الأقباط متحدون - القضاء يلزم الداخلية بتعويض مواطن بـ108 آلاف جنيه لاعتقاله دون مبرر
  • ٠٣:٥٧
  • السبت , ١٢ اغسطس ٢٠١٧
English version

القضاء يلزم "الداخلية" بتعويض مواطن بـ108 آلاف جنيه لاعتقاله دون مبرر

أخبار مصرية | الوطن

٣٠: ٠٩ م +02:00 EET

السبت ١٢ اغسطس ٢٠١٧

وزارة الداخلية - أرشيفية
وزارة الداخلية - أرشيفية

 ألزمت محكمة القضاء الإداري الدائرة 10 تعويضات بمجلس الدولة، وزير الداخلية بدفع تعويض مادي قيمته 108 آلاف جنيه للمدعي محمود السيد الدسوقي، تعويضاً عن فترة حبسه التي بلغت 10 سنوات بالسجون المصرية.

 
وكان المدعي طالب بتعويض مادي جراء ما وقع في نفسه من أضرار نفسية ومالية طوال فترة اعتقاله منذ عام 1993 حتى عام 2003 دون أن يكون مشتبه فيه أو يمثل خطورة على الأمن العام، الأمر الذي يجعل قرار الاعتقال مخالفا لقانون الطوارئ الذي لم يجز الاعتقال إلا بأدلة.
 
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن المادة الثالثة من قانون الطوارئ تنص على أن لرئيس الجمهورية متى أعلن حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي جميع التدابير التي تلزم للأمن، ومنها وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال والإقامة والمرور بالشوارع في أوقات محظورة، والقبض على المشتبه بهم أو اعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن والتقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
 
وأضافت المحكمة أنه لما كان لرئيس الجمهورية أو من يفوضه سلطة اعتقال الأشخاص خلال فترة الطوارئ المعلنة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية، إلا أن ذلك مقيدا بأن يثبت بدليل قوي أن المعتقل من المشتبه بهم أو من الخطرين على الأمن العام والنظام، لذلك حدد القانون أن يكون قرار الاعتقال بسبب واضح يقوم عليه اتخاذ ذلك القرار.
 
وأكدت المحكمة في حكمها، أن السبب الذي تم اعتقال المدعي من أجله كان استناداً إلى قانون الطوارئ الذي بموجبه تم الاشتباه في المدعي وأسندت إليه انتماءه لجماعة أسست على خلاف القانون، وتواصله مع جماعة مسلحة تقوم على اعتناق الفكر المتطرف، كما نسب إليه استغلال الدين كستار لممارسة عمل إرهابي آثم، وضلوعه في تنفيذ العديد من الحوادث الإرهابية.
 
وأوضحت أن هذه الاتهامات لا تعدو كونها قولاً مرسلاً عارياً من الدليل الذي يؤيده، وغير مستند إلى أصل ثابت بالأوراق، ومن ثم صدر قرار الاعتقال دون التحقق من أسبابه التي وردت في قانون الطوارئ، وهو الأمر الذي يكون معه قرار الاعتقال مرسوماً بعدم المشروعية ويكون ركن الخطأ متوافرا في الجهة التي أصدرته.
 
كما أضافت أن ركن الضرر قد ترتب على الاعتقال من حيث إلحاق الضرر بالمدعي جراء المصروفات التي تكبدها لهيئة الدفاع من أجل الخروج من المعتقل، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بسمعته بين الأهل وغيرهم بانتمائه إلى المشتبه بهم والخطرين على الأمن العام.
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.