الحبس سنتين وغرامة لا تزيد عن 200 ألف جنيه لمن يخل بقانون الامتحانات
أخبار مصرية | الوطن
٣٥:
٠٧
م +02:00 EET
الأحد ١٨ يونيو ٢٠١٧
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
يأتي ذلك بعدما أقر مجلس النواب نص هذا التعديل، ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس قبل قليل.
ووفقاً للتعديل يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع، أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها في جميع المراحل، وكان ذلك قبل عقد لجان الامتحانات أو أثناها، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحان، أو خارجها.
وأشار السيسي، في التعديل، إلى أنه يراعي أحكام قانون الطفل، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، في تطبيق تلك العقوبة، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.
وحدد التعديل عقوبة كلًا من اشترك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة، بنفس عقوبة من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها.
ويعاقب القانون الشروع في ارتكاب أي من الأفعال السابقة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ووفقًا للقانون؛ فإنه وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة، وبحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرات السابقة من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه، والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.
ويعاقب كل من حاز بأي من لجان الامتحانات أو أثناء انعقادها أياً كانت صفته دون مقتض أياً من أجهزة التليفون المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسليكة أو أياً من أجهزة التقنية الحديثة أو أي وسيلة أخرى أياً كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
الكلمات المتعلقة