ننشر النص الكامل لتقرير مفوضى الدولة برفض طعن الحكومة على ترسيم الحدود
أخبار مصرية | اليوم السابع
٥٢:
٠٧
م +02:00 EET
السبت ٧ يناير ٢٠١٧
حصل "اليوم السابع" على النص الكامل لتقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، والذى يوصى المحكمة بالقضاء برفض الطعن المقام من الحكومة لبطلان حكم محكمة القضاء الإدارى، وتأييد الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وقال التقرير انه من مطالعة العديد من الكتب والخرائط التى تثبت سيادة وملكية مصر للجزيرتين ومنها الكتاب الصادر من وزارة المالية سنة 1945 باسم مسح لمصر، سجلا بأسماء الاماكن، وذكر به اسم تيران فى صفحة 46، واصل الكتاب اطلس العالم الطبعة الاولى اصدار عام 1973 وطبعته الثانية عام 1940 والصادرتين من جامعة كامبردج مثبت في الفهرس بجانب جزيرة تيران انها تابعة للاراضى المصرية، وخريطة باللغة الروسية القديمة صادرة فى 2008 والمثبت بها اسم مصر بجوار اسم الجزيرتين، واطلس مصر والعالم الصادر من ادارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع عام 2007 المودع ملف الدعوى خريطة سيناء وتضمن ان جزيرتى تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصرية وتتبعان محافظة جنوب سيناء.
واضاف التقرير ان الكتاب تضمن شرحاً لخصائص الجزيرتين ومساحة كل جزيرة، وصورة ضوئية من اطلس مرئيات فضائية لشبة جزيرة سيناء متضمن الجزيرتين تيران وصنافير كجزر مصرية صادر عن الهيئة المصرية للمساحة الجيولوجية والهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء والموجود اصله بمكتبة جامعة القاهرة تحت رقم 126751، وصورة من تقرير لجنة الشئون العربية والخارجية والامن القومى بمجلس الشورى المصرى عن مصر ودول حوض البحر الاحمر والقرن الافريقي الصادر عام 1987 والمطبوع عام 1992، بالاضافة الى كتاب وكيل وزارة المالية المصرية الصادر فى فبراير سنة 1950، والذى تضمن ردا على تساؤل حول جزيرة تيران، حيث افاد بان مجموعة خرائط القطر المصرى الطبعة الاولى سنة 1973 قد بينت على جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج العقبة تفاصيل الارتفاعات بكل منهما، وختم كتابه بان جزيرة تيران تدخل ضمن تحديد الاراضى المصرية .
واكد التقرير ان حكم محكمة القضاء الادارى وما ورد فيه يشي بما لايدع مجالا للشك على اتجاه الحكومات المصرية المتعاقبة الى ممارسة مظاهر سيادتها على الجزيرتين باعتبارها اراضى مصرية خالصة بل ان مصر خاضت حروبا عليها فضلا عن انها وقعت اتفاقية سلام افصحت افصاحا جهيرا بمصرية الجزيرتين مما يشكل اعلانا واضحاً لا لبس فيه عن سيادتها وملكيتها، ويشهد التاريخ ان الجزيرتين قد سبق احتلالهما من قبل اسرائيل فى 1956 و 1967 وحتى تاريخ تحريرهما لم تهب اى دولة للدفاع عن الجزيرتين، ولم يثبت اعتراض المملكة العربية السعودية على ذلك طيلة تلك السنوات .
وأوضح التقرير ان القضاء الدولى استقر على ان اهم مظاهر ملكية الدولة للجزر ما تمارسه من اعمال سيادة لدى الفصل في ملكية الجزر، واهم تلك الاعمال على الاطلاق هو الدفاع عن الجزر ضد الاعتداءات، وبذل الدم في سبيل الحفاظ عليها، وهو ما لا يستطيع ان ينكره احد، فبطولات الجيش المصرى في تلك المناطق تشهد على ما بذل من دماء للذود والدفاع عن تلك الجزيرتين طوال فترة الصراع العربى الاسرائيلى .
