الأقباط متحدون - القضاء الإداري ينهي منازعات تيران وصنافير
  • ٠٤:١٥
  • الاثنين , ١٦ يناير ٢٠١٧
English version

القضاء الإداري ينهي منازعات تيران وصنافير

هاني صبري لبيب

مساحة رأي

٢٥: ٠٧ م +02:00 EET

الاثنين ١٦ يناير ٢٠١٧

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

هانى صبري لبيب
الحكم ينهي كافة  المنازعات القضائية ، ويمنع مجلس النواب من نظر الاتفاقية التي أصبحت هي والعدم سواء

تيران وصنافير مصرية وقد صدر حكم  نهائي وتاريخي وهو عنوان الحقيقة من قضاء المشروعية وهي المحكمة العليا الإدارية ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الذي يؤكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير  وأنهما ضمن الأراضي المصرية  وتحت السيادة المصرية الكاملة  وان الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة تؤكد غير ذلك .وهذا ما استقر في عقيدة المحكمة  بإجماع الآراء  حكمت المحكمة ببطلان الاتفاقية.  

بموجب هذا الحكم لا يجوز لمجلس النواب المصري  بأي  حال من الاحوال مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وهو غير مختص بنظر الاتفاقية لصدور نهائي بمصرية  جزيرتي تيران وصنافير وبطلان الاتفاقية التي أصبحت الآن هي والعدم سواء.

ومن ثم  فالحكم النهائي الصادر من المحكمة الادارية العليا ينهي كافة المنازعات القضائية  ويمنع البرلمان من نظر الاتفاقية. 

أما بخصوص لجوء الحكومة للمحكمة الدستورية العليا 

هذا إجراء  لحفظ ماء وجه الحكومة سوف ينتهي الامر لما انتهت إليه المحكمة الادارية العليا .  

وفقاً لما هو مستقر من مبادئ  في قضاء المحكمة الدستورية " ان مجلس الدولة هو  المختص بنظر سائر المنازعات الادارية "يراجع الحكمين رقم ٣٢ لسنة ٣٠ قضائية ، ورقم ١٠ لسنة ٣١  قضائية الصادر عن المحكمة الدستورية في ٨ / ١١ / ٢٠١٤ برئاسة المستشار الجليل المستشار عدلي منصور .

  أما فيما يتعلق بدفع الحكومة  بأعمال السيادة .

 وفقاً للدستور المصري المادة ١٩٠ الاختصاص منعقد لمجلس الدولة في تقدير مشروعية توقيع الحكومة علي هذه الاتفاقية من اعمال السيادة من عدمه.    
  
وان الدستور المصري  في المادة ٩٧  حظر تحصين اي  عمل او قرار اداري من رقابة القضاء  

ومن ثم عدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا ولائياً  بنظر الدفع المبدئ من الحكومة بانه من أعمال السيادة.

باعتبار ان المحكمة الدستور العليا  الحصن المنيع للدفاع عن الدستور هم الحراس الأمناء علي الدستور. 

فانه وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة ١٥١  من الدستور " وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام اي معاهدة تخالف  احكام الدستور ، يترتب عليها  التنازل عن اي جزء من إقليم الدولة "..

والحظر الوارد الفقرة الاخيرة من  المادة ١٥١ من الدستور هو حظر مطلق ولا استثناء  فيه ولا مجال للتحلل منه تحت اي ظروف او اي مبررات أياً كانت
ومن ثم تيران وصنافير مصرية.

شكراً لقضاء مصر الشامخ

السيادة للشعب علي أرضه تيران وصنافير مصرية

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع