الأقباط متحدون - ماعت تدعو الحكومة والبرلمان للانضمام للاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري
  • ١٠:١٩
  • السبت , ٢ سبتمبر ٢٠١٧
English version

ماعت تدعو الحكومة والبرلمان للانضمام للاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري

٤٣: ١١ ص +02:00 EET

السبت ٢ سبتمبر ٢٠١٧

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري
الاتفاقية تتوافق مع المادتين 54 ، 55 للدستور المصري وتلبي 4 توصيات  للاستعراض الدوري الشامل

بعد مرور سبع سنوات تقريبا على دخول الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حيز النفاذ  ، وبمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري الذي يوافق  30 أغسطس من كل عام ، فإن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تدعو السلطات المصرية المعنية إلى اتخاذ إجراءات التصديق على الاتفاقية ، خاصة وان مصر دولة فاعلة في المنظومة الأممية من خلال عضويتها الحالية في كلا من مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، فضلا عن أنها من أكثر الدول العربية تصديقا وانضماما إلى الاتفاقيات الحقوقية الدولية ذات الصلة .

وتذكر ماعت بأنه خلال خضوع مصر لآلية الاستعراض الدوري الشامل في نوفمبر 2014 قامت 4 دول بتقديم توصية للحكومة المصرية بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وهي دول تونس ، سيراليون ، توجو ، والبرتغال ، حيث أخذت الحكومة علما بالتوصيات الأربعة وهو ما يعني فتح الباب أمام النظر في التصديق على الاتفاقية .

وفقا للاتفاقية الدولية التي اعتمدت ونشرت على الملأ وفتحت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61/177 المؤرخ في 20  ديسمبر 2006 فإن مفهوم الاختفاء القسري ينسحب على الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون .

ويشير الدستور المصري في مادتيه رقم 54 و55 إلى حزمة من الضمانات التي تتوافق مع جوهر الاتفاقية الدولية ، حيث تشير المادة 54 من الدستور إلى إنه فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق  ، كما أن المادة 55 لا تجيز حجز الشخص أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك ، وتعطي هذه الضمانات الدستورية 

الجدير بالذكر أنه – وفقا لأحكام الاتفاقية - لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري، وأنه لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري والزم أن تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة عن الاختفاء القسري التي يقوم بها أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقديم المسئولين إلى المحاكمة وأن تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي .

إن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تدعو الحكومة المصرية إلى ضرورة التوقيع على الاتفاقية ثم إحالتها إلى مجلس النواب للتصديق عليها بما يتوافق مع أحكام الدستور المصري الذي شجع في  المادة (93) منه على  التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان  .