مناهج الأزهر.. الباب الخلفى للإرهاب والطائفية والعنصرية فى مصر..كتب الفقه بالمعاهد الأزهرية تبيح أكل لحوم البشر والمرأة والصبى دون شيّها وتجيز للإنسان قطع جزء من جسده وأكله إذا اضطر
أخبار مصرية | اليوم السابع
الخميس ٤ مايو ٢٠١٧
- مناهج الأزهر: دم المرأة وحياتها أرخص من دم الرجل وحياته.. ولا أجرة طبيب للرجل على زوجته المريضة ولا نفقة دواء.. ويجوز للمرء التخلى عن زوجته المريضة وتركها دون نفقة
القاعدة الأهم التى يحرص الأزهر على تثبيتها وترسيخها فى أذهان طلابه فى كل مراحل تلقيهم العلم الشرعى، هى «مواكبة الإسلام لكل زمان ومكان»، وهى حقيقة ثابتة فى ذاتها، لكنّ جلاءها يتفاوت بقدر ما يقوم به المسلمون من خدمة دينهم، فإذا تخلّفت تلك المواكبة، فليس لجمود يطال الدين الإسلامى، بل لأن أبناءه لم يعطوا لأنفسهم رخصة مجاراة العصر، وتطويع الدين لخدمة البشرية، وهو هدف إرسال الرسالات.
ورغم أن الأزهر ممثل الوسطية فى العالم الإسلامى، والداعى للتطور دائمًا فى فهم النصوص الدينية، لم يلزم نفسه بتطوير المناهج الدراسية التى يتلقاها الدارسون فى المعاهد المنتشرة فى كل أنحاء الجمهورية، فأصابها «الجمود»، وأصبحت لا تلائم التطور البشرى والاستقرار المجتمعى، وابتعدت عن متن النص الدينى من قرآن وسنة إلى تأويلات فقهاء عاشوا فى عصور مضت كانت تناسبها تلك الأحكام، ولا تناسب بالضرورة زماننا هذا، وللأسف تَُدرّس على أنها الدين الصحيح.
بتلك المناهج يتحول الأزهر من كونه قلعة الدين الوسطى، إلى كونه مصدرًا للعقول المتطرفة، وغير المستقرة نفسيًا، ولا تستطيع الاندماج المجتمعى، كما يؤكد المتخصصون من علماء النفس والاجتماع فى هذا التحقيق.
كارثة المناهج الأزهرية، وضع يده عليها شيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوى، فقام بإلغاء المناهج التاريخية، واستبدل بها الكتاب الذى ألفه وسماه «المُيسّر»، ليقوم الشيخ أحمد الطيب من بعده بإلغاء الكتاب، بناء على طلب جبهة علماء الأزهر، وعودة المناهج القديمة مرة أخرى.
ويعتمد الأزهر فى تدريس الفقه لطلابه فى المرحلة الثانوية على الكتب التراثية مثل «الشرح الصغير»، و«الروض المربع بشرح زاد المستقنع»، و«الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع»، و«الاختيار لتعليل المختار».
الأزمة ليس فى دراسة هذه الكتب فى نطاق التأريخ لتطور الأحكام الشرعية، وفى مجالات التأصيل الفقهى والشرعى، لكن أن تكون مصدرنا لفقه اليوم، فقه القرن الـواحد والعشرين، ويتعلمها طلاب ينتمون لبلد يسعى للنهوض، ويحارب الإرهاب والتطرف.
فبحب لا بكراهية ولا مخاصمة، نتناول تلك المشكلة لنقدمها للمسؤولين، راغبين فى إيجاد حلول فعلية متمثلة فى تغيير تلك المناهج، واستبدالها بما يُعبر عن صحيح الإسلام. ونعرض هنا ما فى هذه المناهج والكتب التراثية من خرافات وأحكام تدعو للكراهية والعنف ضد غير المسلم والمرأة.
مناهج تحل أكل لحوم البشر
«للمضطر أكل آدمى ميت إذا لم يجد ميتة غيره.. واستثنى من ذلك ما إذا كان الميت نبيًا فإنه لا يجوز الأكل منه جزمًا.. أما إذا كان الميت مسلمًا والمضطر كافرًا فإنه لا يجوز الأكل منه لشرف الإسلام، وحيث جوزنا أكل ميتة الآدمى لا يجوز طبخها، ولا شيها، لما فى ذلك من هتك حرمته، ويتخير فى غيره بين أكله نيئًا وغيره».. هذا النص لم يتم اقتطاعه من مؤلفات تراثية عن الخرافة، إنما تم اقتطاعه بمساعدة الباحث والمستشار القانونى أحمد ماهر، بتصرف لا يخل، من الصفحات من 255 إلى 257 من كتاب «الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع» الذى يدرسه طلاب الأزهر الشريف.
فرغم أن الله تعالى كرّم بنى آدم، وسخّر لهم الكون من حولهم، فأحل لهم الطيبات وحرّم عليهم ما دون ذلك، خاصة لحم الآدمى، فإن مناهج المعاهد الأزهرية تخالف ذلك، وتحض على إهدار كرامة الآدمى بحل أكله وقت المجاعة، بل أكل الإنسان لبعض جسمه. وحسب المرجع السابق: «وله- أى للمسلم- قتل مرتد وأكله، وقتل حربى، ولو صغيرًا، أو امرأة وأكلهما، لأنهما غير معصومين..».
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، لكنه يجوز للإنسان أكل لحمه حيًا، فحسب «حل ألفاظ أبى شجاع»: «يحل قطع جزء نفسه لأكله إن فقد نحو ميتة، وكان خوف قطعه أقل، ويحرم قطع بعضه لغيره من المضطرين، لأن قطعه لغيره ليس فيه قطع البعض لاستبقاء الكل. نعم، إن كان ذلك الغير نبيًا لم يحرم، بل يجب. ويحرم على المضطر أيضًا أن يقطع لنفسه قطعة من حيوان معصوم لما مر».
الحض على العنف والإرهاب
الدين الإسلامى دين الرحمة والعفو والنصيحة والتسامح، لكن ليس هذا ما تصوّره مناهج الأزهر، إنما تصدر الشريعة لدارسيها على أنها دعوة للقتل والعنف وإراقة الدم. وتدعو كتب الفقه التى تدّرس بالمعهد لقتل المخالفين كتارك الصلاة والزانى المحصن والمرتد، ولو بغير إذن الإمام، كما يجوز قتل الجماعة فى الواحد، ولا يتوقف الأمر عند ذلك، إنما تقول بعدم القصاص لمن قتل أحدهم عن طريق إغراق إياه أو خنقه، لأن ذلك مما لا يقتل عادة، فى نظرهم.
وفيما يلى نصوص مناهج الأزهر: «وله- أى للمسلم- قتل الزانى المحصن، والمحارب، وتارك الصـلاة، ومن له عليه قصاص، وإن لم يأذن الإمام فى القتل، لأن قتلهم مستحق، ثم بعد ذلك يأكل منه ما يشاء»، «الشرح الصغير»، المقرر على الصف الثالث الثانوى.
وفى منهج السنة الثالثة الثانوية الأزهرية نطالع فى كتاب «الاختيار لتعليل المختار»، فى صفحة 366 تحت عنوان «أحكام المرتد» ما يلى حرفيًا: «وإذا ارتد المسلم يُحبس ويعرض عليه الإسلام، وتُكشف شُبهته، فإن أسلم وإلا قُتل، فإن قتله قاتل قبل العرض لا شىء عليه.. ويزول ملكه عن أمواله زوالا مراعى، فإن أسلم عادت إلى حالها».
ونفهم من النص الأخير، أن من قتل مرتدًا فلا شىء عليه، كما أنه يتم الاستيلاء على مال المرتد.
ويرد بالمناهج الأزهرية ما يخالف اجتهادات العلماء ورجال الدين المعاصرين من أنه لا تؤخذ الجماعة بذنب الفرد، فنجد نصوصًا فى باب القصاص مثل «تُقتلُ الجماعة بالواحد، ويقتل الواحد بالجماعة اكتفاءً، وإن قتله ولى أحدهم سقط حق الباقين».
