تعرف على قانون إجراءات التحفظ والتصرف في أموال الإرهابيين
أماني موسى
٣٢:
٠٤
م +02:00 EET
الثلاثاء ٢٤ ابريل ٢٠١٨
كتبت – أماني موسى
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، نص قانون رقم (22) لسنة 2018، والخاص بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، بعد أن أقره مجلس النواب.. نورد بالسطور المقبلة بعض المعلومات حول هذا القانون ومواده.
- أقر مجلس النواب منذ أيام مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، بأغلبية ثلثي الأعضاء.
- صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الاثنين، على القانون ونشر بالجريدة الرسمية
.
.
المادة الأولى:
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين، قرين كل منهما، الأحكام القضائية: الأحكام الصادرة من محاكم القضاء المدني، المحكمة المختصة: محكمة الأمور المستعجلة.
اللجنة: لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات أو الكيانات المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية.
الأموال: جميع الأصول أو الممتلكات أيًا كان نوعها سواء أكانت مادية أو معنوية ثابتة أو منقولة بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية أو الأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المبنية لكل ما تقدم، وأيًا كان نوعها أو شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها.
الجهات والهيئات: كافة الجهات والهيئات الحكومية والغير حكومية.
البيانات: كافة البيانات المتعلقة بشخص طبيعي أو معنوي أيًا كان صورتها- اقتصادية- ثقافية- فكرية- اجتماعية.
البنوك: البنك المركزي وكافة البنوك الحكومية المشتركة والخاصة والأجنبية على أرض الدولة المصرية.
التحفظ: كافة الإجراءات القضائية والإدارية المؤدية إلى التحفظ على المال والحفاظ عليه منذ تاريخ التحفظ عليه وذلك على النحو المبين بهذا القانون.
المادة الثانية
- إنشاء لجنة مستقلة في أدائها لعملها ذات تشكيل قضائي تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد اجتماعاتها فى مقر محكمة الاستئناف إلى حين توفير مقر مستقل لها.
المادة الثالثة:
- تشكل اللجنة من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الإستئناف علي أن يكون منهم قاض بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم كافة الحقوق المالية المقررة لأقرانهم تصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة شاملة كافة الحوافز والبدلات.
وتتولى اللجنة تنفيذًا لتلك الأحكام أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيُا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التى تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التي تري الاستعانة بها في هذا الشأن.
الكلمات المتعلقة