر المتأسلم هى المصدر الحقيقى ابتداءً من «البنا» إلى سيد قطب وامتداداً حتى بن لادن والظواهرى والبغدادى وبوكو حرام وشباب الصومال... كلهم من البئر ذاتها، وكلهم إلى ذات البئر المسمومة.

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter