الأقباط متحدون - 10 حالات للطلاق في لائحة 1938
  • ١٢:٤٦
  • السبت , ١٤ اكتوبر ٢٠١٧
English version

10 حالات للطلاق في لائحة "1938"

٢٣: ٠٤ م +02:00 EET

السبت ١٤ اكتوبر ٢٠١٧

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

خاص - الأقباط متحدون
نشرت "البوابة كوبتك" تقريرًا عن لائحة الأحوال الشخصية للأقباط التي صدرت عام 1938، وجاءت بنود المادة 49 كالأتي:

يتم فسخ الزواج بأحد أمرين:

الأول: وفاة أحد الزوجين.

الثاني: الطلاق (التطليق) لعدة أسباب:

1- يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة الزنا.

2- إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحى وانقطع الأمل من رجوعه إليه جاز الطلاق بناء على طلب الزوج الآخر.

3- إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق.
4- الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق.

5- إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء.

6- ويجوز أيضا للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض العنة إذا مضى على إصابته به ثلاث سنوات وثبت أنه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة فى سن يخشى فيه عليها من الفتنة.

7- إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجنى عليه أن يطلب الطلاق.

8- إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وانغمس في حمأة الرذيلة ولم يجد في إصلاحه توبيخ الرئيس الديني ونصائحه فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق.

9- يجوز أيضا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالًا جسيما مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة 3 سنوات متتالية.

10- كذلك يجوز الطلاق إذا ترهبن الزوجان أو ترهبن أحدهما برضاء الآخر.

الكلمات المتعلقة