ماعت تطالب الرئيس باستخدام المادة 123 في الدستور للاعتراض على قانون الجمعيات
الثلاثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠١٦
ماعت : القانون فرغ المادة 75 من مضمونها وسندفع بعدم دستوريته
29-11-2016
تعرب مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن رفضها لقانون المنظمات الأهلية الذي أقره البرلمان بشكل نهائي وأحاله لرئيس الجمهورية مساء يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2016 ، وتؤكد المؤسسة أن بعض مواد القانون قد فرغت نص المادة 75 بالدستور المصري من مضمونها تماما ، وتضمنت عبارات تقوض الضمانات الدستورية لحرية المواطنين المصريين في تأسيس وإدارة المنظمات الأهلية .
وتدعو مؤسسة ماعت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى استخدام صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور والتي تجيز له الاعتراض على القوانين وردها لمجلس النواب ، وذلك لوقف إصدار هذا القانون المعيب الذي يقضي على مئات بل آلاف المنظمات الأهلية الجادة التي تقدم خدمات مهمة للمواطنين المصريين .
إن القانون الذي أقره البرلمان المصري مؤخرا يخالف النص الدستوري مخالفة صريحة في العراقيل التي وضعها أمام حرية تأسيس وعمل منظمات العمل الأهلي من خلال إجراءات تنظيمية أقرب للتقييد منه للإباحة ، فضلا عن تعدد حالات تدخل الجهات الإدارية في عمل المنظمات غير الحكومية بصورة مخالفة للمادة 75 من الدستور ، بالإضافة إلى القيود المبالغ فيها على الوصول لمصادر التمويل الضروري واللازم لعمل المنظمات والذي يعتبر حقا من حقوق المواطن المصري .
والقانون برمته مليء بالمتناقضات والصياغات الملتبسة وغير المنطقية ، حيث يرسخ القانون لفلسفة أن امتناع الجهات الإدارية والتنظيمية المعنية عن الرد يعد من قبيل الرفض وليس من قبيل الموافقة ، وهو ما يخالف كافة الأعراف القانونية المتواترة ، ويهدر حق المنظمات في معرفة أسباب رفض طلباتها المقدمة لهذه الجهات، إضافة إلى أن القانون لم ينظم حق المنظمات في التقاضي للطعن على القرارات الصادرة من الجهة الإدارية ، ولم يضمن سرعة إنجاز هذا الحق .
من سلبيات القانون أيضا المبالغة في العقوبات المقررة على بعض التصرفات التي اعتبرها القانون من قبيل الجرائم ، حيث جعل القانون الحبس وجوبيا في كل الحالات وليس جوازيا للقاضي .
لكل هذه الأسباب فإن مؤسسة ماعت تؤكد مرة أخري على رفضها للقانون ومطالبتها للرئيس بالاعتراض عليه ، كما أن المؤسسة تعتزم دراسة السبل القانونية والآليات المناسبة للدفع بعدم دستوريته اثناء تطبيقه امام القضاء عقب صدوره مباشرة .