ويرد أيضًا: «كل ميت به أثر أنه تم قتله، فإذا وُجد فى محلة لا يُعرف قاتله وادعى وليه القتل على أهلها أو على بعضهم عمدًا أو خطأ ولا بينة له يختار منهم خمسين رجلا يحلفون بالله ما قتلناه، ولا علمنا له قاتلًا، ثم يُقضى بالدية على أهل المحلة، وإن كان عدد المحلة يقل عن خمسين كرر بعضهم الحلف حتى يصل العدد لخمسين».
أى أن 50 رجلاً يقسمون حتى لا يتم قتل كل أهل الحى الذى وُجدت به الجثة، لكن كل أهل الحى يدفعون الدية حتى بعد القسم.
استباحة دماء الآخر
فى مشهد يُضرب به المثل فى الرحمة إلى يومنا هذا، عفا النبى صلى الله عليه وسلم عن كفار قريش بعد فتح مكة، دون إجبار أحد منهم على اعتناق الاسلام، لكن ما نجده فى مناهج الأزهر ينافى فعل الرسول، بل يشجع صراحة على سفك الدماء وسرقة أموال الآخر، وهو غير المسلم كما تورد هذه المناهج.
ففى صفحة 340: «أما الأسارى فيمشون إلى دار الإسلام، فإن عجزوا قتل الإمام الرجال وترك النساء والصبيان فى أرض مضيعة حتى يموتوا جوعًا وعطشًا، لأنا لا نقتلهم للنهى».
وفى كتاب «الاختيار لتعليل المختار فى فقه أبى حنيفة» المقرر على الصف الثالث الثانوى الأزهرى نطالع بصفحة 338 وما بعدها: «وإذا فتح الإمام بلدة عنوة إن شاء قسمها بين الغانمين، وإن شاء أقر أهلها عليها ووضع عليهم الجزية، وعلى أراضيهم الخراج، وإن شاء قتل الأسرى، أو استرقهم، أو تركهم ذمة للمسلمين، ولا يفادون بأسرى المسلمين ولا بالمال إلا عند الحاجة، وإذا أراد الإمام العود ومعه مواش يعجز عن نقلها ذبحها وحرقها، ويحرق الأسلحة».
ولم ينس الكتاب تذكير المسلمين بعدم قتل الحيات والعقارب فى دار الحرب «البلد الذى يفتحونه»، وذلك حتى يكثر نسلها فيكثر أذاها للكفار.
وفى كتاب «الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع»، فله- أى للمسلم- كفاية لشر الكافر «أن يفقأ عينه، أو يقطع يديه ورجليه، وكذا لو أسره، أو قطع يديه أو رجليه، وكذا لو قطع يدًا ورجلًا».
وفى صفحة 357 من كتاب «الإقناع» يعلم الأزهر تلاميذه كيف يهينون أصحاب الديانات الأخرى المخالفين للإسلام: «وتعطى الجزية من الكتابى على وصف الذل والصِغَار ويقولون له «أعط الجزية يا عدو الله»، وليس هذا فقط، بل يكون المسلم الجابى جالسًا والذمى واقفًا ويأخذ بتلابيبه ويهزه هزًا ويقول: «أعط الجزية يا عدو الله».
وفى منهج السنة الثالثة من الثانوية الأزهرية، يرد: «قتال الكفار واجب على كل رجل عاقل صحيح حر قادر.. ص290، ويجوز قتال الكفار بغير إنذار وبغير أن يدعوهم لدين الإسلام، لأن شيوع الإسلام قام مقام الدعوة إليه.. ص291، فإن أبوا استعانوا بالله تعالى عليهم وحاربوهم، ونصبوا عليهم المجانيق، وأفسدوا زروعهم وأشجارهم حرّقوهم ورموهم وإن تترسوا بالمسلمين.. ص293، وإذا كان للمسلمين قوة لا ينبغى لهم موادعة أهل الحرب، لأنه لا مصلحة فى ذلك، لما فيه من ترك الجهاد صورة ومعنى أو تأخيره.. ص293، والمرتدون وعبدة الأوثان من العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف ولا تتم موادعتهم أبدًا.. ص295».
