في مثل هذا اليوم..الإستفتاء علي التعديلات الدستورية
سامح جميل
٠٧:
١٠
ص +02:00 EET
الاثنين ١٩ مارس ٢٠١٨
في مثل هذا اليوم 19 مارس 2011م..
سامح جميل
تم الإستفتاء على التعديل فى الدستور المصري يوم 19 مارس 2011 في اعقاب الثورة المصرية فى 2011 وكان حوالى 18 مليون ناخب 41٪ من حوالي 45 مليون ناخب مسجل قد أدلوا بأصواتهم في الإستفتاء حيث صوت أكثر من 14 مليون ناخب (77٪) بالموافقة علي التعديلات الدستورية المنصوص عليها وفي الجانب اللآخر قد ادلي حوالي 4 مليون ناخب (23٪) اصواتهم بالرفض لهذه لتعديلات ، تضمنت هذه التعديلات الدستورية التى تم إقرارها علي وضع قيد على مدد الرئاسة بحد أقصى مدتين لفترة اربع سنوات وبنود تضمن الإشراف القضائي على الانتخابات و شرط للرئيس أن يعين نائب واحد على الأقل ، وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد بعد الإنتخابات البرلمانية، وسهولة أكثر فى شروط الترشح للإنتخابات الرئاسية إما عن طريق جمع 30,000 توقيع من 15 محافظة على الأقل تأييد 30 عضو من أى من مجلسي الهيئة التشريعية أو عن طريق ترشيح حزب حاصل على مقعد واحد على الأقل في البرلمان ، و تضمنت تلك التعديلات أيضاً إقرار عقد الإنتخابات البرلمانية في غضون ستة أشهر من تاريخ إقرار تلك التعديلات تقوم خلالها مجموعات العمل بإنشاء أحزاب سياسية جديدة، وعمل حملات للمرشحين و تشجيع الحضور بين أنصارهم.
المواد التي تم التعديل فيها :
مادة 75: شروط الترشح لرئاسة الجمهورية :
حيث كانت تنص قبل التعديل علي ان يشترط في الشخص الذي يتقدم في الإنتخابات ان يكون مصريا من أبوين مصريين وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية وألا تقل سنه عن أربعين سنة وبينما اصبح النص بعد التعديل انه يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى وألا يكون متزوجاً من غير مصري وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
مادة 76 : أسلوب الترشح لرئاسة الجمهورية :
كانت قبل التعديل تنص علي ان رئيس الجمهورية ينتخب عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله
و لكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضاء هيئته العليا في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من يوليو 2007 وفقا لنظامه الأساسي يشرط ان يكون قد مضي على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل ويقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بعدم الإنحياز والحيادية يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه وتختص هذه اللجنة في عمل المهام التالية :
- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصها
- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين
- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز
- إعلان نتيجة الانتخاب
- الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص
تكون قرارات هذه اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن عليها بأي حال وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو يوقف التنفيذ حيث تصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ، ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع ويجري الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات فإذا تساوى مع إثنين منهما في عدد الأصوات يتم إعادة الإنتخابات بينهم و يفوز منهما من يحصل علي عدد اصوات صحيحة اكبر من الآخر.
ولانتخاب رئيس الجمهورية يتم الاقتراع حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة.
وتنص المادة 76 بعد تعديلها انه يتم إنتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ويشترط لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله
و لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة و تكون قرارات اللجنة نهائية و نافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق و أمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصاتها و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة و تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع و الفرز على النحو المبين في المادة 88 و يعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور و تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال 15 يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون وفي اي الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة و لجميع سلطات الدولة.
مادة 77 المختصة بفترة ولاية الرئيس والتجديد :
تنص المادة 77 قبل التعديل علي ان فترة الرئاسة ست سنوات تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لفترة أخرى ولكنها بعد التعديل اصبحت تنص علي ان الفترة التي يتولي فيها الرئيس رئاسة الجمهورية تكون اربع سنوات فقط من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ويمكن إعادة إنتخابه فترة اخري واحدة فقط.
مادة 88 الإشراف على الانتخابات التشريعية :
تنص المادة قبل التعديل علي ان يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء ويجري الاقتراع في يوم واحد وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء هيئات قضائية وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون ، اما بعد التعديل فأصبحت تنص علي ان يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة وذلك كله على النحو الذي بينه القانون ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم جالسها العليا ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
مادة 93 الفصل في صحة عضوية نواب مجلس الشعب :
تنص المادة قبل التعديل علي ان يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال 15 يوما من تاريخ علم المجلس به ويجب الانتهاء من التحقيق خلال 90 يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
اما بعد التعديل فأصحت تنص علي ان محكمة النقض هي التي تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتفصل المحكمة في الطعن خلال 90 يوما من تاريخ وروده إليها وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
مادة 139 المختصة بتعيين نائب لرئيس الجمهورية :
كانت تنص المادة قبل التعديل علي إمكانية رئيس الجمهورية تعيين نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم وتسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نوابه اما بعد التعديل فأصبحت تنص علي ان يعين رئيس الجمهورية نائبا له أو أكثر خلال 60 يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ويحدد اختصاصاته فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه لزم عليه أن يعين غيره وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نوابه.
مادة 148 إعلان حالة الطوارئ :
تنص المادة قبل التعديل علي ان يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال 15 يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة.
اما بعد التعديل فأصبحت تنص علي ان يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز 6 شهور ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
مادة 179 مكافحة الإرهاب :
كانت تنص المادة قبل التعديل علي ان الدولة تعمل على حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة وذلك تحت رقابة القضاء ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القاون و تم إلغاء هذا النص بعد تعديل الدستور.
مادة 189 أحكام عامة وانتقالية :
وكانت تنص هذا المادة قبل التعديل علي انه من الممكن ان يطلب رئيس الجمهورية ومجلس الشعب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض يجري إستفتاء على الشعب فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء الشعبي.
وبعد تعديل الدستور اصبح نصها ان لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس يجري إستفتاء علي الشعب فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء الشعبي ، ولكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ونصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شانه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء الشعبي.
مادة 189 مكرراً ومادة 189 مكرراً (1) أحكام عامة وانتقالية :
بالنسبة للمادة 189 مكرر اضيف الي نصها ان يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال 6 شهور من انتخابهم وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.
اما بالنسبة للمادة 189 مكرراً (1) اضيف الي نصها ان يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين اختصاصاته ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.
وبالنسبة لنتيجة الإستفتاء علي التعديلات الدستورية التي اعلنت في 20 مارس عام 2011 :
اعلنت اللجنة العليا للإنتخابات ان :
- عدد المشاركين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 18,537,954 بنسبة 41.2%.
- عدد الذين ادلو بنعم 14,192,577 بنسبة 77.2%.
- عدد الذين ادلو بلا 4,174,187 بنسبة 22.8%.
- عدد الاصوات الباطلة 171,190.......................!!
الكلمات المتعلقة