تعرف على شروط وضوابط إشهار المؤسسات فى قانون الجمعيات الأهلية الجديد
محرر الأقباط متحدون
١٢:
١٢
م +02:00 EET
الأحد ٤ ديسمبر ٢٠١٦
كتب – محرر الأقباط متحدون
ننشر ضوابط إشهار المؤسسات الأهلية فى قانون الجمعيات الأهلية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه، ويتألف من 89 مادة، حدد فيه المشرع آليات عمل وسبل تمويل الجمعيات الأهلية، وكذلك العقوبات ضد من يتجاوز القانون فى تلقى التمويلات من الخارج.
ضوابط إشهار المؤسسات الأهلية
6 ضوابط نص عليها القانون الجديد للجمعيات الأهلية، وجاءت كالآتى:
1- مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين المصريين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية ( أو منهما معًا).
2- اسم المؤسسة على ألا يؤدى إلى اللبس بينها وبين مؤسسة أو جمعية أخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافى .
3- نطاق عملها الجغرافى ومقر مركز إدارتها بجمهورية مصر العربية .
4- الغرض الذى تنشأ المؤسسة لتحقيقه.
5- بيان تفصيلى بالأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة .
6- تنظيم إدارة المؤسسة بما فى ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير.
الكلمات المتعلقة