الأقباط متحدون - قصة تيران وصنافير.. العرض مستمر.. وجولة جديدة من إثبات هوية الجزيرتين في جلسة الثلاثاء
  • ٠٣:٤١
  • السبت , ١٥ ابريل ٢٠١٧
English version

قصة تيران وصنافير.. العرض مستمر.. وجولة جديدة من "إثبات هوية" الجزيرتين في "جلسة الثلاثاء"

أخبار مصرية | الاهرام

٥٤: ٠١ م +03:00 EEST

السبت ١٥ ابريل ٢٠١٧

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

"تيران وصنافير" اسم حمل طابع الشهرة بعد أول زيارة رسمية للملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، لمصر في 7 أبريل الماضي حيث وقع خلال الزيارة 17 اتفاقية بين البلدين، منها اتفاقية جامعة الملك سلمان في سيناء، اتفاقية تطوير مستشفى قصر العيني، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين مصر والسعودية، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى جانب عدد آخر من الاتفاقيات.

أثارت اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية جدلًا واسعًا مابين مؤيد ومعارض لها بسبب ما تضمنته من انتقال تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" إلى المملكة العربية السعودية، وانتقل هذا الجدل إلى أروقة مجلس الدولة.

يشهد مجلس الدولة جولة جديدة بخصوص"تيران وصنافير" بعد أن حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 18 أبريل الجاري لنظر أولى جلسات دعوى عدم الاعتداد بحكم محكمة الأمور المستعجلة فيما يتعلق بقضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

الدعوى التي أقامها خالد علي المحامي، وحملت رقم ٣٩٨٠٦ لسنة ٧١ قضائية طالبت بالاستمرار فى تنفيذ أحكام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، وحكم الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية جزيرتى تيران وصنافير للأراضي المصرية.

أوضحت الدعوى، أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1863 لسنة 2016 تنفيذ مستعجل، وحكم الأمور المستعجلة أمام مستأنف مستعجل القاهرة بالاستئنافين رقمى 373 لسنة 2016 و 391 لسنة 2016 مستأنف مستعجل القاهرة، وحكم الأمور المستعجلة فى دعوى التنفيذ الموضوعى المنظورة أمامها برقم 121 لسنة 2017 عقبة مادية تستدعى الحكم بعدم الاعتداد بها ويستوجب إسقاط جميع مسبباتها، وزوال كافة آثارها، واعتبارها كأن لم تكن.

اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية كانت لها جولات سابقة في ساحات مجلس الدولة، البداية كانت باقامة دعوى من علي أيوب المحامي أمام محكمة القضاء الإداري ، حملت رقم 43709 لسنة 70 ق واختصمت كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتهم، طالب فيها بوقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

ذكرت الدعوى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرة تيران وصنافير، باطلة، حيث إنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقًا للمادة 151 من الدستور.

كما أقام خالد على المحامى، دعوى أمام نفس المحكمة، تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين حكومة مصر والمملكة العربية السعودية، وما ترتب عليه من تنازل عن السيادة الوطنية عن جزيرتي "تيران وصنافير".

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٣٨٦٦ لسنة ٧٠ قضائية، كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وقالت إن الطاعن فوجئ  بإعلان الحكومة توقيع 17 اتفاقًا، من بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي "تيران وصنافير" الواقعتين في البحر الأحمر.

بدأت أولى الجولات بعد أن حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة ١٧ مايو 2016 لنظر أولى جلسات الدعويين، وبتاريخ الجلسة قررت المحكمة ضم الدعويين.

في الوقت ذاته توالت الدعاوى على محكمة القضاء الإداري لإلغاء توقيع الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي عرفت إعلاميًا باتفاقية "تيران وصنافير" وقررت المحكمة إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.

بعد أن تداولت القضية بجلسات المحكمة صدر تقرير هيئة مفوضي الدولة- وهو تقرير استشاري غير ملزم للمحكمة- وأوصى بضرورة الاستعانة بأهل الخبرة في كل من المجالات: التاريخية والجغرافية والخرائط والطبوغرافيا، والعلوم الأخرى ذات الصلة، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 21 يونيو 2016.

