سعاد صالح تخالف «الأزهر»: الطلاق الشفوي لا يقع
أخبار مصرية | صدي البلد
السبت ٩ سبتمبر ٢٠١٧
أفتت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بعدم وقوع الطلاق الشفوي إلا بوجود إشهاد وموثق.
وقالت «صالح» خلال برنامج «عم يتساءلون»، المُذاع على فضائية «ltc»، في إجابتها عن سؤال متصل: «هل لو طلق الرجل زوجته دون إشهاد أو مأذون يقع؟» إنه لابد من وقع الطلاق أن يكون موثقًا وعليه إشهاد، مُعتبرة أن الطلاق الشفوي لا يقع إلا موثقًا، مستشهدة بقول الله تعالى: «فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا» (سورة الطلاق:2)، موضحة أن الإشهاد على الطلاق كالتوثيق في عصرنا الحالي.
وكانت هيئة كبار العلماء، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد أقرت وقوع الطلاق الشفهى دون اشتراط توثيق أو إشهاد.
وأكدت هيئة كبار العلماء قوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانَه وشروطَه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وحتى يوم الناس هذا، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق.