الأقباط متحدون - ردا على المستشار القانونى للرئاسة جادالله
أخر تحديث ١٩:٤٠ | الاثنين ١٦ يوليو ٢٠١٢ | ٩ أبيب ١٧٢٨ ش | العدد ٢٨٢٣ السنة السابعة
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

ردا على المستشار القانونى للرئاسة جادالله

: ومطالبته بعدم تفسير نصوص قانونية مضمونة ومحمية دوليا ومنع الدولة أو الجماعة أو أى شخص من ممارسة نشاطات بهدف 

  تسييس العهود الدولية لصالح الرئاسة 

بقلم د. عوض شفيق المحامى بالنقض
 
صرح المستشار القانونى للرئاسة فى مقابلة مع الاعلامى محمود سعد على القناة الفضائية مبررات القرار الجمهمورى رقم 11 لسنة 2012 ستنة مبررات وهى احترام الارادة الشعبية لانتخابات المجلس التشريعى ولا يمكن تجاهل الـ 30 مليون ناخب والمبر الثانى مصلحة الدولة العليا فى استمرار عمل المؤسسات والسلطات ويقتضى عمل واعادة مجلس الشعب، والمبرر الثالث أن الأثر القانونى  المترتب على الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات هو عدم جواز تطبيق بعض المواد الباطلة فى الانتخابات القادمة ومبدأ الاعلانات الدستورية ولا يمكن للاعلانات الدستورية حل مجلس الشعب والخامس هو الاحترام الشديد للسلطة القضائية. 
 
أما المبر السادس والذى يعتبره  سيادة المستشار أهم مبرر لصدور هذا القرار هو الصكوك والمعاهدات الدولية والتى صدقت عليها مصر بأن من حق الشعوب أن تختار نظامها السياسى الانتخابى ومن حقه أن يختار نظامه الانتخابى حتى لو كانوا خاطئون ومن ثم تحول الى مبدأ قضائى دولى. هذا المبرر الخاطىء هو الذى دفعنا للرد. 
 
سعادة المستشار اريد أن اقول لك بأن المبررليس له اى صفة الجدية الذى سوقته بالنسبة  المعاهدات الدولية هو  خاص بالمادة 1 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والخاصة بحق تقرير المصير للشعوب التى لم تنال الحكم الذاتى والمحتلة وبأن يكون حق تقرير مصيرها وتقرير نظام انتخابى لها معين ، فهذا الحق لا ينطبق على الحالة المصرية الراهنة ، مصر دولة منذ 7 الآف سنة وليس دولة حديثة العهد والنشأة ولا تريد حكم ذاتى وتقرير مصير اللهم اذا ارادت دولة الاخوان أن تستقل عن دولة مصر وتنشأ لها حكما ذاتيا وتختار نظام انتخابى لها حتى لو كان خطأ.
 
عندما اصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها ببطلان قانون انتخاب مجلس الشعب وابطلته لانه لا يتوافق مع المعاهدات الدولية لحقوق الانسان ولمخالفته أهم مبدأ هو مبدأ المساواة  ومبدأ تكافوؤ الفرص والتى استقرت كل الثوابت الدستورية عليه والمعايير المعايير الدولية بشأن الانتخابات وهى بالمناسبة ثلاثة حقوق رئيسية: حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة و حق التصويت والترشح للانتخابات وأخيرا حق تساوى فرص تقلد الوظائف العامة.
أن إرادة الشعوب - كما ذكرت فى مبرراتكم لصدور القرار - يجب أن تكون أساس سلطة الحكم حيث ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية ويجب أن تكون هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت (المادة 21) وليس بتوزيع المواد التموينية ومبالغ من المال لتزييف ارادة الشعب 
 
وايضا المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بأن يكون لكل مواطن ...الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:  (أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية، 
(ب) أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين،  (ج) أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.
 
سيادة المستشار كان يجب عليك قبل أن تبرر قرارا معيبا وتقوم يتزييف الوعى العام القانونى للشعب أن تقوم بدراسة كافية مشمولة بالعناية فى اختيار المبرر القانونى الذى به قمتم به ولأجل اصدار قرار جمهورى معيب ، صدر مخالفا للمعايير الدولية لحقوق الانسان وليس كما تدعى أنه موافق لهذه المعاهدات ، بل على العكس أن حكم الدستورية  بانعدام وجود مجلس الشعب هو الذى يوافق المعايير الدولية . لقد قمتم وتقومون حتى الآن بتفسير وتطويع نصوص قانونية دولية أصلا محمية بقوة الزامية شأنها شأن حكم الدستورية العليا 
 
ان الفقرة 1 من المادة 5 في العهدين الدوليين مستوحاة أيضا من نص المادة 30 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان هي أيضا قاعدة صريحة وملزمة تفسر بانها ضمان مطلق لمضمون حقوق الانسان.  وعلي ذلك فان قاعدة التفسير المبينة في الفقرة رقم 1 من المادة 5 للعهدين الدوليين تمنع كل تفسير غير معقول لحدود حقوق الانسان المنصوص عليها. وان هذه الفقرة تهدف كذلك الي منع كل دولة أو جماعة أو شخص من ممارسة نشاطات تهدف الي الغاء حقوق أو حريات معترف بها في العهود أو تضييقها أكثر مما هو منصوص عليه في هذه العهود. ولا يجوز لأية دولة أو جماعة او فرد يمارس مثل هذه الانشطة ان يستند الي العهود الدولية لتبريرها.  
 
سعادة المستشار الآ تعلم بأنكم وبصفتكم مستشارا قانونيا للرئاسة قمتم بانتهاك لهذه المعايير الدولية لحقوق الانسان وممكن أن تقعوا أنتم ورئاستكم فى مغبة المساءلة القانونية الدولية ، حيث أنه واعمالا للمادة 5 فقرة 1 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والتى تعد شرط للوقاية قمتم بتفسيرات خاطئة  تتعلق بقضايا تتصل بهدم أو تحديد حقوق وحريات معترف بها فى العهدين الدوليين (الخاصيين بالحقوق المدنية والسياسية والاققتصادية والاجتماعية ) وانه يمتنع عليكم وللدولة اوى اى جماعة من ممارسة اى نشاطات تهدف الى تقويض الحقوق الآساسية وتسندون الى الى العهود الدولية لتبرير أفعالكم. ولن نسمح لكم من الآن أن تقوموا بغش وخداع الشعب وتغييبهم قانونا لاجل مصالح سياسية 
كما نطالبكم بالرد على ما نشر بالصحف بأنكم  متورطا  فى استيراد أجهزة تعذيب وتنصت، عندما كنتم عضوا فى بعثة وزارة الداخلية بإدارة الفتوى فى وزارة الداخلية، وانكاركم الدائم بانكم مش من الأخوان المسلمين. 
 
أضع أمامكم نص المادة 5 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية :
1- ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه. 
2- لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها أو النافدة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه بها أضيق مدى. 
[راجع الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة العاشرة، الملحق، الفقرة الفرعية 28 من جدول الاعمال (القسم الثاني)، وثيقة 22929/A ، الفصل الخامس، الفقرة 55]  ووثائق الأمم المتحدة الخاصة بالمعاهدات الدولية لحقوق الانسان من الجمعية العامة للأمم المتحدة
 
المكتب الدولى لحقوق الانسان بجنيف
مؤسسة قانونية تخضع للقانون السويسرى 

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter