الأقباط متحدون | مرصد حقوقي: تأسيس الأحزاب مازال بقرار من اللجنة وليس بالإخطار
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ٠٢:٤٧ | الاربعاء ٣٠ مارس ٢٠١١ | ٢١ برمهات ١٧٢٧ ش | العدد ٢٣٤٨ السنة السادسة
الأرشيف
شريط الأخبار

مرصد حقوقي: تأسيس الأحزاب مازال بقرار من اللجنة وليس بالإخطار

الاربعاء ٣٠ مارس ٢٠١١ - ٤٠: ٠٨ م +02:00 EET
حجم الخط : - +
 

كتب: عماد توماس
تابع "مرصد حالة الديمقراطية" بـ"الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية"، المرسوم بقانون الصادر من المجلس العسكري بتاريخ 28 مارس 2011، لإدخال تعديلات على القانون 40 لسنة 77 المنظم لعمل الأحزاب السياسية في مصر، وقد تم فيه تغيير نصوص المواد 4، 6 بند 1، 7، 8، 9، 11، 17، من القانون المنوه عنه.

 وأبدى المرصد –في بيان صادر عنه- ملاحظاته على تعديلات قانون الأحزاب والتى تتخلص في الآتي:

أولًا: أن المجلس العسكري قد أسند إلى لجنة شكلها منفردًا بموجب الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر بتاريخ 13 فبراير، لصياغة تعديلات على بعض مواد دستور 71، واقتراح مشروعات قوانين مكملة للدستور، مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلسي الشعب والشورى، وقانون الأحزاب السياسية، وجاء تشكيل اللجنة غير متوازن حيث شكلت اللجنة من بعض القضاة بالإضافة إلى ممثلًا عن جماعة الأخوان المسلمين، مع استبعاد باقي القوى السياسية من تشكيل تلك اللجنة، كما اتسمت أعمال اللجنة بالسرية ولم يسعى المجلس العسكري ولا اللجنة سالفة الذكر، لفتح حوار مجتمعي واسع حول التعديلات الدستورية، أو القوانين المنظمة للحياة العامة في مصر، والتي تتعلق بكيفية إدارة الانتخابات أو تشكيل الأحزاب.

ثانيًا: أن المجلس العسكري قد اكتفى بإدخال التعديلات على القانون 40 لستة 1977، ولم يشرع في إلغاء القانون الذي تسبب في إفساد الحياة السياسية المصرية، وحرم المواطنين من حق تكوين وإنشاء الأحزاب السياسية، في مخالفة للمادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حيث سمح القانون 40 لسنة 77 للجنة شئون الأحزاب بالتدخل في تكوين وإدارة الأحزاب السياسية، وأسند إليها سلطات واسعة، ووضع قيود عديدة على الحق في إنشاء الأحزاب، بما لا يجوز معه تعديل القانون بل يجب إلغائه حيث أن إدخال تعديلات عليه، لا تحقق مطالب القوى السياسية المصرية المحرومة من حق التنظيم طيلة 60 عامًا.

ثالثًا: اشترط المرسوم في المادة الرابعة على أن تأسيس أو استمرار أي حزب سياسي، يجب ألا يتعارض مع مقتضيات حماية الأمن القومي المصري، أو الحفاظ على الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي، وهى عبارات فضفاضة تحمل أكثر من تأويل مما يفتح الباب أمام اللجنة المشكلة بموجب المرسوم، لرفض مشروعات أحزاب، إذا رأت اللجنة أن مبادئ تلك الأحزاب تتعارض مع هذه العبارات، دون وضع أي معايير لتحديد مفهوم تلك العبارات، كما وضعت المادة 6 بند 1، قيد على حق المواطنين المصريين المجنسين في الانضمام إلى أي حزب إلا بعد خمسة سنوات على الأقل، كما اشترطت على من يتولى منصبًا قياديًا في أي حزب أن يكون من أب مصري وهو إهدار لحقوق هؤلاء المواطنين المصريين، وفيه مخالفة لمبادىء الدستور المصري التي تنص على مساواة المواطنين أمام القانون، وفيه مخالفة للمادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

رابعًا: تشدد المرسوم في المادة السابعة من شروط تأسيس الأحزاب، حيث ألزم أن يكون تشكيل الحزب بتوقيع خمسة آلاف عضوًا من الأعضاء المؤسسين، مصدقًا رسميًا على توقيعاتهم، على أن يكونوا من عشرة محافظات على الأقل، بما لا يقل عن ثلاثة مائة عضو من كل محافظة، وهو ما يشكل قيدًا، ويحرم المواطنين المصريين الذي يقل عددهم عن هذا العدد، من تشكيل أحزاب، كما يضع قيدًا على حق المواطنين في محافظة ما من تشكيل حزب، حيث اشترط ضرورة جمع الأعضاء المؤسسين من عشرة محافظات على الأقل، وهى شروط مبالغ فيها بعد إلغاء الدعم المالي الحكومي  للأحزاب، فالأصل أنه يحق لاى عدد من المواطنين يزيد عن خمسة أشخاص تكوين جمعياتهم  السلمية. كما نص المرسوم في المادة الثامنة على ضرورة نشر أسماء المؤسسين في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وهو ما يمثل مع تصديق التوقيعات على المؤسسين عبئا ماليًا على المواطنين الراغبين في إنشاء الأحزاب، حيث أن تكلفة تصديق توقيعات خمسة ألاف مواطن ونشر أسمائهم في جريدتين يوميتين، مالا يقل عمليًا عن نصف مليون جنيه، وقد يضع هذا عائقًا على المواطنين وخاصة من العمال والفلاحين وغيرهم من الطبقات الكادحة من إنشاء الأحزاب.

خامسًا: أعطى المرسوم في المادة 17 منه للسيد رئيس لجنة الأحزاب، سلطة في حل الحزب وتصفية أمواله، بعد تقرير من النائب العام عن تخلف أو زوال اى شرط من الشروط المنصوص عليها بالمادة 4 من القانون، وهو ما يفتح الباب للتدخل الادارى في عمل الأحزاب السياسية، ويعطى للسيد النائب العام، وللجنة الأحزاب السياسية سلطات واسعة  في التدخل في شئون الأحزاب.

وأهابت "الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية"، في نهاية بيانها، بالمجلس العسكري فتح حوارًا موسعًا حول القوانين المكملة للدستور، وأبرزها قانون مباشرة الحقوق السياسية والقانون المنظم لمجلسي الشعب والشورى قبل إصدارها، وإلا تستمر على نفس النهج هي واللجنة المشكلة منه في فرض السرية والكتمان على عملها، وقد أثبتت هذه اللجنة عدم حيادها وفرض وجهة نظر تيار سياسي بعينه، مع تجاهل الحوار مع القوى السياسية المختلفة ومع منظمات المجتمع المدني في شئون عامة تخص المواطنين المصريين كافة، كما تطالب بإلغاء القانون 40 لسنة 1977، وتعرب عن قلقها البالغ على التعديلات التي أقرت بمرسوم من المجلس العسكري، وترى أنها لن تحقق الحد الأدنى من مطالب المواطنين المصريين، في تشكيل وتكوين الأحزاب السياسية حجر الزاوية في أي تحول ديمقراطي حقيقي  في مصر.




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :