الأقباط متحدون - حرق ودهس وفقأ أعين.. وغرامة القانون 50 مليم.. مشاهد دموية هل ينهيها قانون حماية الحيوان الجديد؟
  • ٠٧:٥٤
  • الثلاثاء , ٦ فبراير ٢٠١٨
English version

حرق ودهس وفقأ أعين.. وغرامة القانون 50 مليم.. مشاهد دموية هل ينهيها قانون حماية الحيوان الجديد؟

٤٠: ٠٤ م +02:00 EET

الثلاثاء ٦ فبراير ٢٠١٨

صورة حقيقية لكلب تم قتله بالسم
صورة حقيقية لكلب تم قتله بالسم
 كتبت – أماني موسى
في مشهد بائس بالشارع المصري، تجد قذف الحيوانات بالحجارة أو دهسهم أو حرقهم أحياء، أمر بات مألوفًا لدى العامة، وآخر صيحات العداء ضد الحيوانات هي المضاربات التي تتم بالكلاب الشرسة في المناطق الشعبية، حيث تجرى المضاربات لتربح صاحبها بضعة آلاف في دقائق معدودة هي مدة المباراة الدموية التي تقام بوسط الشارع على مرأى ومسمع من الجميع، تأتي وتتصاعد كل هذه الأفعال العدائية خاصة في ظل غياب أي تشريع يعاقب مَن يقوم بمثل هذه الأفعال المنافية للإنسانية..
 
نورد بالسطور المقبلة بعض المعلومات حول قانون حماية الحيوان في مصر، ومشروع القانون الذي يجرى تشريعه لتقديمه إلى البرلمان.
- بداية يشار إلى أن قانون حماية الحيوان المعمول به في مصر الآن منذ أكثر من أربعين سنة، منذ ستينات القرن الماضي.
 
- سبقتنا العديد من الدول العربية التي أصدرت قانونًا لحماية الحيوان، بينما مصر تعاني فراغ تشريعي بشأن حماية الحيوان لمدة نحو 40 عامًا.
 
- في 17 يوليو الماضي، أعلنت نقابة الأطباء البيطريين، عبر لجنة حقوق الحيوان والحياة البرية، بدء العمل على مشروع قانون لحماية حقوق الحيوانات، من أجل عرضه على الجهات التشريعية والتنفيذية المختصة، لضمان حماية الحيوان وحياته ومعاملته معاملة طيبة ورحيمة، لحمايتها بأفضل طريقة ممكنة من التعرض للألم، والمعاناة والتعذيب، والحيلولة دون حدوث كافة أنواع المعاملات القاسية" بحقها.
 
- وأضافت، في بيان صادر عنها آنذاك، أن "حقوق الحيوان في مصر غير مفعلة، ودستور 2014 حثّ، في المادة 45، على أن تلتزم الدولة بتطبيق الرفق بالحيوان".
 
- صدر أول قرار في العصر الحديث يخص الرفق بالحيوان في 5 يونيه 1902 من الخديوي إسماعيل حلمي، نص على معاقبة بالحبس مدة لا تزيد عن 7 أيام أو بغرامة واحد جنيه مصري على أي شخص يقوم بعمل واحد أو أكثر من عدة ممارسات مثل الحمولة الزائدة لحيوانات الركوب، واستخدام الحيوانات المريضة أو المجروحة، التعذيب أو سجن الحيوانات فضلا على التغذية أو المشرب أو التهوية الغير سليمة، التعامل بالضرب مع الحيوانات الأليفة أو المستأنسة، استخدام الحيوانات في المشاجرات فيما بينهم، التعذيب للحيوانات البرية والغير مستأنسة والأسيرة منها.
 
- وفي عام 1966 صدر قانون في هذا الشأن ويتضمن 5 مواد، بينهم المادة 119 التي تحظر التعامل بقسوة مع الحيوانات وحبس وتعذيب الحيوانات أو استخدامهم في أعمال المناطحة والمصارعة، وربط الحيوان بقصد جعله هدفًا للتصويب عليه، أو إرغام الحيوان علي أكل أو شرب مقادير فوق طاقته بقصد زيادة وزنه، استخدام القسوة في إعداد الحيوانات للذبح في المجازر كالضرب علي الرأس أو قطع العراقيب أو فقأ العين.
 
- الجدير بالذكر أن الغرامة المقررة وفق هذا القانون المعمول به لا تزيد عن 50 مليم!
 
- فيما تستعد لجنة الزراعة والري برئاسة النائب هشام الشعينى لمناقشة مشروع قانون لحماية حقوق الحيوان، والذي تعكف النقابة العامة للأطباء البيطريين، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وجمعيات الرفق بالحيوان، على الانتهاء منه وإرساله للبرلمان.
 
- يهدف القانون الجديد لوضع آلية لحماية الحيوان من التعذيب وكيفية التعامل معه وتنظيم حقوقه الأساسية في الأكل والشرب والعلاج، وأوجه التعامل معه سواء في معارض أو عمل أو سيرك، وكيفية استخدام الحيوانات في البحث العلمي.
 
- يؤكد القانون على أنه ليس من حق المالك أن يعذبه أو يجوعه، وينظم صيد الحيوانات وكيفية صيدها، بالتنسيق مع قانون البيئة، كما أن القانون سيضع العقوبات بناء على درجة الجرم والتي تصل إلى الحبس والغرامة.
 
- ويحظر القانون المزمع تقديمه إلى البرلمان قتل الحيوان الضالّ أو العاجز بالسمّ أو إطلاق النار عليه.
 
- وتنص مواد بمشروع القانون، نشرتها صحيفة "أخبار اليوم" على حق الحيوانات في الحصول على التطعيمات.
 
- فيما يحظر تنظيم مسابقات لمصارعة الحيوانات والطيور، سواء كان ذلك بصورة تجارية أوترفيهية، أو استخدامهم في المعارض أو الحملات الإعلانية أو الأعمال الفنية بشكل مسيء أو يسبب الأذى أو الألم لها.
 
- كما يحظر عرض مشاهد في الإعلام تحرّض على العنف ويكون الحيوان ضحيتها، أو تشغيل الحيوان الذي لا تسمح حالته الصحية بالعمل، أو قتل الحيوان الضال أو العاجز بالسم أو إطلاق النار عليه أو بأي طريقة غير رحيمة، إلا في حالات الدفاع عن النفس والممتلكات، وهي ظواهر تسجل في مصر.
 
- في المقابل، أجاز مشروع القانون قتل الحيوان إذا كان استمرار حياته يسبب له ألما، ومعاناته لا يمكن تجنّبها على أن يتم ذلك تحت إشراف طبيب بيطري، وهو ما يعرف طبّيا بالقتل الرحيم.
 
- الجدير بالذكر أن المادة 45 من الدستور المصري تلزم الدولة بعدة أمور، بينها الرفق بالحيوان على النحو الذي ينظمه القانون.
 
- غير أن قانون العقوبات المصري لم يجرم، عموما، تعذيب أو قتل الحيوانات، في وقت تتعالى فيه، من حين لآخر، نداءات منظمات غير حكومية، تطالب بتحديد عقوبات وملاحقة منتهكي حقوق الحيوان في مصر