الأقباط متحدون | الإفتاء تعلن حكم لبس المرأة للبنطلون
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ١٠:٥٥ | الثلاثاء ١٩ يناير ٢٠١٦ | ١٠طوبة ١٧٣٢ ش | العدد ٣٨١٢ السنة التاسعة
الأرشيف
شريط الأخبار

الإفتاء تعلن حكم لبس المرأة للبنطلون

الثلاثاء ١٩ يناير ٢٠١٦ - ٥٥: ١٠ ص +02:00 EET
حجم الخط : - +
 
دار الإفتاء
دار الإفتاء

كتبت – أماني موسى
قالت دار الإفتاء، أنه يحرم المرأة أن تلبس من الثياب ما يصف أو ما يشف عما تحته من الجسد، ومثله ما يحدد أجزاء البدن وبخاصة مواضع الفتنة منه.

وأضافت عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك، إن للمرأة أن تلبس ما شاءت بحيث يستر جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين، فلها أن تظهرهما إن أرادت.

لافتة إلى أنه إذا كان البنطلون واسعًا فضفاضًا لا يصف ولا يشف أجزاء الجسم، ولا يبرز العورة، ولا يثير الفتن بين الرجال والنساء فلا مانع منه شرعًا، أما إذا كان خلاف ذلك فلا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى الفساد وإشاعة الفاحشة في المجتمع.

وتابعت الإفتاء ردًا على سؤال حول حكم الشرع في ارتداء المرأة للبنطال، ووضع أدوات الزينة، أنه باستخدام المرأة أدوات الزينة -المكياج والروائح العطرية، فإذا قصدت بها التزين للزوج فلا غبار عليها شرعًا، طالما أن الأدوات المستخدمة من مواد حلال، أما إذا قصدت التزين بها خارج منزلها فهذا حرام ومنهي عنه شرعًا.




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :