هيئة قضايا الدولة: إحالة اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان ترفع يد القضاء عنها
أخبار مصرية | صدي البلد
الجمعة ٣٠ ديسمبر ٢٠١٦
أثار قرار موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وإحالتها لمجلس النواب، جدلاً فى الأوساط السياسية والقانونية، حول موقف الحكومة ممثلة فى هيئة قضايا الدولة من القرار، والسيناريوهات المحتملة بعد قرار الإحالة للبرلمان.
وقال المستشار رفيق عمر شريف المسؤول عن ملف "تيران وصنافير" بهيئة قضايا الدولة فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» إن قرار الحكومة إحالة الاتفاقية للبرلمان جاء تطبيقا للمادة 151 من الدستور المصرى الصادر في عام 2014 والذي يولي الاختصاص لمجلس النواب في الموافقة على الاتفاقية أولا قبل رفعها لرئيس الجمهورية للتصديق عليها.
و تنص المادة 151 من الدستور على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".
وأضاف شريف أن حكم محكمة الأمور المستعجلة المنتظر صدوره السبت لن يغير من الأمر شيئاً، ولا حتى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن المقدم إليها، حيث إن البرلمان سيتولى نظر الاتفاقية طبقا للدستور وهو ما يرفع يد القضاء عنها.
ورجح المسؤول عن الملف بهيئة قضايا الدولة أن يتم القضاء بعدم الاختصاص في الطعن المرفوع من الحكومة، ممثلة في هيئة قضايا الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن هذا الحكم لن يغير من الأمر شيء لكنه سيقر واقعا قانونيا بأن تلك الأعمال من أعمال السيادة وأن رقابة القضاء تنحسر عنها بطبيعة الحال كونها من الأعمال الخارجة عن ولاية القضاء الإداري، على حد قوله.
في نفس السياق، أكد مصدر مطلع بهيئة قضايا الدولة، أنه في حال موافقة مجلس النواب على الاتفاقية ورفعها لرئيس الجمهورية للتصديق عليها قبل صدور الحكم فإنها تصبح سارية، بغض النظر عن مضمون حكم المحكمة الإدارية العليا سواء كان بتأييد حكم أول درجة ورفض توقيع الاتفاقية أو إلغاء حكم أول درجة والقضاء بعدم الاختصاص.
وأضاف المصدر، الذي تحفظ على نشر اسمه، إلى أن فى حال صدور الحكم قبل الفصل في الاتفاقية من قبل مجلس النواب فإن الأمر لن يتغير كثيرا أيضا، اللهم إلا أنه حيثيات الحكم يمكن أن تكون هديا لأعضاء البرلمان، ولهم أن يأخذوا بما جاء بها أو يخالفوه حسبما يتراءى لهم.
وأشار إلى أن المجلس له مطلق الحرية فى مباشرة اختصاصاته الدستورية فى شأن الاتفاقية ولا يقيده الحكم إذا كان سابقا لبته فى الأمر، مستدركا "لكن فى حال صدوره قبل البت فى الاتفاقية فبالطبع سيتم الاطلاع عليه من قبل أعضاء مجلس النواب وهو ما يمكن أن يؤثر بشكل ما، يصعب تحديد قدره، على آرائهم".
وزاد بقوله "بقوة الدستور فإن الحكم حينها سيصبح تحصيل حاصل، لكن هذا لا يمنع مطلقا من استكمال الاجراءات أمام المحكمة الإدارية العليا، فاجراءات سير القضية لن تتغير بأى حال من الأحوال بسبب إحالة الاتفاقية للبرلمان وسيتم استكمالها، سواء دعوى الطعن المرفوعة من الحكومة فى المحكمة الإدارية العليا أو الاستئناف المقدم على حكم الأمور المستعجلة الصادر بوقف تنفيذ حكم بطلان توقيع الاتفاقية، فمهام السلطة القضائية شيء والسلطة التشريعية شيء آخر تماما وهما منفصلان".