الداخلية: 3 ضوابط و3 شروط لحصول الأجانب على الإقامة المؤقتة
نعيم يوسف
الاربعاء ١ اغسطس ٢٠١٨
كتب - نعيم يوسف
نشرت وزارة الداخلية المصرية، ضوابط السماح للأجانب بالحصول على إقامة مؤقتة فى البلاد حال إمتلاك عقار مسجل، وفقا لقرار وزير الداخلية رقم 828 لسنة 2017م.
وأشار بيان صادر عن وزارة الداخلية إلى أن هذه الضوابط هي:
1- الترخيص فى الإقامة لمدة سنة للأجنبى الذى يمتلك عقار مسجل تبلغ قيمته مـــائة ألف دولار.
2- الترخيص فى الإقامة لمدة 3 سنوات للأجنبى الذى يمتلك عقار مسجل تبلغ قيمته مائتى ألف دولار.
3- الترخيص فى الإقامة لمدة 5 سنوات للأجنبى الذى يمتلك عقار مسجل تبلغ قيمته أربعمائة ألف دولار.
وكشف بيان وزارة الخارجية أنه يجب مراعاة عدة ضوابط وشروط، وهي:
1- أن يكون عقد شراء العقار موثق بالشهر العقارى "إشهار نهائى".
2- أن يقدم الأجنبى المستند المثبت لقيامه بإستبدال النقد الأجنبى بقيمة ثمن العقار بالعملة الأجنبية "الدولارية" وأنه تم إستبدالها بالجنية المصرى عن طريق أحد البنوك المصرية المعتمدة بالبلاد.
3- أن يقدم الأجنبى شهادة حديثة من الشهر العقارى تفيد أن العقار لازال مسجل بإسمه.