كتب : جرجس بشرى - خاص الاقباط متحدون
أكدت فتوى صادرة عن الأزهر، أن الولد البالغ العاقل لا يتبع والده في إسلامه ، جاء هذا رداً على سؤال تقدّم به أحد الأشخاص يقول فيه: أن رجلاً كان مسيحياً وأسلم، وكان له وقت إسلامه أربعة أولاد ( ذكر وثلاث بنين )، وكان ابنه الذكر قد بلغ شرعًا قبل إسلام أبيه وظلت زوجته على دينها (لم تسلم )، وطلب السائل معرفة مَن مِن هؤلاء يتبع أباه في إسلامه ، ومن لا يتبعه ؟ ومن يرث المتوفي من المذكورين ؟
وقد أجاب على هذا التساؤل فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم بهذه الفتوى الصادرة بتاريخ 26 يونيه عام 1940 م0 ، والمنشورة بموقع " كلمات " الإلكتروني ومواقع إسلامية أخرى والتى جاء فيها :
أطلعنا على هذا السؤال 0 ونفيد بأن الولد الذي بلغ وهو عاقل لا يتبع أباه في الإسلام، بل تنقطع تبعيته لأبيه بمجرد بلوغه البلوغ الشرعي وهو عاقل . بمعنى أنه إذا أسلم والده وهو بالغ البلوغ الشرعي وهو عاقل لا يتبع أباه في الإسلام ، وعلى هذا يكون الابن المذكور غير تابع لوالده في الإسلام ، لأنه بالغ شرعاً ، وعاقل ، على ما جاء بالسؤال . أما البنات الثلاث فيتبعن والدهن في الإسلام ، ويكون الميراث كله لهن فرضاً ... إذا لم يوجد وارث آخر مسلم . أما الزوجة، والابن المذكور فلا يرثان عن المتوفي لإختلاف الدين المانع من الإرث ، وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث الحال كما ذُكر والله أعلم . |