* الأنبا "بيسنتي": نطالب بإضافة "ومن حق غير المسلمين أن يدينوا حسب شريعتهم" بالمادة الثانية.
* الدكتور القس "إكرام لمعي": الدستور وثيقة وفاق بين جميع المواطنين من كافة الأطياف.
* الأب "رفيق جريش": لا نرفض الشريعة الإسلامية، ولكن يجب أن يضم الدستور بقية الشرائع.
* "كمال زاخر": الإبقاء على المادة الثانية قانوني طالما لم تُعدَّل وتُعرض للاستفتاء.
تحقيق: هاني سمير
حالة من الغضب سادت الأوساط القبطية- غير الكنسية- بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلَّحة ظهر الأربعاء 30 مارس 2011، والذى أبقى على المادة الثانية التي تنص على أن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها ومبادئ الشريعة الإسلامية المبدأ الرئيسي للتشريع"- كما هي دون تغيير.. فماذا كان الأقباط ينتظرون؟ وهل كان باستطاعة المجلس العسكري تغيير هذه المادة في هذا التوقيت؟
في البداية، طالب الأنبا "بيسنتي"- أسقف "حلوان والمعصرة"- بإضافة فقرة جديدة للمادة الثانية من الإعلان الدستوري، بحيث تشمل "من حق غير المسلمين أن يدينوا حسب شريعتهم".
ووافقه في الرأي الأنبا "مرقس"- أسقف "شبرا الخيمة"- موضحًا أهمية أن يؤكِّد الإعلان الدستور على حق غير المسلمين في الاحتكام لشرائعهم.
واقترح الأب "رفيق جريش"- المتحدِّث باسم الكنيسة الكاثوليكية- أن تكون "الشرائع السماوية" هي المصدر الرئيسي للتشريع، مشيرًا إلى أن حرية العقيدة ليست حكرًا على المسلمين. كما انتقد ما جاء بالإعلان الدستوري بأن "حرية العقيدة وفقًا للقانون"، مؤكِّدًا أن القانون يمنع تحوُّل المسلم للمسيحية. وتساءل: هل حرية العقيدة حكر على المسلمين في وقت يجب أن تكون مكفولة لجميع المواطنين؟!!
وقال "جريش": إن مبادئ الإعلان الدستوري غير واضحة، وأن الأمور يجب أن توضع في نصابها.
ومن جانبه، رحَّب الدكتور القس "إكرام لمعي"- رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة الإنجيلية- بحظر تأسيس أحزاب على مرجعية دينية، منتقدًا الإبقاء على المادة الثانية بصورتها القديمة، مشيرًا إلى كثيرين طالبوا بتعديل هذه المادة، ولكنه لا يعرف سببًا لعدم الاستجابة لهذه المطالب، حيث أن الدولة شخصية معنوية، كما أن الدستور وثيقة وفاق بين المواطنين من كل أطياف المجتمع حتى الملحدين وعباد النار لو كانوا مصريين.
وقلّل "كمال زاخر" من خطورة الإبقاء على المادة الثانية من الدستور، واصفًا الإعلان الدستوري بـ"تحصيل حاصل" ويمثِّل حالة من حالات الإرتباك، كما أن إبقاء المجلس العسكري على هذه المادة أمر قانوني، لأنه ما كان يستطيع المساس بها طالما لم يدرجها في المواد التي تم الاستفتاء عليها لتعديلها. مضيفًا أن المشكلة ليست في الإعلان بل في التعديلات وفي قرارات المجلس العسكري التي تعتمد على عنصر المفاجأة.