وتابع التقرير على فرض القول بسعودية الجزيرتين وهو ما لا نسلم به، فان السلوك السعودى اللاحق تجاه تلك الجزر يدل على تسليمها بمصرية الجزر، واساس ذلك انه ومنذ نشأة المملكة السعودية فى 1932 لما تطالب يوما بالجزر محل النزاع ولم تخاطب الحكومة المصرية وتطالبها بتسليم الجزر الا في عام 1990 ولم تثر نزاعاً دولياً حولهما حتى الان، كما انها لم تعترض على الممارسة المصرية الواضحة والتى تقطع بمصرية الجزيرتين
وذكر التقرير أن السعودية لم تعترض على ما ذكرة مندوب مصر بالاجتماع المنعقد فى الامم المتحدة برقم 659 بجلسة 15 فبراير عام 1954 م والذى حضره مندوب مصر ومندوب اسرائيل وما تضمنة هذا الاجتماع من تقديم مصر مذكرة تؤكد فيها على ان مصر لها كامل السيطرة والسيادة الكاملة على جزيرتى تيران وصنافير منذ عام 1841 كما علق بالبند 133 "انه بإنتهاء العلاقات بين مصر والدولة العثمانية اصبحت هذه الجزر حصرية مصرية ولكن هناك دولة كان بامكانها ان تبدأ مناقشات بشان احتلال الجزيرتين وهى المملكة العربية السعودية وقد تم ابرام اتفاقية بين مصر والسعودية تؤكد ما اسميه احتلال للجزيرتين وليس فقط اعتبارهما تحت الحماية المصرية والاكثر اهمية من ذلك انه فى هذه الاتفاقية تم الاعتراف بان هاتين الجزيرتين جزء لا يتجزأ من الاراضى المصرية ولم تعترض على دخول تلك الجزر ضمن اتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية 1979 واعتبارها اراضى مصرية حيث كان لها تطلب إخراجها من المعاهدة بحجة عدم دخولهما ضمن السيادة المصرية.
وأكمل التقرير ان الاطلس التاريخى للسعودية والمتضمن تاريخ وجغرافية مراحل تأسيس السعودية لم يثبت به ان الجزيرتين تقعان فى الحدود البرية للسعودية كل تلك الشواهد تؤكد على عدم سعودية الجزر ودخولها فى السيادة المصرية الامر الذى يقطع بتبعية الجزر لمصر.
ويرى التقرير انه لا مجال للقول بما جاء بمذكرات الدفاع المقدمة من الحكومة الصمرية من ان خروج الجزيرتين من الاراضى المصرية ودخولهما الاقليم السعودى جاء نتيجة طريقة حساب خط الوسط والتى تعنى ان يتم رسمة فى مسافة مساوية فى بعدة عن اقرب النقاط على خط الاساس للبحر الاقليمى لكل دولة مما ادى الى وقوع الجزيرتين بالجانب السعودى حيث تناست الحكومة المصرية ان تطبيق تلك الريقة رهين بعدم وجود اعتبارات او ظروف خاصة تحول دون الاخذ بها واهم تلك الاعتبارات هى نظرية الظروف التاريخية والتى تثبت حق صمر باستقرار سيادتها على الجزيرتين على النحو السابق.
واشار الى انه لا ينال مما تقدم القول بأن تبعية الجزر لمصر سوف يؤدى الى اخلال بالمساواة بين الحدود البحرية للدولتين "بحسبان انهما من الدولة المتقابلة التى يجب ان تطبق طريقة خط الوسط فى القياس " وذلك لان مصر ثبت لها حقوق تاريخية راسخة على تلك المنطقة وما بها من جزر منذ زمن طويل وفى المقابل صمت مطبق من السعودية مما يتحقق معه كامل شروط الموافقة اللاحقة التى تؤثر على تحديد الحدود بينهما، وهو ما يتفق مع مذهب محكمة العدل الدولية فى قضية خليج مين بين كندا وامريكا كما يجب الاخذ فى الاعتبار ان مبدأ ثبات واستقرار الحدود الدولة – وفى ضوء ما سبق بيانه يحول دون امكانية اخراج من السادة المصرية وادخلها فى السيادة السعودية تحقيقا للغرض الذى قرر من اجلة هذا المبدأ المتمثل فى تقليل اسباب المنازعات الدولة.
وأكد التقرير انه لا يؤثر فى ذلك القول بان الممارسات المصرية كانت فى اطار ما يسمى بنظرية الاتفاقات الدولية والتى تعنى ان تمنح الدولة "أ" الدولة"ب" ولية ممارسة بعض مظاهر سيادتها على جزء من اقليمها بحيث تصبح الاولى خادمة للدولة الثانية دوان ان يتضمن ذلك تنازلات عن ملكية ذلك الاقليم، ومن ابرز الامثلة على ذلك النوع من الاتفاقيات اتفاق بريطانيا مع الصين فى خصوص هونج كونج حيث ان سلوك الدولة السعودية فى خصوص هذه الجزر لا يدل على تمسكها بسيادتها عليها على افتراض انها سعودية ولا يمكن القول بان سماحها للجامعات المصرية باجراء دراسات جيولولجية على الجزر فى الثلاثينات من القرن الماضى بناء على طلب السلطات المصرية .
وتابع : ولا ينال مما تقدم ان الحاضر عن الدولة قد اسند فى معرض دفاعه ان السعودية قد طلبت من مصر وضع الجزيرتين تحت الحماية المصرية لمواجهة تهديدات العصابات الصهيونية فذلك مردودا علية بان الحاضر عن الدولة لم يقدم ثمة دليل أوراق رسمية تؤيد ذلك، بل خلت جميع أوراق الطعن وملف أول درجة مما يثبت ذلك الادعاء، بل ما أستند اليه الطاعنون أقوال متناثرة فى بعض المؤلفات الفقهية، لا تنهض دليلا لاثبات مسألة على قدر كبير من الخطورة والحساسية فى اطار علاقات دولية تتعلق بالحدود بين دولتين، والادعاء بان هذا الاتفاق كان اتفاقا شفهيا فى حد ذاته يهدر ذلك القول، حيث أنه من غير المتصور عقلا أن تتنازل دولة عن سيادتها على جزء من إقليمها بمجرد اتفاق شفهى، لا تستطيع اثباته مستقبلا، بل إن ما قاله المندوب المصرى بالاجتماع المنعقد فى الأمم المتحدة رقم (659) بجلسة 15 فبراير عام 1945 من ان " تم ابرام اتفاقية بين مصر والمملكة العربية السعودية تؤكد ما اسميه احتلال للجزيرتين وليس فقط اعتبارهما تحت الحماية المصرية، والأكثر أهمية من ذلك أنه فى هذا الاتفاقية تم الاعتراف بأن هاتين الجزيرتين جزء لا يتجزأ من الاراضى المصرية" يفيد عكس ما ادعاه الطاعنون حيث أنه قطع كل قول بعدم ملكية مصر للجزيريتن
واكمل : ولا يقدح من ذلك أيضا قيام المملكة العربية السعودية بتعين خطوط الاساس لمناطقها البحرية فى البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربى – وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 15 بتاريخ 11 يناير 2010 والمرسوم الملكى رقم ( م/4) بتاريخ 12 يناير 2010 وإيداعها قوائم الإحداثيات الجغرافية لخطوط الأساس المذكورة لدى الأمم المتحدة – متضمنة إدارج الجزيرتين ضمن إقليمها، إذ أن مصر قد أعلنت أنها سوف تتعامل مع خطوط الأساس الواردة إحداثيتها الجغرافية فى الجدول رقم 1 المرافق بالمرسوم الملكى المذكور – بما لا يمس بالموقف المصرى فى المباحثات الجارية مع الجانب السعودى لتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وهو ما يؤكد عدم اعتراف مصر بما أقدمت عليه المملكة العربية السعودية فى شان الجزيرتين.
كما لا يمكن التعويل على ما ينعاه الطاعنون بصفاتهم بأن مجلس الوزراء قد أقر فى محضر اجتماعه بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/3/1990 برئاسة الدكتور عاطف صدقى بسيادة المملكة العربية السعودية على جزيرتى تيران وصنافير استنادا إلى قول أحد اساتذة القانون الدولى أو لجنة شكلت برئاسته لبحث الموضوع، وبان المجلس طالب ببقاء الجزيرتين تحت الإدارة المصرية بصفة مؤقتة، إذ أن ذلك مرد عليه بأن دستور 1971 لم يعطى لرئيس الوزراء أو الوزراء أى سلطات فى هذا الشأن بل كانت سلطاتهم مقيدة، فمثل هذا القرار لا يصدر إلا عن رئيس الدولة وبعد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها دستوريا، وهو ما يعنى أن إقرار مجلس الوزراء بسعودية الجزيرتين فيه تجاوز لسلطاته المنصوص عليها دستوريا، ويتعين تفسيره أنه توصية وشأن داخلى يرفع إلى صاحب الاختصاص الأصيل، ولا يتمثل الرأى الرسمى للدولة المصرية، فضلا عما ذكره الطاعنون فى دفاعهم بشأن صدور خطاب من وزير الخارجية المصرى إلى نظيره السعودى يفيد سيادة المملكة العربية السعودية على جزيرتى تيران وصنافير وذلك بناء على تفويض من مجلس الوزراء، فى حين ان الثابت من مستندات دفاعهم ان اجتماع مجلس الوزراء المذكور قد انعقد بجلسة 4/3/1990فى حين ان الخطاب المذكور قد صدر بتاريخ 3/3/1990 اى بتاريخ سابق على اجتماع مجلس الوزراء المشار اليه، وهو ما يثير التسأل حول مدى وجود هذا التفويض أو كيفية صدوره، الأمر الذى يغدو معه هذا الادعاء غير قائم على سنده متعينا اهداره.
