ننشر ملاحظات مجلس الدولة على قانون التأمين الصحي
حوادث | صدي البلد
الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠١٧
حصل "صدى البلد" على ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة والخاصة بتعديلات بمشروع قانون التأمين الصحى.
شملت ملاحظات القسم برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، 70 مقترحًا بالتعديل تم إرسالها إلى الحكومة منذ شهر تمهيدًا لإقرارها بعد مناقشته في البرلمان.
وتبين من الملاحظات حذف كلمة "الاجتماعي" من عنوان مشروع القانون المعروض، وذلك تفاديا لحدوث خلط بين نظام التأمين الاجتماعي المقرر طبقًا للمادة (17) من الدستور ونظام التأمين الصحي المقرر طبقا للمادة (18) والذي جاء مشروع القانون المعروض تنفيذاً لها.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع ان المادة الاولى من القانون جعلت استفادة المصريين العاملين بالخارج والمقيمين مع أسرهم بالخارج من نظام التأمين الصحي الشامل أمرا اختياريا وهو الأمر الذي يتعارض مع صراحة نص المادة (18) من دستور 2014 والتي تنص على أنه "تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض" وذلك بهدف بسط مظلة نظام التأمين الصحي الشامل لتشمل جميع المصريين وتغطي كل الأمراض لجعل الجميع على قدم المساواة في الإفادة من نظام التأمين الصحي الشامل الذي تلتزم الدولة بإقامته تنفيذًا لمباديء الدستوري الذي ألقته على عاتقها المادة (18) من الدستور.
وأضاف "مهران" أن القسم حذف عبارة "ويجب ألا تقل عن الخدمات المقدمة حاليا لمنتفعي الهيئة العامة للتأمين الصحي يوم صدور هذا القانون " الوارد بالمادة الثالثة، حيث يختلف نظام التأمين الصحي الشامل المنظم بموجب مشروع القانون المعروض اختلافًا جذريًا عن نظام التأمين الصحي القائم حاليًا وإلا ما كانت هناك أي حاجة لإصدار مشروع القانون المرفق.
كما حذف مستشارو القسم عبارة (غير هادفة للربح) من المادة الرابعة ، وذلك لتعارضها مع كون الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل هيئة عامة اقتصادية.
وأشار "مهران" الي أن اللجنة استبدلت عبارة (رئيس مجلس الوزراء) بعبارة (رئيس الجمهورية) الواردة بالمادة الخامسة ، بحسبان أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تخضع للإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء وهو من يصدر نظام العمل بها ويحدد اختصاصاتها وفقًا لحكم المادة (4) من مشروع القانون، ومن ثم يصبح هو المختص بتشكيل مجلس إدارتها بحكم تبعيتها له.
وتناولت اللجنة المراجعة للقانون ، المادة ١٤ حيث تم نقل عبارة " ويكون المركز الرئيسي للهيئة العامة للرعاية الصحية بالقاهرة " على أن يكون لها فروعًا في جميع محافظات الجمهورية، تقوم بنفس دور هيئة الرعاية على مستوى المحافظة أو الإقليم.
وحذف القسم البند الخاص بإقرار التعاقدات بكافة أشكالها التي تتم مع الهيئة أو أي جهات أخرى قبل دخولها حيز التنفيذ الوارد ضمن اختصاصات مجلس إدارة هيئة الرعاية,، وذلك لان النظام يقوم على أساس الفصل بين جهة التمويل وجهة تقديم الخدمة فضلًا عن أن التعاقدات المشار إليها تتم وفقًا لمعايير الاعتماد والجودة التي تضعها هيئة الاعتماد والرقابة ولا دخل لهيئة الرعاية في هذا الشأن.
وأوضح مهران أن المادة ١٩ تضمنت حكمًا يجيز قيام هيئة الرعاية بتقديم مهامها بذاتها أو عن طريق إنشاء كيانات تابعة لها،ويرى القسم أن مصطلح "كيانات تابعة لها" يشوبه الغموض وعدم التحديد لماهية وطبيعة هذه الكيانات, وهو ما قد يسبب إشكاليات لدى التطبيق العملى.
وأضاف رئيس المكتب الفنى انه تم حذف كلمة "غير المشروطة" من البند الخاص باختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة ، بقبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي تقدم للهيئة الاعتماد والرقابة من غير المنشآت الصحية الخاضعة للتقييم اتساقا مع حكم القانون رقم 61 ، كما تم حذف عبارة "تعتبر وزارة الصحة المسئولة عن إصدار تراخيص المُنشآت الصحية) ، وذلك اكتفاءًا بالقواعد العامة المنظمة لاختصاص وزارة الصحة.