احتقار الآخر
فى الوقت الذى تطالعنا فيه شاشات التليفزيون بصور الشيخ الأزهرى قابضًا وبقوة على يد رجال الكنيسة، كدليل على انتصار الوحدة الوطنية، نجد أن مناهج الأزهر تحض على غير ذلك من عنف، وصل حد منع بناء الكنائس، بل هدمها فى بلاد المسلمين، خاصة فى مصر، كما يرد فى هذه الكتب، إلى غير ذلك من إذلال وإهانة وصلت حد تمييز المرأة المسيحية عن غيرها من المسلمات، بطوق من حديد حول عنقها.
ففى كتاب «الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع» المقرر على الصف الثالث الثانوى الأزهرى ورد بصفحة 235 ما نصه: «وألا تبنى كنيسة فى الإسلام لأن إحداث ذلك معصية، فلا يجوز فى دار الإسلام، فإن بنوا ذلك هدم، ولا يجوز إعادة بناء كنيسة قد انهدمت وبالذات فى مصر».
وفى موضع آخر تحديدًا فى صفحة من 236 - 238: «ويعرف أهل الكتاب فى ديار الإسلام بلبس الغيار وشد الزنار، والغيار هو ما يتم ارتداؤه على أن تتم خياطة جزء من أماكن غير معتاد الخياطة بها كلون مخالف تتم خياطته على الكتف مثلًا، لأن عمر رضى الله عنه فعل ذلك كما يزعمون، ويمنعون من ركوب الخيل، ويلجأون إلى أضيق الطرق، ولا يمشون إلا أفرادًا متفرقين، ولا يوقرون فى مجلس فيه مسلم لأن الله تعالى أذلهم».
وحسب كتاب «الإقناع» فإنه: «تميز نساء المسيحيين بلبس طوق الحديد حول رقابهن ويلبسون إزارًا مخالفًا لإزار المسلمات، وتميز دورهم بعلامات حتى لا يمر السائل عليهم فيدعو لهم بالمغفرة».
ويدعو الكتاب لكراهية الغير، وعدم الميل لهم، فبحسب ما ورد فى صفحة 238: «بما أن الإساءة تقطع عروق المحبة فيجب الإساءة لهم وعدم الميل القلبى لهم، وقطع عروق المحبة معهم».
المرأة فى مناهج الأزهر
فيما يتغنى الأزاهرة بتكريم الإسلام للمرأة، وهو أمر صحيح يثبته ديننا الحنيف ويؤكده القرآن بقوله: «ولهن مثل الذى عليهن»، بل كرمهن لدرجة تسمية سورة من القرآن الكريم بـ «النساء»، ومع ذلك تأبى مناهج الأزهر إلا الحض من قيمتهن، ومعاملتهن باحتقار وانتقاص، كما نرى فى النصوص المأخوذة من مناهجه.
فيجوز إجبارهن على الزواج، ففى كتاب «الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع» يرد فى صفحتى 430، 432: «أن النساء على ضربين: ثيبات وأبكار، فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح، والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها».
ولا يلزم الزوج بمصاريف علاج زوجته، ففى كتاب «الروض المربع بشرح زاد المستقنع» الذى يدرس بالصف الثالث الثانوى الأزهرى فى صفحتى 90 و91 يرد أنه: «لا يلزم الزوج لزوجته دواء وأجرة طبيب إذا مرضت»، لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة، وكذا لا يلزمه ثمن طبيب وحناء وخضاب ونحوه، وإن أراد منها تزيينًا أو قطع رائحة كريهة وأتى به لزمها»، أى أنهم يجعلون المرء يتخلى عن زوجته المريضة، ويجبرها على وضع المساحيق التى يأتى بها الزوج رغمًا عنها.
وفى أحكام النفقة نجد فى نفس الكتاب «ومن حُبِسَت ولو ظلمًا أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج، أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت نفقتها، وإن أنفقت الزوجة فى غيبة الزوج من مال، فبان أنه ميت غرّمها الوارث لانقطاع وجوب النفقة بعد موت الزوج».
ويرد فى كتاب «الاختيار لتعليل المختار» المقرر على طلبة السنة الثالثة الثانوية الأزهرية صفحة 171: «ولا نفقة على من تم اغتصابها».
ويرد بكتاب «الاختيار» ما يمثل إهانة للبشرية وللمرأة، ما نصه: «لو استأجر الرجل المسلم امرأة ليزنى بها وزنى بها، أو وطئ أجنبية فيما دون الفرج، أو لاط فلا حد عليه ويعزر.. صفحة 250، والزنا فى دار الحرب والبغى لا يوجب الحد.. صفحة 252».
وفى كتاب «الروض المربع فى زاد المستقنع»، دم المرأة وحياتها أرخص من دم الرجل وحياته، فـ«دية المرأة نصف ذلك، ولا تغليظ إلا فى الإبل، ودية المسلم والذمى سواء»، وفى موضع آخر: «من غصبها غاصب فلا نفقة لها، ولو سُلّمت له مريضة فلا نفقة لها.. ص171»، أى أن المرأة التى يتم نهبها شرفها عنوة لا يصرف لها الزوج نفقة، وكذلك المرأة التى تمرض لا نفقة لها عند الطلاق.
وفى كتاب «الاختيار لتعليل المختار»، المقرر على طلبة الصف الثالث الثانوى بدءًا من ص152 عن باب العدّة، يذكر الكتاب أن «عدة الحرة فى الطلاق بعد الدخول ثلاث حيضات، والصغيرة الآيسة ثلاثة أشهر، وعدتهن فى الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، وعدة الأَمَة فى الطلاق حيضتان، وفى الصغر والإياس شهر ونصف، وعدتها فى الوفاة شهران وخمسة أيام، ولا عدة على الذمية فى طلاق الذمى».
ويعرف أن من أهداف حكم مدة العدّة هو استفراغ الرحم، والتأكد من خلوّه من الحمل حتى لا تختلط الأنساب، فهل رَحِم الأَمَة يقبل البراءة من الحمل بعد شهرين، ورَحِم الذّمية يبرأ فورًا، بينما رحِم الحُرّة لا يستبرئ إلا بعد ثلاث حيضات أو على الأحرى ثلاثة قروء.
الباحث أحمد ماهر: الفقه الذى يدرس بالأزهر مشوه
يرى أحمد ماهر، الباحث والمستشار القانونى، أن المناهج الأزهرية تدعو للعنف والكراهية، وأنها تخالف قول الله تعالى «ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن»، وقوله تعالى «وقولوا للناس حسنا»، وقوله تعالى «ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك»، مقترحًا تدريس كتاب شيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوى، والذى أغفل القضايا الشاذة، ووضع فقهًا ميسرًا يتماشى مع القوانين، متسائلًا: لماذا تُدرس أحكام الرقيق والجوارى والصيد مادامت غير موجودة؟!.
ويعلق «ماهر» على بعض الأمثلة الدالة على شذوذ المناهج الأزهرية، قائلًا: «هل يعقل أن يكون ذلك الفقه المشوه محلًا للتدريس بالأزهر، وكيف ينتقى أولئك المنوط بهم الإشراف على المناهج الموضوعات لتدريسها على الطلاب؟»، مؤكدًا أن ما يقومون بتدريسه يزعمون بأنه علم شرعى منسوب لدين الإسلام، بينما هم يسيئون للإسلام، ويدمرون نفسية التلاميذ، ويهدرون حقوق الإنسان والحيوان، متسائلًا: هل هذه هى الشريعة وأدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذهب أهل السنة والجماعة؟!
ويصف «ماهر» ما يتم تدريسه بالمعاهد الأزهرية بـ«فقه المهزلة الذى يحشون به أدمغة أبناء المسلمين منذ أكثر من 1200 سنة»، مؤكدًا أنهم يسلبون الأولاد عقولهم، ويدفنون إدراكهم فى الوحل بهذه المناهج.
وفى محاولة لأخذ ردود من الشيخ عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، ومحمد أبو زيد، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لم تكن هناك استجابة تذكر للتعقيب، أو التأكيد بأن هناك خطة معدة لتطوير المناهج الأزهرية.
5 مشاكل نفسية يعانيها الأزهريون
وعن أثر هذه المناهج على التربية النفسية لدارسيها، يورد أحمد هارون، مستشار العلاج النفسى، 5 مشاكل يقع بها الطلاب الذين يدرسون المناهج المتشددة، أولها: عدم التوافق النفسى، وبالتالى يكون سلوكهم غير متزن. وثانيها: عدم التوافق الاجتماعى، فلا يستطيعون إقامة علاقات اجتماعية محمودة، ويكون سلوكهم فجًا، وهؤلاء عادة من يرفعون أصواتهم على المنابر بشكل يزعج المصلين. وثالثها: ينفر دارس تلك المناهج غالبية الناس من مفهوم التدين. ورابعها: مشكلة التشويه الدينى، أى أنه يلحق بالدين ما لم يكن فيه من الأصل، أم الخامسة فتبديد قيمة الدين فى نفوس الشباب.
خبراء الاجتماع والتربية يرفضون مناهج الأزهر
يعترض الباحث والأكاديمى فى علم الاجتماع السياسى د. عمار على حسن على ما يتم تدريسه بالمعاهد الأزهرية من مناهج قديمة تؤرخ لزمن ما، ولا تجارى هذا الزمن بقوله: «يعانى التعليم المصرى من ازدواجية خطيرة، تتمثل فى وجود نظام تعليمى دينى بجواره نظام تعليمى مدنى، يخلق حالة من الفصام الاجتماعى».
ويتابع: «يعيش طلاب المعاهد الأزهرية حالة من الاضطراب المجتمعى نتيجة للمناهج القديمة التى يدرسونها، جاعلة منهم أناسًا غريبين عن المجتمع، يعيشون فى زمان قديم، بينما ينتمى ما فى رأس الطالب إلى القرون القديمة، إلى جانب وجوده فى الزمن الحاضر، ومن هنا يحدث الاضطراب، فيكون سلوكه هو الاستهجان والاستعلاء لشعوره بأن مجتمعه خارج الدين، بينما ينتهج هو الطريق المستقيم ويتمسك بصحيح الدين».
ويؤكد «عمار» خطورة ذلك اجتماعيًا حال استمراره، مطالبًا بضرورة إعادة النظر فى هذه المناهج، بحيث يفرق الطالب بين العلم وتاريخ العلم، وأن هذا عطاء لزمن مضى، بينما يطرح الحاضر أسئلة مختلفة.
ويقول كمال مغيث، الباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية: «يعتمد الأزهر فى مناهجه على الفقه فى مذاهبه الأربعة، وهذه مذاهب لم يعد لها وجود فى حياة الناس»، مؤكدًا أن مقررات الأزهر الفقهية لا تصلح أن تكون مقررات تعليمية، لأنها كتب فقه أعدت للمجتمعات منذ ألف عام.
ويضيف «مغيث»: «إن خطورة هذه المناهج تتمثل فى أنها تقدم باعتبارها صحيح الإسلام، لا باعتبارها جزءًا من تاريخ أحكام الإسلام، ففى بعض المناهج ورد أن الإمام إذا وقع فى يديه أسرى يقتلهم، أو يفتديهم، أو يجبرهم على الدخول فى الإسلام»، ولم يذكر أن هذه هى قواعد الحرب فى العصور الوسطى.
ويصف «مغيث» ما يتم تدريسه فى المعاهد الأزهرية بـ«الكارثة الوطنية القومية التى تؤثر على الهوية الوطنية والمواطنة، وتدعو للكراهية والعنف»، ويسرد مثالًا على ذلك بما يرد بالمناهج من أنه: «يجوز القتال على العاقل المكلف، وإن كان يجوز على المرأة والطفل إذا كلفهم بذلك الإمام، ويجوز الحرب بالأسلحة جميعها ما عدا الماء والنار، لاحتمال وجود نساء وأطفال بينهم، وهم من الأموال»، أى أنه يعتبر المرأة من الغنائم ويأمرها والصبى بالقتال.
ويعلق «مغيث» على تناول المناهج لحقوق المرأة، فيقول: «إنها تهدر حقوق المرأة بالكامل، حيث تدرّس فقه الرق والجوارى باعتباره صحيح الإسلام وليس باعتباره جزءًا من التاريخ».
وناشد الباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية الأزهر ومنطقة المعاهد الأزهرية والرئيس عبدالفتاح السيسى ضرورة إعادة النظر فى التعليم الأزهرى كله، بسبب تعارضه مع فكرة المواطنة، وتهديده الهوية الوطنية والتماسك الوطنى.