حمل يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو خبرًا سعيدًا لمؤيدي مصرية "تيران وصنافير"، حيث قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، في دعويي وقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.

أوضحت المحكمة في حكمها التاريخي أن أعمال السيادة ليست نظرية جامدة وتتسم بالمرونة، وأن نصوص قانوني مجلس الدولة والسلطة القضائية لم تحدد تعريفًا جامعًا مانعًا لما سمي بأعمال السيادة، وأكدت أن المادة 151 من الدستور تتضمن حظرًا شاملاً للتوقيع على معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن الجزيرتين المذكورتين، وأن جميع القرارات والاعتبارات القانونية والتاريخية التي تأكدت منها المحكمة تثبت مصرية الجزيرتين.

الجولة الثانية جاءت بعد صدور الحكم بعد أن استخدمت الحكومة حقها القانوني وتقدمت بطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا حمل رقم 74236 لسنة 62 ق. ع واختصم خالد علي وعلي أيوب المحاميين وآخرين لإلغاء حكم أول درجة، وحددت الدائرة برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل جلسة 26 يونيو 2016 لنظر الطعن.

في أول جلسة تم تقديم طلب رد لهيئة المحكمة وتم إحالته إلى الدائرة السابعة فحص بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار ماهر أبو العينين، نائب رئيس مجلس الدولة، وبجلسة 30 يوليو تم قبول الطلب، وقرر المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا إحالة ملف الطعن للدائرة الأولى برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة.

الجولة الثالثة جاءت بتاريخ 8 أكتوبر الماضي عندما بدأت دائرة فحص الطعون نظر أولى جلسات نظر طعن الحكومة، وتم تأجيل النظر فيه عدة مرات، وكانت كل جلسة تشهد تقديم عدد كبير من المستندات من قبل هيئة الدفاع عن مصرية الجزيرتين، في نفس الوقت كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، تنظر استشكالين الأول مقام من خالد على المحامى، ويطالب بالاستمرار في تنفيذ الحكم، والآخر مقام من الحكومة لوقف تنفيذ الحكم، وحددت المحكمة جلسة 8 نوفمبر للنطق بالحكم.

تمثلت الجولة الرابعة في استشكال أقامه على أيوب المحامى في 15 أكتوبر الماضي أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، طالب بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بعد أن أقامت هيئة قضايا الدولة ممثلاً عن الحكومة طعنًا أمام محكمة الأمور المستعجلة، وقضت بوقف تنفيذ الحكم، مما دفعه إلى إقامة هذا الاستشكال، مطالبًا بالاستمرار في تنفيذ مقتضى الحكم الصادر في الدعويين رقم ٤٣٧٠٩ لسنة ٧٠ ق، ورقم ٤٣٨٦٦ لسنة ٧٠ قضائية وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين، بما يترتب على ذلك من آثار وعدم الاعتداد بحكم الأمور المستعجلة.

جاء حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في 8 نوفمبر 2016 بالاستمرار في تنفيذ حكم "تيران وصنافير" ورفض استشكال الحكومة، وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية واستمرار تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" لمصر هو حكم واجب التنفيذ، حيث لم يثبت أن المحكمة الإدارية العليا قضت بالغائه أو وقف تنفيذه، ومن ثم فإن امتناع المستشكل ضدهم عن تنفيذه يشكل مخالفة لحجية هذا الحكم ولنص المادة 100 من الدستور ولنصوص قانون مجلس الدولة .

وأضافت المحكمة أنه لا ينال من كون الحكم واجب النفاذ، ما صدر من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لأنه من المستقر عليه أن قاضى الأمور المستعجلة يعتبر فرعًا من فروع القضاء العادي، وحين تخرج المنازعة الموضوعية عن ولاية جهة القضاء العادي فإن شقها المتعلق بالتنفيذ يخرج عن نطاق اختصاصه، وهو ما أكده الدستور الذي جعل منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام مجلس الدولة تدخل فى نطاق محاكمة ولا يكون لجهة القضاء العادي أدنى اختصاص في نظر تلك المنازعات.

