قانونيون يوضحون عقوبة "التحرش" في القانون المصري
٤١:
٠٥
م +02:00 EET
الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠١٧
خاص - الأقباط متحدون
أصبح التحرش الجنسي ظاهرة واضحة في المجتمع، ولم يعد خافيًا على أحد انتشارها، وبعد حادث التحرش الجماعي الذى تعرضت له فتاة في محافظة الشرقية، نشرت "البوابة نيوز"، تقريرًا عن عقوبة التحرش في القانون المصري.
وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن عقوبة التحرش مازالت تندرج تحت بند جريمة هتك العرض، وهي جريمة مُخلّة بالشرف، ويعاقب عليها القانون وقد تصل عقوبتها إلى الإعدام إذا نتج عن الاعتداء وفاة المجني عليها.
وأوضح أن عقوبة هتك العرض والاغتصاب تختلف حسب ظروف وملابسات الجريمة، بحيث إذا كانت ضحية الاغتصاب مخدومة الجاني، أو في ولايته، أو له أي تأثير عليها بأي شكل من الأشكال، فالعقوبة تكون مضاعفة وتصل إلى الأشغال الشاقة، وكذلك إذا كانت الجريمة تقع تحت القوة والتهديد.
الفقيه الدستوري محمد حامد الجمل، قال إن التحرش الجنسي يعتبر جريمة في القانون المصري، وتستند على المادتين 306 (أ)، و306 (ب) من قانون العقوبات، موضحا أن القانون يعاقب كل مَن تحرَّش باللفظ أو بالفعل، أو حتى سلوكيًّا أو عن طريق الهاتف المحمول أو شبكة الإنترنت ولكن لا تستوي العقوبة، لأن كل حالة لها عقوبتها، موضحًا أن عقوبة المتحرش تتراوح بين شهر وحتى 5 سنوات طبقًا للقانون، وقد تصل الغرامة إلى 50 ألف جنيه.
وطالب المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، بضرورة تعديل مسمى الجريمة، لأنها تندرج تحت بند الجنحة، ويجب إدراجها تحت بند الجناية، مؤكدا أنه إذا تم تعديل القوانين وتغليظ العقوبات، وتعديلها من الجنحة للجناية، وفي هذه الحالة من الممكن أن تصل العقوبة إلى الإعدام، ساعتها قد نقضي نهائيًّا على هذه الظاهرة الخطيرة.
الكلمات المتعلقة