تعرف علي عقوبة توجيه الليزر للطائرات
محرر الأقباط متحدون
الأحد ٢٨ يناير ٢٠١٨
كتب : محرر الأقباط متحدون
غلظ مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن بالبرلمان عقوبة توجيه الليزر إلى الطائرات ما يُعرضها للخطر بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين في حالة التكرار.
وذلك بتعديل المادة 174 مكرر من مشروع قانون الحكومة بتعديل أحكام قانون الطيران المدني، التي تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (27 مكرر) المتعلقة بحظر توجيه الليزر للطائرات ما يعرضها للخطر، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين فى حالة العود، و فى جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الأدوات المضبوطة.