أول حكم محكمة يقضي للمرأة أن ترث مثل شقيقها استنادًا للشريعة المسيحية
الثلاثاء ٣ يناير ٢٠١٧
كتب – محرر الأقباط متحدون
أصدرت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 158 أحوال شخصية، حكمًا يعد الأول من نوعه، حيث قضت بالسماح لامرأة قبطية أن ترث مثل شقيقها.
تعود الواقعة إلى قيام ورثة المتوفية "ف.ز.م" برفع دعوى لنوال استحقاقاتهما في ميراث شقيقتهما، وطالبت الأخت الحصول على نصيبها بالتساوي مع شقيقها.
وبحسب الأخبار، صدر الحكم برئاسة المستشار ماهر فريد، وعضوية المستشارين جعفر ليالي، وأحمد عزت، واستندت المحكمة في حكمها للدستور ولائحة الأقباط.
استند دفاع الشقيقة في مرافعته إلى الطعن بالدستورية على المادة الأول من القانون رقم 25 لسنة 1944 والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من قانون رقم 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية لمخالفتها للمادة الثالثة من الدستور المصري ومبادئ الشريعة المسيحية وإلغاء حكم أول درجة والحكم مجددًا بتوزيع الأنصبة للأنثى مثل حظ الذكر متساويان في الأنصبة وفقًا لدستور 2014 ومبادئ الشريعة المسيحية.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه الثابت بنص المادة 247 من لائحة الأقباط الأرثوذكس التي تنص على "إنه إذا لم يكن للمورث فرع ولا أب ولا أم فأن صافي شركته استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة يؤول إلى إخوته وأخواته وتقسيم بينهما حصصًا متساوية، حتى لو كانوا إخوة لأب فقط أو أم فقط".