الأزهر يفتي هل يجوز تغيير النذر من شخص لآخر؟
محرر المتحدون ا.م
السبت ٦ اكتوبر ٢٠١٨
كتب – محرر الأقباط متحدون أ. م
تساءل أحدهم: نذرت أن أتصدق بصدقة على قريب فقير ولما هممت بإخراج النذر له قام أحد أقربائي بعمل حادث واشتدت حاجته للمال فهل يجوز أن أغير النذر وهل تبرأ بذلك ذمتي؟
وأجاب الأزهر الشريف بأنه الأصل المقرر شرعًا هو وجوب الوفاء بالنذر على نحو ما عينه الناذر فإن قصد إخراجه لشخص بعينه وجب الوفاء بذلك مطلقًا وهو قول جمهور الفقهاء، ويجوز عند الإمام أبى حنيفة رحمه الله تغيير محل النذر إذا رآى الناذر فى ذلك مصلحة، لأن المال خرج من ذمته تقربا إلى الله، فلا فرق بين أن يعطيه لفلان أو لفلان، إلا إذا كان فيما عيَّنه زيادة قربة كالأقارب.
وتابع فإن الصدقة عليهم صدقة وصلة رحم، وهو رأى طيب لا مانع من الأخذ به، بناء على رجحان المصلحة. وهو ما نفتى به في واقعة السؤال نظرًا لتوافر المصلحة وحاجة الفقير الثانى عن الأول بسبب الحادث.