تعرف علي أسباب الحكم بإعدام وجدي غنيم ؟
محرر الأقباط متحدون
الأحد ١٤ مايو ٢٠١٧
كتب : محرر الأقباط متحدون
أودعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، حيثيات حكمها بمعاقبة 3 متهمين بينهم القيادي الاخواني وجدي غنيم بالإعدام شنقًا، بالإضافة إلى معاقبة 5 آخرين بالسجن المؤبد، وإلزام المحكوم عليهم بالإقامة بمحل إقامتهم الثابت ببطاقة التحقيق الشخصية، وحظر الإقامة والتردد على دول قطر وتركيا، وسوريا، وذلك لمدة خمس سنوات كتدبير احترازي.
وأوضحت المحكمة أن هذا التدبير يطبق للمرة الأولى، وأن المحكمة قضت بهذه العقوبة على المتهمين لأن التهم المنسوبة إليهم لا تقبل التجزئة، ووقعت لغرض إجرامي وإرهابي، بالإضافة إلى أن المحكمة رأت أن المتهم الثامن «وجدي غنيم» تلقى تمويلاً للإرهاب وتدريبًا عليه بدولة سوريا.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر، وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا، إنها لها حق تقدير العقاب الذي يتناسب مع جرم المتهمين «عبد الله هشام محمود، وعبد الله عيد عمار، ووجدي عبد الحميد غنيم»، الذي يدل على إجرامهما الغادر الذي لا يتفق مع أي سبيل للرأفة أو متسعاً للرحمة، ويتعين معه مواجهة فسادهم في الأرض ومواجهته بالقصاص منهم حقًا وعدلاً تطبيقا لقول المولي عز وجل: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ».
وذكرت الحيثيات أن التعزير بالقتل واجب عند لوازمه ودواعيه وتحقيق شروطه وضوابطه لأن الوقوف بعقوبة الإعدام عند بعض جرائم الحدود والقصاص، ولا يتمشي مع أغراض الشارع من فرضية العقاب، ولا يتفق مع العقل والمنطق، فهناك من الجرائم ما يزيد في خطورته من جرائم الحدود والقصاص المقررة فيها عقوبة الإعدام.
وأشارت الحيثيات أنه تبين للمحكمة بأن كافة التمويلات التي تحصل عليها المتهم «غنيم» أو أرسلت إليه كانت من دولة قطر، وأنه تلقى كافة التدريبات العسكرية في استخدام كافة أنواع الأسلحة بإحدى المعسكرات التابعة «لجبهة الشام الإرهابية» بدولة سوريا، والتي توجه إليها من خلال دولة تركيا عابرا الحدود بينهما مستخدما الطرق البرية بمرافقة أحد أعضاء التنظيم سالف الذكر مصطحبا له من دولة تركيا، الأمر الذي ترى معه المحكمة حفاظًا على أبناء جمهورية مصر العربية، وتجفيفًا لمنابع الإرهاب المتواجدة في تلك الدول سالفة الذكر إعمال نص المادة «88 مكرر (د)» من قانون العقوبات حسبما ورد بمنطوق الحكم بحظر تردد المتهمين على دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية لمدة خمس سنوات كتدبير احترازي.
وأضافت الحيثيات أن هناك من المجرمين من تأصل فيه الإجرام وطابت نفوسهم بالجريمة يقترفون ما زاد خطرة منها دون أن تردعهم أي عقوبة مهما بلغت وعلى ذلك وجب لهم الإعدام الذي يستأصلهم من بين أفراد المجتمع حماية للباقين منهم فمن الجرائم ما يمس أمن الدولة وسلامتها في الداخل والخارج، ومنها ما يأتي على النفوس أو يهزأ من المجتمع أو يهدد الدين والعقيدة، فلزم أن يكون للمشرع فرض عقوبة الإعدام في بعض الجرائم ذات الصبغة الخطرة وبالنسبة للمجرمين شديدي الخطر على المجتمع ممن لا يرجى لهم صلاح وتطهير للمجتمع وحماية للبلاد والعباد والأديان والممتلكات.
وأوضحت الحيثيات أن العقاب شرع على الجريمة لمنع الناس من اقترافها لأن النهي عن هذا الفعل أو الأمر بإتيانه لا يكفي وحده لحمل الناس على الانتهاء عنه ولولا العقاب لكانت الأوامر والنواهي ضربا من ضروب العبث، فالعقاب هو الذي يجعل للأمر والنهي معني مفهوما ونتيجة مرجوة، وهو الذي يزجر الناس عن الجرائم ويمنع الفساد في الأرض ويحمل الناس عن الابتعاد عما يضرهم الأمر الذي يتعين معه الحكم عليهم بالإعدام شنقا بإجماع الآراء بعد أن استطلعت المحكمة وأعضاءها رأي فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية.