الأقباط متحدون - الإفتاء: من حق المسجون الخلوة بالزوجة
  • ١٧:١٤
  • الأحد , ٢٧ نوفمبر ٢٠١٦
English version

الإفتاء: من حق المسجون الخلوة بالزوجة

محرر الأقباط متحدون

أخبار وتقارير من مراسلينا

٤٠: ١٠ ص +02:00 EET

الأحد ٢٧ نوفمبر ٢٠١٦

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتب – محرر الأقباط متحدون
 
تساءل أحدهم عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك "ما مدى جواز الخلوة الشرعية بين المسجون وزوجته أو العكس؟ وهل هناك مدة معينة حددها الشرع لحرمان الزوج من زوجته؟ وما هي المدة التي إذا ابتعد الزوج فيها عن زوجته فإنه يحق لها طلب الطلاق؟".
 
من جانبها أكدت دار الإفتاء، بأنه ليس هناك مانع شرعي من خلوة المسجون بزوجته أو العكس؛ حيث راعى الإسلام إشباع حاجات الإنسان المادية والروحية، حتى عَدَّ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحقَّ من الصدقات التي يثيب الله تعالى عليها؛ فقال: «وفي بُضع أحدكم صدقة»، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدُنا شهوتَه ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرامٍ أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر» رواه مسلم.
 
وشددت الإفتاء على أنه لا يجوز حرمان الرجلِ من زوجته على سبيل التعزيرِ؛ لأنَّ التعزير في هذه الحالة لن يقع عليه وحده، بل سيتعدى الضرر إلى زوجته، والعقوبة في الإسلام شخصية؛ فلا تتعدى الجاني إلى غيره؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [فاطر: 18].
 
مستطردة، والأمرُ في تنظيم هذا كله راجعٌ إلى جهةِ الإدارة لفِعْلِ ما تراه صالحًا، أما مدة البعد التي تبيح طلب التطليق لتضرر الزوجة من بُعد زوجها عنها فسَنَةٌ أو أكثر؛ طبقًا للمعمول به أمام المحاكم المصرية.