الأقباط متحدون - د. جهاد عودة يشرح معنى حالة الطوارئ؟
  • ٠٩:٠٥
  • الاثنين , ١٠ ابريل ٢٠١٧
English version

د. جهاد عودة يشرح معنى حالة الطوارئ؟

أماني موسى

تويتات فيسبوكية

١٧: ٠٥ م +02:00 EET

الاثنين ١٠ ابريل ٢٠١٧

د. جهاد عودة
د. جهاد عودة
كتبت – أماني موسى
أعلن الرئيس السيسي، أمس الأحد، عن فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور، بعد التفجيرات الإرهابية التي استهدفت كنيستين أحدهما بطنطا والأخرى بالإسكندرية، وأسفرت عما يزيد عن 47 شهيد وعشرات المصابين والجرحى.
 
من جانبه أوضح د. جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية، في عدة نقاط معنى حالة الطوارئ والإجراءات التي يتم اتخاذها، وهي كالتالي:
أولاً: وضع القيود على حرية الأشخاص في الاجتماع أو الانتقال أو الإقامة أو المرور في أماكن أو أوقات معينة، وإلقاء القبض على المشتبه بهم أو الخطيرين على الأمن والنظام العام، والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون أخر، والأمر باستخدام القوة بالقدر اللازم في حالة الممانعة أو المقاومة.
ثانيًا: تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بالإغلاق التام لهذه المحال كلها أو بعضها.
 
ثالثًا: مراقبة سائر أنواع المراسلات ووسائل الإعلام المختلقة المقروءة والمرئية والمسموعة ودور العرض وما في حكمها وشبكات وسائط المعلومات والاتصالات والمؤلفات والنشرات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها وأماكن طباعتها.
 
رابعًا: الاستيلاء المؤقت على أي منشأة أو أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وحجز الأموال وكذا تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة أو التي تستحق على ما تم حجزه أو الاستيلاء أو فرض الحراسة عليه.
 
خامسًا: إلغاء العمل بتراخيص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة أي منها ومنع تصنيعها أو استيرادها أو بيعها وشرائها أو نقلها أو التصرف بها أو حملها أو حيازتها والأمر بضبطها وتسليمها للجهات الأمنية المختصة وفرض الرقابة أو السيطرة على أماكن صنعها وعرضها وبيعها وتخزينها.
 
سادسًا: إخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها وإغلاق الطرق العامة أو بعضها وتنظيم وسائل النقل والمواصلات وحصرها وتحديد حركتها بين المناطق المختلفة.
 
سابعًا: تكليف الأشخاص للقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن حدود قدرات كل منهم.
 
سابعًا: زيادة معدلات ساعات العمل اليومي للعاملين في وحدات ومرافق الخدمة العامة سواء على المستويين المركزي والمحلي أو في إطار أي منهما أو في حدود وحدة أو وحدات إدارية بعينها.
 
تاسعًا: تمنع كل أشكال الاحتجاجات من مسيرات أو اعتصامات أو إضرابات وكل ما من شأنه تعطيل الحياة العامة ونشر الفوضى.
 
مادة (5) يجوز القبض في الحال على المخالفين لأحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه ويجب تبليغ كل من يقبض عليه أو يتم اعتقاله بأسباب القبض أو الاعتقال على الفور ، كما يكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع عليه.
 
مادة (6) يكون للمحاضر النظامية المحررة بالمخالفات التي ترتكب للأوامر الصادرة بمقتضي هذا القانون حجية في الإثبات سواء أمام الجهات القضائية أو غيرها إلى أن يثبت عكسها، وعلى كل موظف عام في دائرة اختصاصه مساعدة القائمين على تحرير تلك المحاضر وتمكينهم من أداء هذه المهمة على الوجه الأمثل.
 
مادة (7) ينعقد الاختصاص في نظر الجرائم المتخصصة وذلك بصرف النظر عن صفة الجناة أو المحرضين أو المساهمين فيها، وتتولى النيابة مباشرة الدعاوى أمام هذه المحاكم.

 

الكلمات المتعلقة