وأوضحت المحكمة أن وقف الحكم أو إلغاءه يكون من خلال الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا المختصة، مشيرة إلى أن قضاء المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا استقرا على اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر منازعات التنفيذ التي تتعلق بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة منها.

وأضافت أن إقامة إشكالات في تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة أمام المحاكم العادية لا توقف تنفيذها، وهذا ما أكدته المادة 190 من الدستور.

واستندت المحكمة في حكمها إلى المادة 94 من الدستور التي نصت على أن سيادة القانون هى أساس الحكم في الدولة وتخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء، كما أن استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.

بجلسة 5 ديسمبر 2016 أودعت هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا تقريرها في الطعن المقدم من الحكومة، وأوصي برفض الطعن وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري، وبجلسة 19 ديسمبر الماضي قدم الحاضر عن الدولة مذكرة للتعقيب على تقرير هيئة مفوضي الدولة، وبعد أن استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة الطرفين، وبعد أن قدم كل طرف مستنداته التي تؤيد وتعزز موقفه، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 16 يناير 2017 .

حمل يوم الاثنين الموافق 16 يناير من العام الجاري مفاجأة لمؤيدي اتفاقية " تيران وصنافير" حيث بدأ المستشار أحمد الشاذلي رئيس الدائرة الأولى المختصة بفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، جلسة النطق بالحكم قائلا : إن المحكمة نظرت على مدار ٦ جلسات و108 أيام طعن الحكومة على قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية،والمحكمة فى حكمها حسمت مجموعة من المسائل أولها اختصاص مجلس الدولة والتى خلصت أنه عمل يندرج تحت المنازعة الإدارية وبالتالي تم رفض دفع عدم اختصاصها .
وجاء في مقدمة الحكم (ديباجة) أن شعب مصر أصدر دستورًا جديدًا بفكر جديد وحد التماسك وأعاد مفهوم الدولة ورسخ مبدأ السيادة للشعب والفصل بين السلطات وقد رفضت المحكمة طلب الحكومة وقف نظر الطعن لرفعها منازعة أمام المحكمة الدستورية .

وتابع الشاذلى أن المحكمة أجابت على جميع الأسئلة والدفوع التي أُبديت خلال جلسات الطعن، وردت المحكمة على ما أُثير بشأن احتلال مصر للجزيرتين، وتؤكد المحكمة - وقد ذكرت ذلك في أسبابها- أن مصر ليست نقطة على خريطة الكون أو خطوطًا رسمها خطاط أو عالم جغرافى على خرائطه، إنما هي بلد قديم خلقه الله من رحم الطبيعة بين بحرين عظيمين ربط بينهما بدم وعرق بنيه برباط مادي ومعنوي. ويسري على أرضها من الجنوب إلى الشمال نهر خالد مسرى الدم في شرايين الجسد.

وأكد نائب رئيس مجلس الدولة على أن جيش مصر لم يكن أبدًا قديما أو حديثا جيش احتلال وما أخرجته مصر خارج حدودها إلا دفاعا عن أمنها وأمن أمتها العربية وإن التاريخ يقف طويلا حتى يذكر اسم دولة غير مصر، تركت حكم دولة مجاورة (السودان)كانت وما زالت تمثل عمقها الاستراتيجي، ويحمل ملكها اسمها مع مصر إلى شعبها مكتفية بعلاقات الود والقربى وحرمة الدم.

وأنهى الشاذلى كلمته قائلا: أخيرا أنه قد ورد واستقر في عقيدة المحكمة أن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها وأن دخول الجزيرتين ضمن الأراضي المصرية ما انفك راجحا رجحانا يسمو لليقين، ذلك كأثر لسيادتها المستقرة من ناحية، وأن الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شئ آخر يغير أو ينال من هذا الرأي ولهذه الأسباب وغيرها، أودعت الدائرة حكمها في 59 صفحة انتهت فيها المحكمة بإجماع الأراء، برفض الطعن ومصرية تيران وصنافير.


 

تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.