بقلم : رجائي تادرس
(( جريمة إبادة الجنس البشري ليست بالقتل وحده ))
. تكلمنا في مقال سابق عن المنهج السياسي والقانوني الجديد لاقباط المهجر, وهو تدويل القضية القبطية وفي هذا المقال نشير اليه بالتفصيل,. 
ان تدويل القضية القبطية هي من اهم القضايا المطروحة علي الساحة القبطية المهجرية لاقباط المهجر والعمل علي بذل الجهد الذاتي لتحقيق  هذا الغرض
ولا يتوقف ذلك عند دولة ما تتبني القضية القبطية فهذا مايقع فية بعض الاخوة اقباط المهجر من أخطاء, إن الاعتماد الاول والاخير علينا نحن اقباط المهجر هو تصعيد الامور الي المحكمة الدولية  لاننا نمتلك جميع المستندات القانونية في هذا الشق, ومن ناحية اخري تطويد العلاقات  بين المؤساسات الدولية و اقباط المهجر لعرض القضية علي المحافل الدولية وتكوين جماعات ضغط سياسية عالمية ( لوبي) تتبني القضية القبطية وليست حكومات معنية, مع ان تعاطف بعض الدول العالم ومنها الاوروبية للقضية القبطية يمكن ان يكون عاملا مساعد في تدويل القضية وليس هو الاساس في تدولها,   

لابد من ان نعمل جاهدا في تدويل القضية القبطية نظرا في الظروف التي تمر  مصر بها الان وهي عدم وضوح الرؤيه في المسقبل السياسي  وكثرة الحركات الشعبية ولعب الاخوان في جميع الاتجاهات وصعود اسهم البرادعي علي الساحة الشعبية والسياسية, وهذا مانؤيده ونعضدده وحتي ان تم التغير في مصر من حيث الهيكل السياسي والدستور المصري, لابد من ان نستمر في تدويل القضية القبطية كعامل مساعد لكل حاكم علماني ليبرالي سوف يحكم مصر في انصاف حقوق الاقباط والشعب المصري معا, لان مثل هذة القضايا لاتسقط بالتقادم, وان لم ياتي التغير, وجاء الحكم العسكري مرة اخري اواي ديكتاتوري اخر فنحن نكون قد سبقنا الزمن من اجل قضيتنا حتي ياتي الوقت الي ان تستقر فيها الاوضاع وتصبح مصر بلدا ديموقراطية, لقد بداء بالفعل فريق مصغر من الحركة القبطية بالخارج لتدويل القضية  سياسيا وهو من منظور عام ان تبداء بالمحاكم الدولية ليس في بعض القضايا القبطية وانما في القضية القبطية عامة وبشكل يساع جميع القضايا لان الدفاع عن المبادئي حقوق الانسان شان دولي يعبر الحدود الجغرافية واقوي من سيادة الدولة علي ارضيها وعلي السكان اللذين يقطنون فيها, ان العمل علي تدويل القضية القبطية يتم علي مستاويان متوازييان احدهما الاعلامي والعلاقات العامة والاخر سياسي وهو الشق القانوني الحقوقي ونحن من ذلك نمتلك الحقوق المشروعة لرفع هذة

القضايا مع الاستناد علي الشرعية الدولية والشرعية الدولية تستند على القانون الدولي ومنها
١- إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1951)
عرفت الإبادة الجماعية بأنها "أيا من الأفعال التالية، المرتكبة علي قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه: (أ) قتل أعضاء من الجماعة، (ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة، (ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً، (د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، (هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلي جماعة أخري."

٢- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)
يتناول العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حقوق الأفراد المدنية والسياسية إلا أنه يتناول أيضا بشكل محدود وعام بعض الحقوق الجماعية؛ إذ ينص على " لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم." (المادة 27).

٣- إعلان وبرنامج عمل فيينا (1993
)
جرى اعتماد وإعلان عمل فيينا من قبل المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الذي عقد في فيينا عام 1993 وقد نص على أن تسليم المؤتمر "بكرامة السكان الأصليين المتأصلة فيهم وبمساهمتهم الفريدة في تنمية المجتمع وتعدديته، ويؤكد من جديد وبقوة التزام المجتمع الدولي برفاههم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وبتمتعهم بثمار التنمية المستدامة..." (الجزء الأول؛ الفقرة 20). فضلا عن ذلك فقد طالب الإعلان بانجاز صياغة مشروع إعلان بشأن حقوق الإنسان الأصليين وأن يتم تجديد واستكمال ولاية الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين وكذلك باعتماد عقد دولي للسكان الأصليين في العالم. (الجزء الثاني؛ الفقرات من 28 إلى 32),.

وللتوضيح اكثر توصف الإبادة الجماعية بأنها فعل محدد (القتل، إلحاق أذى جسدي أو روحي) روحي بمعني الإبادة الثقافية (مصطلح يستخدم لوصف التدمير المدروس لثقافات شعب أو أمة لسبب سياسي، اجتماعي، ديني، فكري، عرقي، أو عنصري), اذن (( جريمة إبادة الجنس البشري ليست بالقتل وحده ))
كما يوصف خبير قانوني عالمي اذا إجبر أي شعب علي التخلي عن لغتة وثقافتة فيمكنك اخراج اللغة من التداول والاستعمال اليومي , فان هذا العمل يرقي الي درجة اكبر من جريمة الابادة الجماعية كالتي جرت في روندا او في دارفور
 
المادة الثالثة من إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1951) يعاقب علي الأفعال التالية:
 1. الإبادة الجماعية(القتل، إلحاق أذى جسدي أو روحي ...)
 2. التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية (القتل، إلحاق أذى جسدي أو روحي .)
 3. التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية (القتل، إلحاق أذى جسدي أو روحي ...)
 4. محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية (القتل، إلحاق أذى جسدي أو روحي ...)
 5. الاشتراك في الإبادة الجماعية (القتل، إلحاق أذى جسدي أو روحي ...)
هل هذا مع كل هذة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لم ينطبق علي اي حال من الاحوال التي تتمارس ضد الاقباط في مصر,!!؟؟ ان ما يحدث في مصر فهو ما الا إبادة جماعية ثقافية لطمس وسحق الهاوية القبطية, ومعني اخر للإبادة الثقافية وهوما يقع على المنظومة التفكيرية السلوكية والعقائدية المتمثلة بتحريم اللغة الاصلية والاعتداء على التقاليد الدينية,
نترك اجابة هذا السؤال الي الاخوة الحقوقين وعلماء القانون الدولي من اقباط المهجر,. 

ان النظام  الديمقراطي في الحكم ماهو الا الحراك المستمر والعمل الشاق والتطويرالفكري الذي لايهداء لتنوير والتوضيح للشعب مع كسب اصواتهم بالحلول العملية المطبقة علي ارض الواقع, نؤمن ايمانا قطعيا بان الحقيقة والمنطق وجهتين لعملة واحدة وهو العدل وان الحل للقضية القبطية ملتصق التصاق كامل بتطبيق مبادءي حقوق الانسان كاملة وتفعيل البنية الاساسية لحرية الفكر وترسيخ المسار الديمقراطي في الحكم,.
(أكد الدكتور محمد البرادعى، أهمية قيام الدولة بدورها الحقيقى فى رعاية الأقباط باعتبارهم مواطنيها، وتوفير الأمن الذى يحقق لهم حياة آمنة، مشدداً على أن مشاكل الأقباط يجب أن تحل فى إطار وطنى داخل الدولة، رافضاً فكرة تدويل القضية),

لنا هنا موقف نخالف الرأي للدكتور محمد البرادعي الذي نكن له كل الاحترام والتقدير ونحن من اوائل اللذين مؤيدين له ونراءه املا في التغير, ولكن لن نتوقف علي تدويل القضية القبطية الا اذا حلت المشاكل القبطية كاملا ورد إعتبار وكيان القبطي المفقود في المجتمع بالاعتذار الرسمي والتعويض للضحايا ومعاقبة الجناة الفعليين والمحرضين والمتواطئين في جميع الحوادث الطائفية التي حدثت في مصر ضد الاقباط,.