أحكام المواريث بين الحداثة والشريعة
هاني صبري لبيب
الأحد ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨
هاني صبري - المحامي
تتجه تونس بخُطا حثيثة نحو الدولة المدنية ، والاحتكام إلى القانون الوضعي وليس إلى أحكام الشريعة الإسلامية ، وغردت خارج السرب علي خلاف الدول العربية والإسلامية ، واتخذت خطوات جريئة وعملاقة نحو تطبيق المساواة بين الرجل والمرأة وقد أقرت فعلياً المساواة بينهما في الميراث ، وهو شأن داخلي يخص التونسيين وحدهم ولا وصاية لأحد عليهم .
وفقا للدستور المصري مثل هذه القوانين لا يمكن أن تصدر في مصر علي المصريين المسلمين لأن المادة الثانية من الدستور تقف عقبة كؤود أمام مدنية الدولة وقوانين آخري وإذا صدرت مثل هذه القوانين في ستكون مشوبة بشبهة عدم الدستورية ،لأن المادة الثانية من الدستور تمنع المصريين المسلمين من تطبيق قوانين المساواة في الميراث ذلك ﻷن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع تمنع ذلك بموجب أحكام ثابتة بنصوص قطعية الثبوت وقطعية الدلالة وفيها إجماع فقهاء من أهل السنة والجماعة مؤيدة بنصوص في القرآن الكريم والسنّة.
لكن هذا الأمر يختلف تماماً بالنسبة للمساواة بين الرجل والمرأة المصريين المسيحيين في الميراث ، وذلك له ما يؤيده في الدستور المصري حيث تنص المادة الثالثة منه على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين هي المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية
ومن ثم فإنه وفقاً للدستور تجب المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وتكون الشريعة المسيحية واجبة التطبيق علي المصريين المسيحيين وهى تدعو للمساواة بين الرجل والمرأة المسيحيين فى الميراث والحقوق والواجبات .
وبناء عليه فإنني أدعو الطوائف المسيحية الثلاثة والحكومة والبرلمان أن يتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة ، وحق التبني ، وسوف أتبني مشروع قانون بهذا الخصوص، حيث إن هذا الأمر له أساس دستورى وقانونى، وله ما يؤيده فى الكتاب المقدس .