الأقباط متحدون | طلب المركز المصري بشأن تشريع الحد الاقصى للاجور
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ١٥:١٨ | الخميس ٢٢ ابريل ٢٠١٠ | ١٤ برمودة ١٧٢٦ ش | العدد ٢٠٠٠ السنة الخامسة
الأرشيف
شريط الأخبار
طباعة الصفحة
فهرس بيانات وحملات
Email This Share to Facebook Share to Twitter Delicious
Digg MySpace Google More...

تقييم الموضوع : .....
٠ أصوات مشاركة فى التقييم
جديد الموقع

طلب المركز المصري بشأن تشريع الحد الاقصى للاجور

الخميس ٢٢ ابريل ٢٠١٠ - ١٥: ٠٦ م +02:00 EET
حجم الخط : - +
 

 طلب برغبه
السيد الدكتور/ فتحى سرور رئيس مجلس الشعب
تحيه طيبه
مقدمه لسيادتكم/ خالد على عمر مدير المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية
ملخص الطلب: وضع تشريع للحد الأعلى للأجور تنفيذا لنص المادة 23 من الدستور المصرى.
الموضوع
بتاريخ 6 ديسمبر 2009 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها فى القضية المقيدة بجداولها برقم 202 لسنة 28 قضائية " دستورية " . والذى انتهت فيه إلى ما يلى "   حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور، وما فى حكمها ، فى الحكومة ، ووحدات الحكم المحلى ، والهيئات و المؤسسات العامة ، والشركات ، والجمعيات ، وسقوط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 ، وألزمت الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة "  .
وحيث أن صدور حكم الدستورية سالف الذكر قد أسقط النصوص التشريعية والقرارات الإدارية المترتبه عليها والتى كانت تضع حدا أعلى للأجور مما يستدعى ضرورة تدخل السلطة التشريعية من أجل وضع نصوص تشريعية جديده تستهدف تنفيذ المبادىء التى تنادى بها الماده 23 من الدستور المصرى بشأن وضع حد أعلى للأجور وتقريب الفروق بين الدخول، على أن يراعى فى هذه النصوص الجديده إعمال المعايير التى أشارت لها المحكمة الدستورية  فى حكمها سالف الذكر .( مرفق مع الطلب: 1- مذكرة شارحه، 2- الحيثيات الكاملة لحكم المحكمة الدستورية
مقدمه
خالد على عمر
مدير المركز المصرى
للحقوق الإقتصادية والإجتماعية
 
المذكرة الشارحة لطلب وضع
نصوص تشريعيه تضع حد أعلى للأجور

أولأ: مقدمه :
بعد أن حصل المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية على حكم قضائى يلزم وزير التنمية الإقتصادية بصفته رئيس المجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى للأجور بما يضمن حياة كريمة للعمال والموظفين  دارت العديد من النقاشات المجتمعية حول الخلل فى هياكل الاجور فى مصر وما أصابها من تشوهات تستدعى ضرورة الربط بين الحدين الأدنى والأقصى للأجور بهدف تقريب الفروق بين الدخول فكل دول العالم تسعى  لوضع خطط تنمية شاملة تكفل زيادة دخلها القومى  ورفع مستوى معيشة مواطنيها عبر القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل بشروط عادلة تضمن حد أدنى للأجور وحد أقصى بما يكفل تقريب الفروق بين الدخول، وإذا كان المشرع المصرى قد أحال إلى المجلس القومى للأجور المنشأ بموجب نص المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003 وضع الحد الأدنى للأجور وبما يكفل تحقيق التوازن بين الأجور و الأسعار وقد صدر حكم محكمة القضاء الادارى بذلك،  وسنسعى جاهدين لتنفيذه،  فإن الحد الأعلى للأجور وطبقا لنصوص الدستور، وبعد حكم المحكمة الدستورية، أضحى مسئولية السلطة التشريعية وعليها أن تتدخل بما لها من سلطات وصلاحيات لوضع الحد الأعلى، أو وضع المعايير والضوابط العامة التى يجب على أساسها تحديده، وليس خفيا على أحد أن  مصر عرفت قواعد الحد الأعلى للأجور  منذ عام 1961 حيث تم تحديدها بخمسة الآف جنيه سنويا، وفى 1986 زاد الحد الأعلى إلى عشرين ألف جنيه سنويا، وفى عام 2000  زاد إلى أربعة وخمسين ألف جنيه سنويا، حتى صدر حكم الدستورية رقم 202 لسنة 28 قضائية " دستورية " الذى قضى بعدم دستورية نصوص المواد المنظمة لطريقة وضع الحد الأعلى لأنها تجاهلت وضع الضوابط والأسس العامة التى يجب على مجلس الوزراء إتباعها من أجل وضع الحد الأعلى للأجور
.
ثانيا: العرض القانونى:
منذ صدور القانون 113 لسنة 1961 والذى كان ينص على عدم جواز زيادة ما يتقاضاه رئيس أو عضو مجلس الإدارة، أو العضو المنتدب، أو أى شخص، يعمل فى هيئة أو مؤسسة عامة، أو شركة، أو جمعية، عن خمسة آلاف جنيه سنوياً،
 وبعد أن صدر دستور 1971 تضمن نص المادة 23 والتى  تنص على :
" ينظم الإقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول. "

