الأقباط متحدون - تعرف على أهم مواد مشروع تقنين أوبر وكريم
  • ٠٥:٣٧
  • الجمعة , ٣٠ مارس ٢٠١٨
English version

تعرف على أهم مواد مشروع تقنين "أوبر وكريم"

٠٤: ٠٩ م +02:00 EET

الجمعة ٣٠ مارس ٢٠١٨

أوبر وكريم
أوبر وكريم

 خاص - الأقباط متحدون

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات"، والمعروف إعلامياً باسم مشروع قانون أوبر وكريم، والذى أعدته الحكومة.
 
ونشرت صحيفة "المصري اليوم"، فقد نصت المادة الثانية على أن "تلتزم الشركات التي تؤدى خدمات النقل البرى للركاب بالسيارات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة في تاريخ العمل بهذا القانون بأن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به، ولا تسرى المواد العقابية المنصوص عليها في القانون إلا بعد انقضاء مدة الـ6 أشهر المشار إليها، وتحصل رسوم تراخيص التشغيل المنصوص عليها في المادة 5 من القانون".
 
أما بالنسبة للعقوبات التي نص عيها القانون، فقد جاءت في الفصل السادس، حيث تنص المادة (14) على أن تسرى أحكام قانون المرور المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في أحكام هذا القانون، وتنص المادة (16) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كل من قام بأداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، أو سمح للغير بأداء الخدمة من خلاله دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحوال، وعاقبت المادة (17) بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحوال، أو قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة، أو خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المقررة بالقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون، وفى حالة العودة تضاعف عقوبة الغرامة إذا ارتكب الفعل خلال 6 أشهر من تاريخ صدور الحكم النهائى بالإدانة، وتنص المادة (18) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كل شركة مرخص لها بأداء الخدمة خالفت أحكام المواد أرقام (9 و10 و12)، من هذا القانون، ويحكم فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص التشغيل، بينما نصت المادة (19)، على أنه دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، وأخيرا، نصت المادة (20)، على أن يكون لموظفى الوزارة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية بالنسبة لتطبيق أحكام هذا القانون.
الكلمات المتعلقة