ورأى القسم ضرورة حذف من المادة 20 عبارة (وبما لا يجاوز نصف في الألف من الإيرادات السنوية لتلك الجهات) الواردة ، باعتبار أن وضع حد أقصى لمقابل الخدمة بمراعاة الإيرادات السنوية للجهات الخاضعة لرقابة هيئة الاعتماد والرقابة لا يستقيم مع طبيعة مقابل الخدمة الذي يستحق للجهة مقدمة الخدمة بصرف النظر عن تحقيق الجهة متلقية الخدمة إيرادات من عدمه ، فضلًا عن أن التحديد المشار إليه يجعلنا أمام فرض ضريبة على الإيرادات التي تحققها الجهات المشار إليها دون استنزال المصروفات والنفقات التي تكبدتها، وبذلك يصاب القانون بالعوار الدستورى.
ورأى القسم أن القانون ربط الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم، وجهات عملهم، وأصحاب الأعمال، والخزانة العامة عن غير القادرين، بالحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومي.
وكانت المادة (18) من الدستور تنص على أن "تلتزم الدولة إقامة نظام تأمين صحي شامل.. وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم"، وهو الأمر الذي يقتضي نزولًا على صراحة هذا النص الدستوري أن يكون تحديد اشتراكات المؤمن عليهم والجهات المشار إليها على أساس الدخل الفعلي الذي يحصل عليه المؤمن عليهم وليس على أساس ما يفترض أن يحصلوا عليه وفقًا للحد الأدنى المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومي.
ونوه "مهران" عن حذف عبارة (أموال الزكاة) من بين مصادر التمويل للهيئات المنشأة بموجب مشروع القانون المعروض ، لان هذه الأموال بالنسبة للهيئات المشار إليها لا تعدو أن تكون من قبيل المنح أو الهبات أو التبرعات التي جرى النص عليها ضمن موارد هذه الهيئات.
وأستبدل القسم عبارة (ويستمر الاشتراك عن الأبناء والمُعالين حتي بلوغهم سن المقرر قانونًا لعدم استحقاق المعاش وفقًا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي، أو الالتحاق بعمل)، بعبارة (ويستمر الاشتراك عن الأبناء والمُعالين حتي الالتحاق بعمل).
لذلك رأى القسم هذا التعديل لمعاملة الأبناء والمعالين غير العاملين منهم معاملة غير القادرين المتعطلين عن العمل متى بلغوا ذلك السن ولم يلتحقوا بعمل.
كما تلاحظ للقسم أن البند الخاص بالخزانة العامة ، تحمل قيمة اشتراكات فئات غير القادرين بمن فيهم المتعطلين عن العمل وغير المستحقين أو المستنفدين لمدة استحقاق تعويض البطالة.
ولما كانت الفئات المشار إليها إنما تمثل الحصة التي يتحملها رب العمل فقط دون أن تغطي الحصة التي يفترض أن يتحملها المؤمن عليه أو من يعوله حتى تتساوى نسبة الاشتراكات التي تحصل عليها الهيئة عن المؤمن عليهم سواء كانوا من القادرين أم من غير القادرين، وذلك إعمالا لمبدأ المساواة حيث يتمتع الجميع بذات خدمات النظام، وهو الأمر الذي يضعه القسم تحت بصر الجهة الإدارية لتداركه تحقيقًا للغاية التي يتوخاها المشروع وهي تحمل الخزانة العامة كامل قيمة الاشتراكات عن غير القادرين.
وأنهت اللجنة المراجعة لمشروع القانون ملاحظاتها ، بأن تحصيل مبالغ مالية جبرًا من المواطنين دون أن يحصلوا على أي مقابل على ذلك ، فكان لابد من وصف الضريبة العامة بهدف ضمان الاستدامة المالية للنظام.
وألا تتجاوز هذه الضرائب الأغراض المقصودة منها، ولو كان الغرض من فرضها زيادة موارد الدولة لمقابلة مصلحة المواطنين ، فلا يتحقق وفقا لمفهوم العدالة الاجتماعية التى يقوم عليها النظام الضريبى، وتعد أحد أهدافه, أن يتمثل الهدف من فرض الضرائب في اجتناء حصيلتها لتغطية عجز قائم فى موارد الدولة، لذا يضع القسم الأمر تحت بصر الجهة مُعدة المشروع لتدارك ما يشوبه من أوجه العوار الدستوري.