وإعمالا لهذا النص الدستورى فى شأن الحد الأعلى للأجور ظلت نصوص القانون 113 لسنة 1961 سارية إلى أن صدر القانون رقم 105 لسنة 1985 الذى أحال إلى مجلس الوزراء وضع الحد الأعلى للأجور حيث تضمن هذا القانون ثلاث مواد، جرت نصوصها على النحو الآتى :
المادة الأولى :
يلغى العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1961 بعدم جواز زيادة ما يتقاضاه رئيس أو عضو مجلس الإدارة ، أو العضو المنتدب، أو أى شخص، يعمل فى هيئة أو مؤسسة عامة ، أو شركة ، أو جمعية ، عن خمسة آلاف جنيه سنوياً ، ويتجاوز عن استرداد ما تم صرفه بالمخالفة لأحكام القانون الملغى .
المادة الثانية :
يضع مجلس الوزراء الحد الأعلى لمجموع ما يتقاضاه العاملون فى الحكومة ، أو وحدات الحكم المحلى ، أو الهيئات ، أو المؤسسات العامة ، أو الشركات ، أو الجمعيات ، فى صورة مرتبات ، أو بدلات ، أو مكافآت ، أو حوافز ، أو بأى صورة أخرى .
المادة الثالثة :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ."
وإعمالاً لنص المادة الثانية المشار إليها ، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 ،  والذى حدد الحد الأعلى بما لا يجاوز عشرين ألف سنوياً ، وفى  عام 2000 صدر قرار مجلس الوزراء 234 والذى تضمن تعديل القرار 615 لسنة 1986 برفع الحد الأعلى بما لا يجاوز أربعة وخمسون جنيه سنوياً ، وجاء متضمناً النصوص الآتية :
المادة الأولى :
لا يجوز أن يزيد على أربعة وخمسين ألف جنيه سنوياً ، مجموع ما يتقاضاه أى شخص ، يعمل فى الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية، أو الهيئات، أو المؤسسات العامة، أو بنوك القطاع العام، أو هيئات القطاع العام وشركاته، بصفته عاملاً، أو مستشاراً، أو بأى صفة أخرى، سواء صرفت إليه المبالغ بصفة مرتبات، أو مكافآت ، أو بدلات، أو حوافز، أو بأى صورة أخرى .
ويزاد هذا المبلغ سنوياً، بمقدار الزيادة، التى تقررها الدولة، بمقتضى قوانين العلاوات الخاصة .
وتستثنى من ذلك المبالغ، التى تصرف مقابل نفقات فعلية، مؤداة فى صورة بدل سفر، أو مصاريف انتقال ، أو إقامة، متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها فى هذه الجهات .
المادة الثانية :
على الجهات المنصوص عليها فى المادة السابقة، أن تقوم بإبلاغ الجهة التابع لها العامل، بجميع المبالغ ، التى يتقاضاها منها، فى أية صورة كانت، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صرفها .
المادة الثالثة :
يحسب الحد الأعلى، على أساس ما يستحقه العامل فى سنة ميلادية كاملة . وتجرى المحاسبة فى نهاية شهر ديسمبر من كل سنة .
ويؤول إلى الخزانة العامة، المبلغ، الذى يزيد على الحد الأعلى .
المادة الرابعة :
على وزير المالية إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار .
المادة الخامسة :
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من السنة الميلادية الحالية . "
وظلت هذه القواعد بشأن الحد الأعلى للأجور سارية - ورغم ما تعرضت إليه من خروقات فى الواقع العملى- حتى صدر حكم الدستورية الذى قضى بعد دستورية المادة الثانية من قانون 105 لسنة 1985 وقد أسست المحكمة حكمها على أن المادة الثانية أحالت الإختصاص بوضع الحد الأعلى للأجور إلى مجلس الوزراء دون أن توضح الضوابط العامة والأسس الرئيسية التى تنظم طريقه وضع هذا الحد  والتى يجب أن يسير وفقا لها قرار مجلس الوزراء ، وقد تم ذكرها فى الحكم على النحو التالى"وحيث إن نص المادة الثانية من القانون رقم 105 لسنة 1985 ، فيما فوض مجلس الوزراء فى وضع الحد الأعلى لمجموع ما يتقاضاه العاملون فى الحكومة ، أو وحدات الحكم المحلى ، أو الهيئات ، أو المؤسسات العامة ، أو الشركات ، أو الجمعيات ، فى صورة مرتبات ، أو بدلات ، أو مكافآت ، أو حوافز ، أو بأى صورة أخرى ، دون وضع الضوابط العامة أو الأسس الرئيسية ، التى تنظم موضوع الحد الأعلى لما يتقاضاه هؤلاء العاملون من مرتبات وما فى حكمها مما سلف ذكره ، على الرغم من أنها تمثل عبئاً مالياً على خزانة الدولة ، فإن مسلكه ، فى هذا الشأن يكون مخالفاً لنصى المادتين (86 ، 122) من الدستور ."
ثالثا: المطالب:
نطالب بوضح نصوص تشريعية جديده تكفل وضع حد أعلى للأجور فى المجمتع وربطه بالحد الأدنى للأجور وبما يكفل تقريب الفروق بين الدخول، ونقترح فى ذلك الأ يزيد الحد الأقصى للأجور عن عشرين مثل الحد الأدنى للأجور.

مقدمه
خالد على عمر
مدير المركز المصرى للحقوق
الإقتصادية والإجتماعية




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :