الأقباط متحدون - محامي بالنقض يكشف لـ لسعات تفاصيل تعديل قوانين الإرهاب والسلطة القضائية
  • ٠٦:٤٥
  • السبت , ٦ مايو ٢٠١٧
English version

محامي بالنقض يكشف لـ لسعات تفاصيل تعديل قوانين الإرهاب والسلطة القضائية

د. مينا ملاك عازر

برنامج لسعات

٢٩: ٠٩ م +02:00 EET

السبت ٦ مايو ٢٠١٧

إعداد وتقديم- د. مينا ملاك عازر
أوضح الدكتور نبيل فزيع، المحامي بالنقص والدستورية العليا، التعديلات التي جرت علي قانون (11) الخاص بالإجراءات الجنائية ومكافحة الإرهاب، والقانون (12) الخاص بتعديل قانون الطوارئ رقم (162) لسنه 1985، والقانون (13) الخاص بالتعديلات قانون السلطة القضائية ومجلس الدولة.

وأكد فزيع، خلال برنامج لسعات المذاع علي موقع الأقباط متحدون، أن أبرز التعديلات الخاصة بقانون (11) كانت الخاصة بحق المحكمة في أن تسمع لشهود معينين دون غيرهم وإبداء سبب واضح لذلك، أيضا تعديل قانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين بأن يتم وضع الكيانات الإرهابية والإرهابيين علي قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات، وحق النائب العام بالتحفظ علي الأموال الثابتة والمنقولة للإرهابيين.

وتابع المحامي بالنقص والدستورية العليا، تم تعديل قانون مكافحة الإرهاب وان يحق للنيابة العامة التحفظ علي المتهم لمدة 14 يوم وتتجدد له مرة واحدة فقط، وتعديل قانون رد القاضي.

وعن تعديل قانون (13) قال فزيع، انه تم إحداث تعديلات علي قانون السلطة القضائية والإجراءات الجنائية وأن يحق لرئيس الجمهورية تعيين رئيس الهيئة القضائية الأربعة في مصر وذلك عن طريق ترشيح 3 مرشحين من كل هيئة ورئيس الجمهورية يختار واحد منهم، كما يحق لرئيس الجمهورية أن يختار هو في حالة عدم إرسال الهيئة القضائية أسماء مرشحين أو إرسال واحد أو اثنان فقط.