حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، في مادته ٥٤، للعامل الذي يثبت مرضه، الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق خلالها تعويضًا عن الأجر.

وفي المنشآت الصناعية، يكون للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل، ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من أجره، ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك، أي أن تكون إجازة مدفوعة الأجر.