الأقباط متحدون - شروط ترخيص السلاح والفئات المعفاة من الترخيص ؟
  • ٠١:٠٤
  • الجمعة , ٢٠ يناير ٢٠١٧
English version

شروط ترخيص السلاح والفئات المعفاة من الترخيص ؟

٢٤: ١١ ص +02:00 EET

الجمعة ٢٠ يناير ٢٠١٧

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تقرير : جرجس وهيب
تسببت الأوضاع الأمنية في سعي بعض فئات المجتمع وخاصة من تضطرهم أعمالهم إلي حمل مبالغ مالية كبيرة أو من يقطنون في أمكان نائية وبعيدة ومهجورة أو من المستهدفين من قبل بعض الجماعات الإرهابية إلي حمل السلاح بشكل رسمي للدفاع به عن النفس طبقا للقانون المصري.

 فما هي إجراءات وشروط حمل السلاح ؟

حددت وزارة الداخلية مجموعة من الضوابط لترخيص السلاح 
1- ألا يقل السن عن 21 سنة.

2- لم يحكم عليه بعقوبة جنائية أو الحكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض .

3- لم يصدر ضده أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى الجرائم.

4-  لم يحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو السرقة أو الشروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.

5- لم يحكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح.

6- لا يكون من المشتبه فيهم أو الموضوعين تحت المراقبة.

7- ألا يكون قد أثبت إصابته بمرض نفسي أو عقلي وأن تتوافر فيه اللياقة الصحية لحمل السلاح .

9- أن يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح .

10 يشترط تقدم طالب الترخيص بمبررات كافية وجدية للترخيص له.

إجراءات التقدم لرخصة السلاح
 يتم تقديم الطلبات الفردية للأشخاص للقسم التابع له محل الإقامة  أما بالنسبة للشركات الخاصة فيتم تقديم الطلب لإدارة الرخص بقطاع مصلحة الأمن العام.

الأوراق المطلوبة
 -  صحيفة الحالة الجنائية .

- عدد 2 صور فوتوغرافية.

- إقرار بعدم وجود رخصة سلاح أو شهادة إعفاء أو إخطار سارية المفعول .

- بيان بمبررات الترخيص .

- شهادتان طبيتان من أخصائي تفيد لياقة الطالب صحيًا (باطنه – نظر  ).

- المؤهل الدراسي بالنسبة لذوى المؤهلات أو شهادة محو الأمية لغيرهم حتى سن 35 سنة ويعفى من تقديمها ما يزيد على ذلك.

 الفئات المعفاة من ترخيص السلاح

يعفى من الحصول على الترخيص ويجوز له حمل السلاح دونه   :

1-  الوزراء الحاليين والسابقين.

2- موظفو الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم في الدرجة الأولى  وكذلك الضباط العاملون.

3-  موظفو الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام أو من رتبة لواء فأعلى.

4- مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون.

5- أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المصريون والأجانب بشرط المعاملة بالمثل بين الدول التي بينها علاقات دبلوماسية.

6- مفو المخابرات الذين يشغلون الوظائف المنصوص عليها في المادة التاسعة "فقرة أولى" من القانون رقم 333 لسنة 1955.

7- أعضاء البرلمان الحاليون والسابقون.

8- طلاب المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التي تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية لتدريبهم على الرماية.

9- من يرى وزير الداخلية إعفاءه من الأجانب وأعضاء مباريات الرماية الدولية .

 وعلى هؤلاء جميعا أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بيانا بعددها وأوصافها  إلى مقر الشرطة الذي يقع في دائرة محال إقامتهم