مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديل أحكام قانون الطيران المدنى
أخبار مصرية | اليوم السابع
٢٤:
٠٣
م +02:00 EET
الأحد ٢٨ يناير ٢٠١٨
وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981.
ويهدف مشروع القانون إلى التيسير فى إخراج أى جزء من المطارات ومنشآت الطيران المدنى والمحددة بالمادة "17" من نطاق المال العام لتدخل فى أملاك الدولة الخاصة، حيث أضاف مشروع القانون فقرة ثانية إلى المادة "17" وتنص على أن يكون إنهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشاتها أو جزء منها بقرار من رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على مذكرة يقدمها الوزير المختص.
كما أضاف مشروع القانون مادتين برقمى "27مكرر"و174مكرر.
وتضمنت المادة "27مكرر" حظر توجيه أو تسليط أى من الأجهزة التى تحدث انبعاث الضوء أو أقلام وأجهزة الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من "5ملى وات"على الطائرات على نحو يمكن معه لانبعاث الضوء أو لشعاع الليزر أن يدخل فضاء جويا ملاحيا بقوة يحتمل معها تعريض سلامة الملاحة الجوية للخطر.
أما المادة "174مكرر" فتضمن النص عقاب من يخالف المادة "27"مكرر المستحدثة بغرامة وتشديد العقوبة لتصل إلى الحبس فى حالة العود فضلا عن وجوب الحكم بمصارة الأدوات المضبوطة.
الكلمات المتعلقة