بعد الاطلاع على الدستور وخاصة فى مواده الاولى " المواطنة " والاربعون " المساواة " والسادسة والاربعون " كفالة حرية العقيدة "
وبعد الاطلاع على قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008
وبعد الاطلاع على لا ئحة الاقباط الارثوذكس الصادرة عام 1938 وتعديلاتها الصادرة فى يوليو 2008 اصدرنا القانون الاتى "
المادة الاولى : يقصد بالتبنى حضانة طفل او اكثر وكفالة تربيته ورعايته والعناية به ونسبه قانونا الى رجل او امرأة واتخاذ اسما له وتاريخ ومكان للميلاد ممن كان معترف به كمستشفى او مستوصف او ملجأ او دور رعاية اجتماعية او جمعية مشهرة ومعترف بها قانونا .
المادة الثانية: على الشخص الراغب فى التبنى ان يتقدم بكافة المستندات التى تؤيد وتضمن قيامه برعاية وكفالة الطفل المتبنى رعاية كاملة وكافية وعدم تعرضه لاى خطر والمحافظة على صحته جسمانيا ونفسيا واجتماعيا .
المادة الثالثة : على راغب التبنى ان يقوم بأخطار وابداء رغبته فى التبنى الى الجهة المختصة وهى المجلس القوى للامومة والطفولة على نموذج معد لذلك ومشفوعا بالمستندات التى تؤيد رغبته فى التبنى وكفالته للطفل الذى يرغب فى تبنيه والجهة والمؤسسة التى يرغب التبنى منها ويقوم المجلس القومى للامومة والطفولة ببحث هذا الطلب والرد عليه فى ميعاد اقصاه شهرين من تاريخ تقديم الطلب وفى حالة انقضاء هذه المدة دون رد او اصدار ردا غير مسببا للرد ففى جميع الاحوال يجوز لطالب التبنى ان يلجأ الى القضاء المستعجل للطعن على قرار الرفض او القرار السلبى على ان يفصل فى طعنه فى ميعاد غايته ستة اشهر من تاريخ قيد الدعوى يعتبر حكم القضاء المستعجل بشقيه حكما انتهائيا فى هذا الشان .
المادة الرابعة : فى حالة الموافقة على التبنى طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون على طالب التبنى ان يستوفى كافة الاجراءات المتبقية للحصول على الطفل من حيث استصدار اخطار بالولادة وشهادة ميلاد الطفل ويكون ذلك وفقا للائحة التى تصدر تنفيذا لهذا القانون وزيرة المراة والسكان فى ميعاد غايته ثلاثة اشهر من تاريخ اصدار هذا القانون .
المادة الخامسة : يحظر التبنى الا فى حالة اتحاد الدين ويحظر مطلقا التبنى بين مسلم و غير مسلم او العكس ايا كان ديانة غير مسلم وذلك طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية .
المادة السادسة : لا تخضع اجراءات وشروط التبنى المنصوص عليها فى هذا القانون لاى اجراءات امنية او اجهزة رقابية وتظل الجهة المختصة بهذا الشأن وهو المجلس القومى للامومة والطفولة .
المادة السابعة: يحظر حظرا باتا ان يكون القصد من التبنى هو الاتجار بالاطفال باى نوع من انواع الاتجار سواء بمقابل او بعوض او بدون عو سواء كان عينيا او ماديا او معنويا وفى حالة ثبوت ذلك ينزع الطفل بواسطة المجلس القومى للامومة والطفولة مع مراعاة العقوبات المقررة فى هذا الشأن والواردة فى هذا القانون وفى قانون العقوبات.
المادة الثامنة : اذا كان لطالب التبنى الرغبة فى التبنى طفل او اكثر من اسرة معلومة الابوين وبحد اقصى طفلين فلا يجوز حرمان الابوين او من له حق الرؤية من رؤية الطفل المتبنى طبقا لقواعد وقوانين الرؤية رضائا او قضائا ولا يجوز التبنى لاكثر من طفل من اسرة واحدة وبحد اقصى طفلين للتبنى.
