الأقباط متحدون - إعفاء الجمعيات من الخضوع للكسب غير المشروع
  • ١٩:٥٩
  • الاربعاء , ٣٠ نوفمبر ٢٠١٦
English version

إعفاء الجمعيات من الخضوع للكسب غير المشروع

محرر الأقباط متحدون

أخبار وتقارير من مراسلينا

١٩: ٠٩ ص +03:00 EEST

الاربعاء ٣٠ نوفمبر ٢٠١٦

علي عبدالعال
علي عبدالعال

*50 ألف جنيه رسوم التأسيس بدلا من 10 آلاف.
*حل مجلس الإدارة بعد عام إذا لم تقم الجمعية بأعمالها.

كتب – محرر الأقباط متحدون
وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، على قانون الجمعيات الأهلية، بشكل رسمي، الثلاثاء، بأغلبية ثلثين المجلس.

وكان المجلس أعاد مداولة المواد التي أبدى مجلس الدولة عليها ملاحظات، والتي أستعرضها مقرر اللجنة المشتركة الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي.

وقال "عبد العال"، إن حجم الأموال التي تعمل بها الجمعيات الأهلية تبلغ 60 مليار جنيه، وقد استجبنا لكثير من المطالبات التي طالب بها أصحاب الجمعيات الأهلية، واستطيع أن أقول وبقلب مطمئن إن «هذا القانون لبى حاجات مؤسسات المجتمع المدني والحفاظ على الأمن المصري».

وقد وافق المجلس على تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون الجمعيات الأهلية، والتي كانت تنص على أن جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي، وفق التعريف المنصوص عليه في القانون أيا كان مسماها أو شكلها القانوني أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، لتصبح المدة المقررة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، وذلك حتى يمنح للجمعيات فرصة أكبر لتوفيق أوضاعها.

كما تم تعديل الفقرة السابعة من المادة الأولى من مشروع القانون؛ حيث جاء رأي مجلس الدولة بضرورة تعريف الكيان، والمجلس أخذ بهذا التعديل.

وحول المادة الخامسة، وافق البرلمان على مقترح رئيس مجلس النواب، بأن تكون إقامة الأجانب المسؤولين عن الجمعيات الأجنبية إقامة قانونية.

وأصبح نص المادة 5: «يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية بمصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 10% من عدد الأعضاء، وتخطر الجهة الإدارية الجهاز بأسماء الراغبين في عضوية الجمعية أو شغل مقعد بمجلس إدارتها».

ومن جانبه، قال المستشار مجدي العجاتي، إنه لا جدال في أن السلطة التشريعية من اختصاص مجلس النواب، مقترحا أن لا يكون هناك تحديدا لنوع إقامة الأجنبي في المادة الخامسة.

كما وافق المجلس، على تعديل «المادة 15» لتصبح أن «تخضع رؤساء وأعضاء الجمعيات وغيرها من الكيانات المنظمة للجهاز المركزي للمحاسبات، بدلا من جهاز الكسب غير المشروع».

ووافق المجلس، على تعديل نص «المادة 22» من القانون والتي تتعلق بفتح حساب بنكي، وذلك بعد إضافة إذا زادت حسابات المصروفات السنوية للجمعيات عن 5 ملايين جنيه، يتم فتح الحساب في 5 بنوك.

وتنص المادة وفق التعديل الجديد على أن مع مراعاة حكم الفقرتين 4، 3 من «المادة 10» من هذا القانون تلتزم الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، ويجوز أن يكون لهذا الحساب عدة حسابات في 5 بنوك إذا زادت مصروفات عن 5 ملايين جنيه، وحسابات أكثر في حالة الضرورة، ويكون بقرار من رئيس الوزراء.

في السياق ذاته، وافق على تعديل «المادة 43»، بأن يكون حل مجلس إدارة الجمعية إذا لم تقم بأعمالها من تاريخ تأسيسها.