أول مشروع قانون بأعتبار جرائم الأعتداء على دور العبادة جرائم أرهابية
الخميس ١٣ سبتمبر ٢٠١٨
مقدم من الأتحاد المصرى لحقوق الانسان
مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات
بعد الاطلاع على قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 الصادر فى 1937 وبعد الأطلاع على تعديلات قانون العقوبات
مادة أولى
تعتبر جريمة ارهابية كل اعتداء على كنيسة أو دور عبادة أو دور خدمى مخصص للمسحيين أيا كانت طوائفهم .
مادة الثانية
تعتبر من قبيل هذه الأعتداءات التى تعتبر جرائم أرهابية الأعتداء بالفعل أو التحريض أو المساعدة أو المساهمة فى تخريب أو أتلاف أو هدم دور العبادة المسيحية أو المبانى الخدمية الملحقة بها .
مادة ثالثة
يعتبر من قبيل الشروع فى الجريمة الأرهابية أطلاق صيحات أو نداءات أو الدعوة عبر منابر المساجد للتجمهر ضد دور عبادة مسيحية سواء كانت مرخصة أو تحت الترخيص أو تحت توفيق الأوضاع .
مادة الرابعة
تعتبر فى حكم مرتكبى الجريمة كل من مول أو ساهم أو خطط أو ساعد فى أرتكاب هذه الجرائم .
مادة الخامسة
كما يعتبر مرتكب لتلك الجريمة كل من أستغل منابر المساجد فى الدعوة أو التحريض على الأعتداء على دور العبادة المسيحية .
مادة السادسة
يعاقب بالسجن المشدد خمسة عشر عاما كلا من أرتكب فعلا من أفعال الواردة بالمادة الأولى من هذا القانون وتصل العقوبة الى الأعدام فى حالة ما ترتب على هذه الجريمة وفاة شخص أو أكثر
مادة السابعة
يعاقب على الشروع بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تزيد عن ثلثمائة الف جنية .
مادة الثامنة
تلتزم الدولة بتعويض المضارين عن الأعتداءات الناشئة عن هذه الجرائم وأيضا بأعادة أو أصلاح ما تم أتلافة وتخريبة من دور عبادة أو مبنى خدمى .
مادة التاسعة
يعاقب بالحبس ثلاث سنوات وبغرامة لا يقل عن خمسون الف جنية ولا تزيد عن مائة الف جنية كل من ثبت تورطة أو تقاعسة أو تأخرة دون عذر من الأجهزة المعنية عن درء هذه الاعتداءات
مادة العاشرة
يلغى كل حكم يخالف الأحكام الواردة فى هذا القانون .
مادة الحادية عشر
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر .
القاهرة في 13 /9 / 2018
أعداد
المستشار. نجيب جبرائيل
سفير النوايا الحسنة
رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان
nagilco@gmail.com
22030009-01006095627