المادة التاسعة : لا يجوز لطالب التبنى ان يفرق بين طفلين من اسرة واحدة بان يقوم بتربية طفل فى مكان بعيدا عن شقيقة او شقيقته وفى حالة مخالفة ذلك يتم نزع الطفل منه بعد انذاره قانونا وعدم امتثاله .
المادة العاشرة : يلتزم الشخص المتبنى بالضوابط والقواعد التى تصدر من المجلس القومى للامومة والطفولة بشان رعاية الطفل المتبنى مثل التزام الشخص راغب التبنى بتوفير كافة الامكانيات للكشف الطبى على الطفل بصفة دورية وتقديم كافة الرعاية له حسب القواعد والضوابط التى يضعها المجلس القومى للامومة والطفولة .
المادة الحادية عشر : عند سفر الشخص طالب التبنى بالطفل الى خارج البلاد يجب عليه ان يخطر اسرته اذا كان الطفل معلوم النسب او المجلس القومى للامومة والطفولة اذا كان الطفل غير معلوم النسب وشريطة الا يكون هذا السفر بطريقة نهائية لا يعود منها الى البلاد و عليه ان يقدم الشخص طالب التبنى كافة الضمانات التى تفيد رجوعة .
المادة الثانية عشر : يقع باطلا بطلانا مطلقا كل تبنى يخالف نص المادة الخامسة من هذا القانون ويعاقب طالب التبنى اذا تبين علمه بان الشخص الذى تبناه مسلم الديانة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات وغرامة لا تقل عن عشرون الف جنية او احدى هاتين العقوبتين على ان تستتدبع هذه العقوبة بنزع الطفل وتسليمه فورا الى المجلس القومى للامومة والطفولة .
المادة الثالثة عشر : وفى حالة مخالفة نص المادة السابعة من هذا القانون يعاقب المخالف بالعقوبات المقررة لهذه المخالفة والواردة فى قانون العقوبات مالم يكن هناك نص مشدد .
المادة الرابعة عشر : فى حالة مخالفة نصوص المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة من هذا القانون يعاقب الشخص طالب التبنى بغرامة لا تقل عن الفى جنية ولا تزيد عن خمسة الاف جنية مع الانذار بنزع الطفل فى حالة التكرار ويلغى كل قانون يخالف ذلك.
المادة الخامسة عشر : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويبصم بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانين الدولة على ان يسرى تنفيذه بعد شهر من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية .
والجدير بالذكر ان الدكتور نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الانسان قد تبنى ومنظمته اعداد مشروع هذا القانون عندما اثيرت القضية الكبرى التى مازالت منظورة امام المحاكم المصرية والتى تعرف بقضية الاتجار بالاطفال والدكتور نجيب جبرائيل يرأس جانب كبير من الدفاع فى هذه القضية بعد ان تبن ان الطفال موضوع هذه القضية وجميع اطرافها مسيحيوا الديانة سواء كانوا ازواج او زوجات او اطفال وخاصة ان جانب كبير من اطراف هذه القضية لم يكن تبنيهم لاطفال فى مقابل مادى مما يرفع لبقصد الجنائى عنهم وهو قصد الاتجار وايضا ان دفع البعض الى استخراج اخطارات ولادة وشهادات ميلاد للاطفال بطرق غير رسمية سببه الدولة بحظرها التبنى على المسيحيين رغم ان شريعتهم تبيح ذلك ولا تحظره فلماذ تلزم الدولة المسيحيين بقوانين ترفضها شريعتهم ومن ثم كان الزاما علينا تبنى هذا المشروع لحل هذه المعادلة الصعبة وسوف نقوم بتقديم هذا المشروع خلال اسبوع للجهات الاتية:
1- رئيس الجمهورية .
2- رئيس مجلس الوزراء .
3-المجلس القومى للامومة والطفولة .
4- لجنة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى.
د. نجيب جبرائيل
رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان
Nag_ilco@hotmail.com |