وبناءا على ما تقدم لا يتجوز المحاجاة بوجود خطابات متبادلة بين الطرفين كسند لملكية الجزيرتين كانتا تحت الادارية الولاية والرقابة او الامانة المصرية وصولا لتقرير حق المملكة والسيادة السعودية على الجزيرتين وليست لمصر، فالصورية إن قبلت فى المنازعات المدنية بين احاد الافراد إلا الحكومة وهى تمثل شعب مصر أمام الشعوب الأخرى لا يجوز لها بحال من الأحوال ان تخالف الدستور والقوانين بأن تخاطب حكومة أخرى خطايا يتضمن التخلى عن أى جزء من ارض الوطن أو بما يفيد نزع سيادة شعب مصر عن أرضه وأى خطاب يصدر فى هذا الشأن لا يترتب اثرا لمخالفته للدستور القائم وقت ذاك.
واوضح التقرير انه لم يثبت الأوراق ان رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت صاحب الإختصاص الأصيل فى تمثيل الدولة المصرية قد صدر عنه خطاب أو رسالة أو بيان يؤيد ما انتهى اليه اجتماع مجلس الوزراء المشار اليه، فعلى الرغم من تعدد الخطابات الموجه من ملك المملكة العربية السعودية إلى رئيس جمهورية مصر العربية، والتى قدمها الحاضر عن الدولة بشأن الجزيرتين، إلا أن هذا الأخير لم ينسب اليه ردود فى هذا الشأن برغم إرسال أكثر من استعجال سواء من ملك المملكة العربية السعودية أو من وزير خارجيته، وظل الموقف الرسمى المصرى من الجزيرتين ثابتا تمارس مصر كامل مظاهر السيادة عليهما دون أن تعترف بالطريق الرسمى بالادعاءات بملكية السعودية للجزيرتين، ومن ثم يظل ما انتهى اليه اجتماع مجلس الوزراء مجرد اقتراحات او توصيات دون ان تتوج بالعمل القانونى الصحيح من المنوط به دستورياً مباشرة هذا الاختصاص، فلا يمكن ان تفسر تلك الاعمال والتوصيات بانها موقف رسمى من الدولة تقر فيه بملكية السعودية للجزيرتين، كما ان الممارسات اللاحقة من الحكومة المصرية تقطع بعدولها عن رأى مجلس الوزراء، حيث صدرت عدة قرارات تفصح عن تمسك مصر بسيادتها على الجزر فصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2035 لسنة 1996 متضمناً استمرار جزيرتى تيران وصنافير كمحميتين طبيعيتين وفقا للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية .
واكمل التقرير انه ثبت من تقارير مجلس الشورى والذى كان يعتبر جزء من السلطة التشريعية فى الصفحة الثالثة عشر من الجزء الخامس من تقارير المجلس الخاص بالركائز الجغرافية لمصر على البحر الاحمر بانه يزيد في الامتداد المصرى على خليج العقبة امتلاك مصر لجزيرتى تيران وصنافير المتحكمتان في مدخله الامر الذى يفهم منه ان الجزيرتين مصريتان ويخضعان لسيادة مصر لدخولهما ضمن حدودها البرية.
وافاد التقرير ان طرفي النزاع استندا في معرض دفاعهما الى الاتفاقية التى وقع عليها في رفح في اول اكتوبر سنة 1906 بين مندوبى الدولة العليا ومندوب الخديوية الجليلة المصرية بشأن تعيين خط فاصل ادارى بين ولاية الحجاز ومتصرفية القدس وبين شبه جزيرة طور سيناء، وبالاطلاع عليها يبين انها لم تعترض لحدود البحرية وان ما اوردته هو تعيين خط فاصل ادارى بين ولاية الحجاز ومتصرفيه القدس وبين شبه جزيرة طور سينا، ولم تتناول من بعيد او قريب الحدود البحرية في خليج العقبة، وبالتالى لا يمكن من خلالها استنتاج تبعية الجزيرتين سواء لمصر او للحجاز .
وتابع : ان اقدام الحكومة المصرية على ابرام اتفاقية تعيين الحود البحرية مع المملكة العربية السعودية بما يترتب عليه التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، وهما جزء من الاراضى المصرية، هو امر مخالف للدستور، اذا لا يجوز لاى سلطة فى الدولة ان تقوم بمحض ارادتها بعمل يحظره الدستور، فاذا كان الركن الاساسى والوحيد لانشاء المعاهدات الدولية هو الإرادة والتى تعنى مقدرة الشخص الدولى على التحمل بالالتزامات إلا أن تلك الإرادة يجب أن تصدر عن ممثل الدولة على النحو المقرر فى دستورها أو قوانينها الداخلية وأن يكون فى النطاق الذى يحدده القانون الداخلى لها وعند تجاوز ممثل الدولة للاختصاصات المقررة له بمقتضى القوانين الداخلية فهذه التصرفات لا تمثل الدولة ولا ترتب أى أثار قانونية فو مواجهتها ولا يجوز فى هذه الحالة التمسك بقيام ممثل الدولة بارداته فى إبرام معاهدة دولية والتحجج بحسن نية الطرف الأخر فى المعاهدة، بحيث انه ينبغى على المجتمع الدولى ألا يشجع ممثلى الدول على مخالفة قوانينها الداخلية بل على العكس عليه أن يشجعهم على احترام القوانين، بالغضافة إلى كون الشعوب هى التى تتحمل الالتزامات المترتبة على تلك المعاهدات المخالفة للقانون الداخلى.
كما أنه لا يجوز التحجج بعدم معرفة اطراف المعاهدة الدولية لقواعد القانون الداخلى حيث أن ثورة المعلومات ووجود بعثات خارجية لكل دولة يساعدان الدول على معرفة مدى مطابقة تصرفات ممثل الدولة لدستورها من عدمه، كما يعتبر التعبير عن الإرادة بالمفاوضة والتحرير وتبادل وجهات النظر بين طرفى المعاهدة للوصول إلى اتفاق فى شأن سياسى أو اقتصادى أو اجتماعى أو علمى شرط من الثلاثة شروط اللازمة لإبرام المعاهدة ويسمى شرط انعقاد المعاهدة، والشرط الثانى لإبرام المعاهدة هو شرط صحة المعاهدة ومفاده ألا يكون سبب المعاهدة ومحلها متعارض مع التزام فى ميثاق الأمم المتحدة أو مخالف للقواعد الأمرة فى القانون الدولى، والشرط الثالث لإبرام المعاهدة الدولية هو شرط لزوم المعاهدة الدولية حتى تنفذ المعاهدة الدولية فى مواجهة المجتمع الدولى يتعين تسجيلها فى أمانة منظمة الأمم المتحدة على النحو الوارد بالمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
كما أنه لا يجوز التحجج بعدم معرفة اطراف المعاهدة الدولية لقواعد القانون الداخلى حيث أن ثورة المعلومات ووجود بعثات خارجية لكل دولة يساعدان الدول على معرفة مدى مطابقة تصرفات ممثل الدولة لدستورها من عدمه، كما يعتبر التعبير عن الإرادة بالمفاوضة والتحرير وتبادل وجهات النظر بين طرفى المعاهدة للوصول إلى اتفاق فى شأن سياسى أو اقتصادى أو اجتماعى أو علمى شرط من الثلاثة شروط اللازمة لإبرام المعاهدة ويسمى شرط انعقاد المعاهدة، والشرط الثانى لإبرام المعاهدة هو شرط صحة المعاهدة ومفاده ألا يكون سبب المعاهدة ومحلها متعارض مع التزام فى ميثاق الأمم المتحدة أو مخالف للقواعد الأمرة فى القانون الدولى، والشرط الثالث لإبرام المعاهدة الدولية هو شرط لزوم المعاهدة الدولية حتى تنفذ المعاهدة الدولية فى مواجهة المجتمع الدولى يتعين تسجيلها فى أمانة منظمة الأمم المتحدة على النحو الوارد بالمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
ومن مفاد ما تقدم فأن الاتفاقية المعروضة والتى ترتب عليها تنازل عن جزء من الأقليم المصرى أضحت هى والعدم سواء باطلة بطلانا مطلقا لاجتراء مبرمها على نصوص الدستور وهى قاعدة اساسية من قواعد القانون الداخلى للدولة المصرية ولمخالفتها أحكام اتفاقية فينا، ينقضها ويفض التزامتها ويكون القضاء ببطلانها هو مصيرها المحتوم مع ما يترتب على ذلك من الأثار اخصوها وقف اى عمل من أعمال الإخلاء للجزيرتين أو تسليمهما مع بقائهما كجزء من الاقليم المصرى خاضعتين للسيادة المصرية.
وفى نهاية التقرير : واذ ولى الحكم وجهه شطر تلك الوجهه، فانه يكون قد ارتكن الى صحيح حكم الدستور والقانون، ويغدو الطعن عليه مفتقد لمبرره القانونى الصحيح، يهوى به الى هوة الرفض .