الأقباط متحدون - عاجل| إعدام 6 متهمين في التخابر مع قطر
أخر تحديث ١٤:١٩ | السبت ١٨ يونيو ٢٠١٦ | ١١بؤونة ١٧٣٢ش | العدد ٣٩٦٣ السنة التاسعة
إغلاق تصغير

عاجل| إعدام 6 متهمين في "التخابر مع قطر"

مفتى الجمهورية
مفتى الجمهورية

ورد رأي فضيلة مفتي الجمهورية بالدلائل القاطعة في إثبات الجرم في حق المتهمين، وأن الجرائم في الفقه الإسلامي يعاقب عليها بالقصاص، وجرائم يعاقب عليها بالتعذير، ويقدم القاضي ما يتناسب مع الجاني والمجني عليه، وكل الظروف المحيطة بالقضية، وعقوبة القتل وجبت لهؤلاء؛ لأن جرمهم تعدى كل الحدود ولانتهاكهم الحقوق الشرعية للبلاد وجريمة الجاسوسية، أجاز "الإمام مالك" قتل الجاسوس المرتكب الجريمة، وهو كان أيضا رأي الفقهاء المعاصرين، وحتى يكون عبرة لغيرة.

وارتكب المتهمون المطلوب الأخد الرأي الشرعي فيما نسب إليهم مت تسليم وأفشاء أسرار البلاد لدولة أجنبية، ومنها ما يتعلق بالقوات المسلحة والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد ، وصوروا صورا ضوئية من تلك الوثائق، بمقابل مادي وتحقق غرضهم من ذلك بأرسالها للمسؤولين بتلك الدولة بقصد الإضرار بمصالح الدولة، لما كان ما قام به المتهمون المطلوب أخذ الرأي الشرعي يما نسب إليهم فهو يفوق التجسس، وحصولهم على مستندات سرية وسرية جدًا وسرية للغاية.

وكانت المحكمة، أصدرت قرارها بجلسة 17 مايو 2016، بإرسال أوراق الدعوى لفضيلة المفتي؛ لاستطلاع الرأي الشرعي حول 6 متهمين، وقامت المحكمة بدورها في البحث عن الحقيقة تحققت فيها كل الضمانات الشريعة.

وأوضح القاضي، أن المحكمة استمعت لـ48 شاهدا، ووجدت في شهادتهم إحقاقى للحق، لتنطق بقول الفصل فيها، واستمعت المحكمة لهيئة الدفاع لتقديم دفاعهم شفها وكتابة، بعد جلسات بلغ عددها 99 جلسة، وحققت المحكمة عدالة دون إخلال بحق أحد، حتى يستجيب للمحكمة دون شك أو عواقب، على نحو الوصف القانوني السليم، إذ اطمئنت لشهادة شهود الأثبات، وما شهدته المحكمة من وثائق ومستندات ضبطت مع المتهمين، ويرتاح وجداننا للأخذ بها سببا للأدانة، ورفضا منها لما أثاره دفاع المتهمين، وقصد بها التشكيك، ولا تعول المحكمة على أنكار المتهمين أمامها.

وقال فهمي "بعد الاطلاع على المواد 304، و381، و308، و384، من قانون الإجراءات الجنائية وبند 40 ثانيا وثالثا، و82 أ فقرة 1، و82 ب فقرة 14، و85، و86 مكرر فقرة 1، و2 من قانون العقوبات ومن القانون رقم 100 من قانون المخابرات العامة، و309 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 178 في شأن المحاماة، حكمت المحكمة على المتهمين من الأول للسابع، ومن الثامنة للحادي عشر، بمعاقبتهم بالإعدام شنقا".


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter