الأقباط متحدون - بعد أزمة أقباط العريش.. 10 معلومات عن التهجير القسري.. جريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي
  • ٠١:١٣
  • السبت , ٢٥ فبراير ٢٠١٧
English version

بعد أزمة أقباط العريش.. 10 معلومات عن التهجير القسري.. جريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي

٤٣: ٠٧ م +02:00 EET

السبت ٢٥ فبراير ٢٠١٧

أزمة أقباط العريش
أزمة أقباط العريش
التهجير القسري يهدف لتغيير تركيبة السكان.. وتعتبره "الجنائية الدولية" جريمة ضد الإنسانية
كتب - نعيم يوسف
تعرضت العشرات من الأسر القبطية في العريش للتهجير قسريًا منازلهم إلى محافظات أخرى بينها الإسماعيلية، هربا من التهديدات الإرهابية المتكررة التي تعرضوا لها بعد مقتل سبعة أشخاص خلال الأيام الماضية على يد التنظيم الإرهابي "داعش"، ونعرض في السطور التالية أبرز 10 معلومات عن التهجير القسري
 
1- يُعرف التهجير بصفة عامة على أنه "ممارسة مرتبطة نوعا ما بالتطهير، المتعصبة تجاه مجموعة عرقية أو دينية ضد مجموعات عديدة بهدف اخلاء اراضى الدولة لنخبة من المواطنين أو فئة معينة"، وفق ما أفادت موسوعة "ويكيبيديا" عبر الانترنت. 
 
2- يحمل التهجير القسري تعريفًا مشابهًا، وهو "ممارسة ممنهجة تنفذها حكومات أو قوى شبه عسكرية أو مجموعات متعصبة تجاه مجموعات عرقية أو دينية أو مذهبية بهدف إخلاء أراض معينة وإحلال مجاميع سكانية أخرى بدلا عنها".
 
3- هناك نوعان للتهجير القسري، إما أن يكون مباشرًا، أو غير مباشر، حيث يتم الأول بترحيل السكان من أماكنهم بالقوة، أما الثاني فيتم بالضغط على المواطنين سواء بالترهيب أو الاضطهاد. 
 
4- يهدف التهجير لتغيير التركيبة السكانية لإقليم أو مدينة، ويكون داخل حدود الإقليم، وبذك يختلف عن الإبعاد أو النزوح الاضطراري. 
 
5- يعتبر القانون الدولي التهجير بأنه ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. 
 
6- تعتبر المحكمة الجنائية الدولية التهجير القسري في حال ارتكابه في نطاق واسع أو منهجي بأنه "جريمة ضد الإنسانية"، وذلك وفقًا لنظام روما الإنساني الذي تتبناه المحكمة. 
 
7- تحظر 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التهجير القسري الفردي أو الجماعي، إلا ف حالة واحدة فقط وهي أن يكون ذلك لصالحهم ليتجنبوا مخاطر النزاعات المسلحة. 
8- تنص المادة السابعة من نظام روما الأساسي، الذي تعتمه المحكمة الجنائية الدولية على الأتي: يشكل أي فعل من الأفعال التالية " جريمة ضد الإنسانية " متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين , وعن علم بالهجوم : القتل العمد، الإبادة، الاسترقاق، إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان.
 
9- وفي الفقرة رقم "1" بند "د" من نفس المادة، يعرف نظام روما النقل القسري للسكان بأنه "نقل الأشخاص المعنيين قسراً من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة, بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي". 
 
10- واعتبر نظام روما، في مادته الثامنة أن "الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع"، من بين جرائم الحرب، كما اعتبر "تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية" من بين "الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي".