الأقباط متحدون - نحو بيئة عمل مهيأة ودامجة للأشخاص ذوي الإعاقة
  • ١٥:٥٠
  • الخميس , ١٠ نوفمبر ٢٠١٦
English version

نحو بيئة عمل مهيأة ودامجة للأشخاص ذوي الإعاقة

٢٠: ٠٨ ص +03:00 EEST

الخميس ١٠ نوفمبر ٢٠١٦

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
 حظر التمييز بسبب الإعاقة ،الزام أصحاب الأعمال والمنشآت بتهيئة بيئة العمل ومساواة المرأة العاملة ذات الإعاقة في الإجازات بالعاملات في القطاع الحكومي اهم توصيات ورشة العمل التي عقدتها جمعية حقوقي لحقوق الأفراد ذوي الإعاقة .
 
عقدت " حقوقي" ورشة عمل " نحو بيئة مهيأة ودامجة للأشخاص ذوي الإعاقة" حضر الورشة ممثلين عن منظمات الإعاقة وأشخاص من ذوي الإعاقة وممثلي عن نقابة مترجمي لغة الإشارة وبعض النقابيين بالنقابات الأخرى .
 
تناولت الورشة مناقشة مقترح قانون العمل الذي أعدته وزارة القوي العاملة والمزمع مناقشته في مجلس النواب الفترة القادمة، بالإضافة لمشكلات النساء ذوات الإعاقة في العمل. 
 
جاءت أولي الاقتراحات بتعديل كل كلمة معاقين واردة في المقترح الي الاشخاص ذوي الاعاقة .
 
وثانيهما حظر التمييز بسبب الإعاقة علي غرار ما جاء بدستور 2014 حيث جاءت المادة الرابعة دون ذكر التمييز بسبب الإعاقة باعتباره أي سبب اخر.
كما اغفل المقترح اعتبار أصابه العامل بإعاقة أو أعاقته يعد سببا غير مشروع لانتهاء علاقة العمل .
 
وجاء الكتاب الرابع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل خاليا من اي مواد تضمن بيئة عمل ملائمة لذوي الإعاقة وهو ما يجب ينص عليه بضرورة الزام أصحاب الأعمال والمنشآت باتخاذ وتوفير التعديلات والترتيبات التيسيرية اللازمة التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من العمل علي قدم المساواة مع غيرهم  وتشمل التعديلات تهيئة البيئة المكانية والتكنولوجية والسلامة والصحة المهنية .  وضرورة ربط هذا الالتزام بإصدار الترخيص .
 
-  إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من رسوم القيد لطالبي العمل بالجهات الإدارية.
 
وقد أكدت النساء ذوات الإعاقة تعرضهن للتمييز والتحرش والاستغلال بسبب إعاقتهن وطالبن بتعديل نص المادة 55 الذي ينص علي "الزام أصحاب الأعمال الذي يستخدمون مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة..... " الي الذين  يستخدمون خمسين عامل ...... ، بالإضافة لمساواتهن باجازة الوضع بالعاملات في القطاع الحكومي مع مراعاة مواعيد العمل 
 
وأكدت حقوقي علي ضرورة إضافة تعرفي  إتاحة مواقع العمل و الترتيبات التيسيرية الي باب التعريفات 
-          والنص علي الزام أصحاب الأعمال والمنشآت  الذين يستخدمون عشرون عامل فاكثر يعملون في مكان واحد تعيين 10 % علي الأقل ممن ترشحيهم لهم الجهة الإدارية المختصة  من الأشخاص ذوي الإعاقة ولا يجوز تشغيل العامل ألا اذا كان حاصلا علي شهادة التدريب مع مراعاة الاستثناءات الواردة بالمادة 24  .