غضب شعبي من البرادعي.. البرلمان يطالب بإسقاط الجنسية وسحب قلادة النيل.. وما هو قول القانون؟
أماني موسى
الثلاثاء ١٠ يناير ٢٠١٧
كتبت – أماني موسى
بعد التسجيلات الأخيرة التي نشرها أحمد موسى عبر برنامجه "على مسؤوليتي" على فضائية صدى البلد، لدكتور محمد البرادعي، والتي سب فيها الجموع، واصفًا إياهم بـ "الحيوانات والزبالة والجهلة والأغبياء"، تصاعدت المطالب والدعوات من قِبل نواب وإعلاميين وحقوقيين وسياسيين، لسحب الجنسية المصرية، وقلادة النيل، من البرادعي.. نورد بالسطور المقبلة أبرز المؤيدين وكذا المعارضين لهذه المطالب وأسبابهم.
مارجريت عازر: يجب سحب الجنسية منه وقلادة النيل وكافة الامتيازات المادية
طالبت النائبة مارجريت عازر، وعضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، القيادة السياسية بسرعة إصدار قرار بسحب الجنسية المصرية وقلادة النيل من محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق.
وأضافت في بيان لها، "من يخطط لإسقاط مصر ويهين شعبها ويحرض على الفوضى لا يجوز له أن يكون مصريًا، ولا يجوز لمصر أن تٌكرمه، ولا يأخذ من خيرها، مؤكدة أنها منذ أن عرفت البرادعى وحضرت معه لقاء في 2010 وهو واكل عقول الشباب وكان يحرضهم ضد التجنيد الإجباري ليكونوا ضد الجيش ويتخبطوا فيه".
وتابعت في بيانها، إنه لمن العار والخزى أن نساوي بين أبطال من خيرة رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بأرواحهم ويستشهدون فداءً للوطن وبين أشخاص غير أمناء على الوطن ويحرضون على خرابه بالخارج فهم بحق من يدفعون للإرهابيين للتخريب ويحرضون على دمار الشعوب والدول.
بكري يتقدم بطلب لرئيس البرلمان: الوثائق تؤكد ارتكاب البرادعي لجريمة الخيانة العظمى
ولم تكن مارجريت عازر النائبة الوحيدة التي طالبت بذلك، بل أيّدها في ذلك عدد من النواب ومنهم النائب مصطفى بكري، حيث تقدم بكري، بطلب للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، لإسقاط الجنسية المصرية وسحب قلادة النيل من الدكتور محمد البرادعي، قائلاً: "الأحداث أثبتت وما زالت تؤكد كل يوم أن الدكتور محمد البرادعي يلعب دورًا خطيرًا في التحريض ضد مصر والإساءة إلى سمعة مؤسسات الدولة المصرية لدى العديد من الهيئات والمؤسسات الدولية".
وتابع، "كل الوثائق والفيديوهات تؤكد ارتكاب البرادعي جريمة الخيانة العظمى، ما يستوجب إسقاط الجنسية المصرية عنه استنادًا إلى المادة "16" من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975".
الأمر أمام القضاء لإسقاط جنسية البرادعي وسحب قلادة النيل
لم يتوقف الغضب على مجلس النواب ومطالب إسقاط الجنسية بل أمتد ليصل إلى ساحات القضاء، حيث أقام طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، دعوة قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، حملت رقم 21874 لسنة 71 ق طالب فيها بإصدار قرار بإلغاء القرار الجمهوري رقم 34 لسنة 2006 والصادر بتاريخ 16/2/2016 والذي صدر بمنح محمد البرادعي قلادة النيل.
وجاء في نص الدعوى، "أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أصدر قرارًا بمنح البرادعي قلادة النيل بعد حصوله على جائزة نوبل مناصفة مع وكالة الطاقة الذرية ودون أن يقدم خدمات جليلة للوطن"، مشيرًا إلى أن هذه القلادة هي من أرفع الأوسمة التي تمنحها الدولة المصرية وتعطي صاحبها امتيازات مادية وأدبية كبيرة".
مضيفًا، أنه بعد انسحاب البرادعي واستقالته من منصبه كنائب رئيس الجمهورية وسفره الي خارج البلاد في وقت تخوض فيه الدولة المصرية حربًا شرسة ضد الإرهاب، كان مخطط له مع جهات خارجية بغرض إحراج الدولة المصرية في المحافل الدولية، وأن البرادعي لطالما حرض الشباب والشعب ضد الدولة والجيش والشرطة.
عزمي مجاهد
كما شن الإعلامي عزمي مجاهد، هجومًا حادًا على البرادعي، واصفًا إياه بـ"الخائن"، وطالب بسحب الجنسية منه قائلاً: " نا بقول للبرادعي.. مصر مش هترجع للخلف أبدًا، والشعب لن يسمح بذلك"، وأستطرد "بقول لوائل غنيم لو راجل إنزل مصر هاتضرب أنت واللى وراك".
قانونًا هل يمكن إسقاط جنسية البرادعي؟
بحسب القانون المصري، فأن سحب أو إسقاط الجنسية المصرية في القانون رقم 26 لسنة 1975، يتم في حالات محددة وهي على النحو التالي:
مادة 15
يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.
كما يجوز سحبها من كل مَن اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
1. إذا حُكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف.
2. إذا حُكم عليه قضائيًا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
3. إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
مادة 16
يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية:
1. إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10.
2. إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون رخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
3. إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
4. إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات لأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من جلس الوزراء بتركها، وإذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.
5. إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتمـاعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
6. إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
7. إذا اتصفت في أى وقت من الأوقات بالصهيونية.