هذه الأفعال تضعك تحت وطأة قانون الطوارئ
حوادث | مصراوى
الخميس ١٣ ابريل ٢٠١٧
أثار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، فرض حالة الطوارئ، في أعقاب تفجيري كنيستي مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، ليكون أول حالة تطبيق للطوارئ في جميع أنحاء البلاد منذ صدور دستور 2014
وهناك العديد من الأفعال التي تضع مرتكبها تحت وطأة القانون وفق حالة الطوارئ نستعرضها فيما يلي:
1- المساس باستقلال البلاد أو وحدتها وسلامة أراضيها والعقوبة بالإعدام.
2- كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية.
3- كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك أو استعملها بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشات المعدة للمصالح العامة.
4- كل من خرب عمدًا مباني أو أملاكًا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام كالمساجد والكنائس ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
5- كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوي، أو البري، أو المائي، معرضًا سلامة مستقليها للخطر، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
6- تعطيل المواصلات.
7- حيازة الأسلحة والذخائر.
8- التظاهر والاجتماعات العامة.
9- تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
10- جرائم جلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها.
11- جرائم البلطجة.
12- التحريض بواسطة الصحف وغيرها على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو الجنايات المخلة بأمن الحكومة.
13- التحريض على قلب نظام الحكم أو كراهيته أو الازدراء به.
14- تحريض الجند على الخروج على الطاعة.
15- التحريض على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو الازدراء بها إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام.
16- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.
17- إهانة رئيس الجمهورية.
18- كل مصري التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة أخرى في حالة حرب مع مصر والعقوبة الإعدام.
19- التجسس والتخابر مع دولة أخرى، والعقوبة الإعدام والمؤبد.
20- الحصول على أموال من دولة أجنبية بهدف التجسس أو تسريب وثائق.
21- كل من أتلف عمدًا أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقًا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى.
22- كل شخص كُلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة فتعمد إجرائها ضد مصلحتها، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
23- كل من ارتكب بغير إذن من الحكومة أمر جمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية والعقوبة السجن.
24- كل من طار فوق الأراضي المصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة، وتكون العقوبة السجن سنة.
25- كل من أخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة، وتكون العقوبة السجن سنة.
26- كل من دخل حصنًا أو أحد منشآت الدفاع أو معسكر أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية ويكون الجمهور ممنوعًا من دخوله، وتكون العقوبة السجن سنة.
27- كل من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها، وتكون العقوبة السجن سنة.
28- كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون، جميعة أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة، وتكون العقوبة السجن والإعدام في حالة الإرهاب.
29- كل من قبض على أي شخص، في غير الأحوال المصرح بها في القوانين واللوائح، أو احتجزه أو حبسه رهينةً، وذلك بغية التأثير على السلطات العامة في أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو ميزة من أي نوع، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبد.
30- مقاومة السلطات وكل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام القانون، وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ، أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها معه أثناء تأدية وظيفتها، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبد.
31- كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، ويعاقب بالإعدام.
32- كل من خرب عمدًا بأي طريقة إحدى وسائل الإنتاج أو أموالاً ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات الحكومية والنقابات عليها بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.