الأقباط متحدون - النائب خالد أبو طالب يتقدم بطلب إحاطة ضد وزير العدل وقطاع الأعمال والتخطيط
  • ٢٠:٣٥
  • الاربعاء , ١٠ يناير ٢٠١٨
English version

النائب خالد أبو طالب يتقدم بطلب إحاطة ضد وزير العدل وقطاع الأعمال والتخطيط

٣٨: ١٢ م +02:00 EET

الاربعاء ١٠ يناير ٢٠١٨

م النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والامن القومي
م النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والامن القومي
تقدم النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب موجه ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزير قطاع الأعمال، ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بخصوص قرار رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان التعاقد مع المحامين المؤقتين بالشركة لمحاميين خارجيين بالمخالفة للقانون.
 
وأوضح أبو طالب، أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير بمخاطبة الشركات التابعة لها لعمل حصر للمحامين المؤقتين الذين يعملون لديها بزعم تصويب أوضاعهم طبقاً لما تم النص عليه بالمادة 3 من القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارة القانونية ليتم التعاقد معهم كمكاتب خارجية مما اضر ب 60محام مؤقتين بتلك الشركات.
 
وأضاق عضو لجنة الدفاع والامن القومي أن هذا القرار أصابه العوار والخطأ في تطبيق القانون فالمادة الأولى من مواد إصدار القانون 47 لسنة 73 بشأن الإدارات القانونية تنص على أنه " تسرى أحكام القانون المرافق على مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، مضيفًا "تنص المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 73 على أن " يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوافر فيه الشروط المقررة فى نظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام حسب الأحوال وأن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين طبقاً للقواعد الواردة فى المادة التالية وأن تتوافر فيه الشروط الأخرى التى قد تقررها اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون " .
 
وأشار إلى أن قانون الإدارة القانونية لم يعالج أمر تثبيت المعينين بعقود مؤقتة بالإدارات القانونية وبالتالى وجب علينا الذهاب إلى قوانين التوظيف العام ولوائح العاملين والقرارت والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن إن وجدت وذلك تطبيقاً لنص المادة 24 من القانون 47 لسنة 73 والتى تنص على أنه " يعمل فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام على حسب الأحوال وكذلك باللوائح والنظم المعمول بها فى الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية ".
 
وشدد "عضو لجنة الدفاع" على أن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قد أصدر كتابة الدورى رقم 2 لسنة 2011 والذى تضمن أن المعينين بعقود مؤقته المتعاقدين على البند 2 نوع 2 أجود موسميين على الباب الأول ومضى على تعينهم بموازنة الجهة ثلاث سنوات على الأقل يتم تعينهم على وظائف دائمة بالباب الأول بإستيفاء شروط شغل هذه الوظائف، مطالبا باتخاذ اللازم واستعادة حقوق هؤلاء المحامين.