تقدم الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بطلب إلي المحكمة الدستورية العليا, لتفسير المادتين رقم73 و83 من القانون47 لسنة1972 المنظمتين لتعيين الأعضاء الجدد بمجلس الدولة.
وذلك لاستبيان مدي أحقية المرأة في التعيين بالمجلس, وما إذا كانت سلطة قرار التعيين من حق المجلس الخاص أم الجمعية العمومية لمجلس الدولة.
وصرح مصدر قضائي رفيع بأن مذكرة رئيس مجلس الوزراء, التي تقدم بها المستشار ممدوح مرعي وزير العدل, تطلب تفسير العبارة الخاصة بجنسية المتقدمين للعمل بمجلس الدولة, التي تشترط أن يكون المتقدم مصريا, وما إذا كان المقصود بهذا اللفظ هم الذكور والإناث علي حد سواء, أم أن اللفظ ينحصر معناه في الذكور فقط دون الإناث.
يأتي تقديم هذا الطلب علي خلفية الخلاف الذي نشب بين المجلس الخاص لمجلس الدولة المؤيد لتعيين المرأة, وبين الجمعية العمومية للمجلس التي رفضت هذا التعيين.
ويذكر أن أحكام الدستور قد اختصت كلا من رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء بأحقية التقدم بطلبات التفسير المباشرة إلي المحكمة الدستورية العليا.
ومن ناحية أخري, أكدت الأمانة العامة للجمعية العمومية الطارئة لمستشاري مجلس الدولة في جلستها أمس الأول, أن اختصاص المحكمة الدستورية بطلب تفسير نص تشريعي ينعقد فقط إذا كانت هناك خلافات حادة بين جهات مختلفة بشأن تطبيق النص المراد تفسيره, وأن الخلاف حول أحقية تعيين الإناث كأعضاء بمجلس الدولة هو خلاف داخل جهة واحدة توافقت الهيئات التي تتولاها علي رأي واحد هو إرجاء الموضوع لمزيد من الدراسة والبحث, مشددة علي أنه لا مجال في هذه الحالة لتدخل السلطة التنفيذية, ممثلة في رئاسة مجلس الوزراء, واستعدائها لجهة قضائية ـ المحكمة الدستورية العليا ـ ضد جهة قضائية أخري وهي مجلس الدولة.
وأكدت الأمانة أنه لا خلاف علي تطبيق نص المادة68 مكرر التي تخول لمجلس الدولة منذ إنشائه, وعلي مدي64 عاما, النظر في تعيين الأعضاء مستشاري المجلس. |