الأقباط متحدون - نص اقتراح النائب هيلاسلاسي ميخائيل بتعديل بعض مواد مشروعي قانوني مجلس النواب
أخر تحديث ١٣:٥٩ | الأحد ٣١ مارس ٢٠١٣ | ٢٢برمهات ١٧٢٩ ش | العدد ٣٠٨٢ السنة الثامنة
إغلاق تصغير

نص اقتراح النائب "هيلاسلاسي ميخائيل" بتعديل بعض مواد مشروعي قانوني مجلس النواب

السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الشورىٍ
 
تحية طيبة وبعد ،،،
 
   أتقدم لسيادتكم بتعديل بعض مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مشروعي قانوني مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية .
 
أولا : قانون مجلس النواب :-
 
المادة ( 2 ) :
في تطيبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشيحه لعضوية مجلس النواب وتكون مصدر رزقه الرئيسي ويكون مقيماً في الريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكاً أو إيجاراً أكثر من عشرة أفدنة ، ويعتبر عاملاً كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب ولا يكون من حملة المؤهلات العليا أو من يمتلكون سجلاً تجارياً ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة .
 
المادة ( 3 ) :
... وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء على أن يكون اسم إمرأة واحدة على الأقل ضمن أسماء أول ثلاثة مرشحين .

 
المادة ( 16 ) :
نقترح حذف المادة بأكملها .
 
المادة ( 17 ) :
آخر فقرة .. إلغاء العتبة الانتخابية وتعتمد صيغة الباقي الأعلى في توزيع مقاعد مجلس النواب .. وتصدر الهيئة العليا للانتخابات قراراً ببكيفية حساب الأصوات وعدد الأصوات اللازمة للفوز . 
 
المادة ( 25 ) :
نقترح حذف كلمة ( الجمع ) .. لتكون المادة ( لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة عضويته ... ) .
 
ثانياً : قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية :
 
المادة ( 5 ) :
وتكون للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة وتكون هذه اللجنة مستقلة ومحايدة وغير قابلة للعزل ، ويكون مقرها القاهرة أو أحد المحافظات المجاورة ويمثلها رئيسها .
 
تعديل الماده(18)(اصلها مادة5)
اضافه فقره (تلغي جداول الناخبين القائمه ويحل محلها جداول جديده للناخبين من واقع بيانات السجل المدني )                                                                                           
 
المادة ( 22 ) :
لا يجوز إدخال لأي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين قبل عميلة التصويت بستين يوماً على الأقل .
 
 
  المادة ( 31 ( أصلها (22) :
يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية والتكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بشهرين على الاقل .
 
المادة ( 33 ) أصلها ( 24) :
تحدد اللجنة العليا للانتخابات عدد اللجان الفرعية والتي يجرى فيها الاستفتاء والانتخابات وتعين مقارها كما تعين مقار اللجان العامة وذلك كله بعد أخذ رأي وزير الداخلية على ألا يزيد عدد الناخبين في كل لجنة عن 750 ناخب على الاكثر ...........
وفي جميع الاحول يجوز أن يرأس عضو الهيئة القضائية  اكثر من لجنه فرعيه‘وبمالا يتجاوز لجنتين علي ان يضمهما دون فواصل وفي مقر واحد يتيح لرئيسها الاشراف الفعلي عليها .
 


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter